< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/ الشكوك في عدد ركعات الصلاة /الشك ما عدا الصحيحة مبطل للصلاة

 

قال المصنف: (مسألة 3): الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان (1) كما عرفت، لكن الأحوط (2) فيما إذا كان الطرف الأقلّ‌ صحيحاً (3) والأكثر باطلًا كالثلاث والخمس، والأربع (4) والستّ ونحو ذلك البناء على الأقل (5) والإتمام، ثمّ الإعادة، وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والستِّ يجوز (6) البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع، والإتمام، وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ثمّ الإعادة أو البناء على الأقل (7) وهو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة (8)

تعلیقات:

(1) فال: الشیخ الأصفهاني: (بل الصحّة فيما إذا كان الطرف الأقلّ هو الأربع ففي الزائد عليها مطلقاً إذا كان بعد إكمال السجدتين لا يخلو من قوّة والاحتياط مع ذلك بالإعادة).

وقال الشیخ آل ياسين: (بل لجواز الإبطال بعد استقراره كما سيأتي فلو زال بالتروّي).

(2) قال الشیخ الحائري: (لا يترك الاحتياط بما في المتن فيما كان الطرف الأقلّ تماماً مع إتيان سجدتي السهو).

(3) قال الشیخ النائيني: (إذا كان الأقلّ الصحيح هو الأربع بعد إكمال السجدتين يبني عليه و يسجد سجدتي السهو للشكّ في الزّيادة و صحّت صلاته وإن كان الأحوط الإعادة وإن كان غير الأربع أو قبل إكمال السجدتين فالأظهر البطلان مطلقاً).

(4) فال السیدالگلپايگاني: (إذا كان طرف الأقلّ الأربع بعد إكمال السجدتين لا يترك الاحتياط بالجمع بين وظيفة الشّكّ بين الأربع والخمس ثمّ إعادة الصلاة).

وقال السید البروجردي: (إن كان بعد إكمال السجدتين كما مرّ).

(5) قال الشیخ كاشف الغطاء: (بالنظر الى الوظيفة الشرعيّة وهي البناء على الأكثر يشكل البناء على الأقلّ فلا بدّ لمن يريد الاحتياط في مثل هذه الموارد من البناء على الأكثر المصحّح ثمّ الإعادة).

(6) قال الشیخ النائيني: (هذا هو المتعيّن في جميع الشكوك المركّبة التي يحتمل التمام فيها مع كلّ من الزيادة والنقيصة بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع في جميعها ويعمل عمل الاحتياط للشكّ في النقيصة ثمّ يسجد سجدتي السهو للشكّ في الزيادة وتصحّ صلاته ولا يجوز البناء على الأقل في شي‌ء منها على الأقوى).

قال الإمام الخميني: (الأولى الأحوط اتّخاذ هذا الشقّ لا الشقّ الثاني لكن بعد العمل على الشكّ بين الثلاث والأربع يعمل عمل الشكّ بين الأربع والزيادة).

وقال السید البروجردي: (ثمّ عمل الشكّ بين الأربع والزيادة).

(7) قال السید البروجردي: (لا يجوز البناء على الأقلّ بل المتعيّن لمن أراد الاحتياط عند التردّد بين النقص والتمام والزيادة هو البناء على التمام وإتمام الصلاة وجبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط ثمّ سجدتي السهو للزيادة المحتملة ثمّ الإعادة).

وقال السید الحكيم: (لا يبعد أن يكون ذلك أولى ممّا قبله وأحوط).

(8) قال الشیخ الجواهري: (الظاهر عدم وجوب الإعادة في جميع هذه الصور).

ان المصنف ذهب الى بطلان الصلاة فيما عدا القيود التسعة المأخوذة في موضوع الشكوك الصحيحة، مثل تقيد الشک بطروه بعد إكمال السجدتین المأخوذ في الشكّ بین الرابع والخامس، حيث يعرف منه بطلان الصلاة بالشک بين الأربع والخمس لو كان قبل إكمال السجدتين لخروجه عن مورد النصّ كما مرّ، ومثل قيد حال القيام المأخوذ في الشکوک الاربعة، التی تلحق بالشکوک الصحیحة فلو كان الشكّ حال الركوع تبطل الصلاة لامتناع تصحيحها بالجلو ثم بيّن أنّ في موارد الشكوك الباطلة وإن جاز رفع اليد عن الصلاة لكنّ الأحوط البناء على الأقلّ لو كان هو الصحيح، ویبنی علد اصالة العدم في الخامسة او استصحاب العدم فیها.

كذلك في الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الدخول في الركوع والشكّ بين الأربع والستّ ولو الصلاة باطلة ولكن الاحوط اتمامها ثمّ اعادتها، وفی مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والستّ، يبني على الأربع ويعمل عمل الشكّ بين الثلاث والأربع، أو يبني على الأقلّ وهو الثلاث ویکمل صلاته برکعة وينفي الست بالأصل ثمّ يعيد صلاته بعد الإتمام.

قال السید الخوئي: (أقول: إن أُريد من الاحتياط المزبور رعاية مجرّد احتمال الصحّة الواقعية لم يكن به بأس، فإنّ الاحتياط حسن على كلّ حال، و إلّا فهو بحسب الصناعة ضعيف جدّاً، لابتنائه على مراعاة دليل حرمة قطع الفريضة المحتمل شموله للمقام والذي كان هو المستند في وجوب العمل بأحكام الشكوك الصحيحة في مواردها، وإلّا فأدلّة الشكوك غير ناظرة إلّا لبيان كيفية العلاج والإرشاد إلى طريقة التصحيح، ولا تعرّض فيها لوجوب العمل بمقتضياتها، بحيث لولا دليل حرمة القطع لأمكن القول بجواز رفع اليد عن الصلاة وترك العمل بتلك الأدلّة، لما عرفت من عدم كونها بصدد البيان إلّا من تلك الجهة. لكنّ الدليل المذكور غير شامل للمقام قطعاً، فانّ مستنده الإجماع المدّعى على حرمة القطع، وهو لو تمّ خاصّ بما إذا تمكّن المصلي من إتمام الصلاة صحيحاً والاقتصار عليها والاجتزاء بها في مقام الامتثال، فشموله للصلاة المحكومة بالبطلان ولو ظاهراً التي لا يجوز الاكتفاء بها في مقام تفريغ الذمّة كما فيما نحن فيه غير معلوم، بل معلوم العدم كما لا يخفى. فلا مقتضي للاحتياط إلّا مجرّد الاحتمال العاري عن كلّ دليل). [1]

کلامه على مبناه صحيح وعلى اما اخترناه بان ابطال الصلاة من دون عذر لا يجوز لانّه استهانة بالصلاة ولكن اذا كان لعذر كما فيما نحن فيه اذا كان اكمال الصلاة عند المصلي مشتبه فلا بأس بنقضها واستئنافها اهتماما بها وان طرق العلاج ورد للتسهيل في امر المكلف فاذا كان غير مقتنع بها لا بأس بتركها واعادتها كاملة وخالية عن الشبهة.

لا يخفى انّي عازم للسفر الى الجمهورية الإسلامية للحضور في اول اجتماع في الدورة السادسة لمجلس الخبراء فالأسبوع القادم مع الاعتذار بحثنا تعطيل وان شاء لله سوف أكون بخدمتكم يوم السبت بعده لمتابعة بحوثنا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo