< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/11/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الشكوك الصحيحىة في الركعات /المقطع الاخير من المسألة الثانية في الشكوك

 

كان بحثنا في الفقرة الأخيرة من المورد التاسع من الشكوك الصحيحة حيث قال المصنف:

(والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف).

إنّ المصنف أولاً: احتاط في الموارد الأربعة الملحقة بالشكوك الصحيحة بإعادة الصلاة بعد المعالجة. ثم خص الشكوك الملفقة من الشكين بالاحتياط بإعادة الصلاة بعد المعالجة فيها وذكر لها مصداقين:

المورد الأول: ينحل الى شكين أحدهما: الشك بين الاثنين والأربع بعد اكمال السجدتين فيعالجها بركعتين قائماً، وثانيهما: الشك بين الأربع والخمس فيعالجها بالبناء على الأربعة واتيان سجدتي السهو.

والمورد الثاني: له حالتان: فاذا كان الشك بعد اكمال السجدتين: يكون الشك الأول الشك بين الثلاث والأربع فيعالجها بالبناء على الأربع واتيان ركعتين عن جلوس او ركعة عن قيام، والشك الثاني: الشك بين الأربع والخمس فيعالجها بسجدتي السهو.

واما إذا طرء الشك قائماً، فيعالجها بهدم القيام بالجلوس فيعود الشك بين الاثنين والثلاث والاربع فينحل الى شكين: الشك بين الاثنين والاربع فيعلجها بالبناء على الأربع فيصلي ركعتين عن قيام.

والشك بين الثلاث والاربع فيعالجها بالبناء على الأربع واتيان ركعة عن قيام او ركعتين عن جلو

لا يخفى ان شكوك الملفقة غير منحصر في هذين الفرعين، بل هناك فرع ثالث وهو الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد اكمال السجدتين، فإنّه أيضاً مركّب من شكّين صحيحين منصوصين، أحدهما: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، والآخر: الشكّ بين الأربع والخم

المعروف والمشهور أنّ الشكّ المركّب محكوم بالصحّة فإنّه وإن لم يكن بخصوصه مورداً للنصّ، إلّا أنّه ينحلّ إلى شكّين بسيطين يجري في كلّ منهما حكمه، عملًا بإطلاق دليله الشامل لصورتي الاقتران بشكّ آخر وعدمه. فالشكّ في المركّب تابع للبسائط ومحكوم بأحكامها، والهيئة الاجتماعية غير مانعة عن ذلك بعد إطلاق أدلّة البسائط.

وفي الجواهر: (وصريح مصابيح العلامة الطباطبائي الإجماع على عدم تأثير الهيئة الاجتماعية في الشكوك بالنسبة للصحة والبطلان، فالشك المركب حينئذ تابع لبسائطه فيهما وفي البناء على الأقل والأكثر وكيفية الاحتياط، فلو بطلت البسائط حينئذ كلا أو بعضا بطل المركب، ولو صح الجميع صح المجموع) [1]

ومن يريد ان يوسع في الوقوف عند هذه المسألة فليراجع الجواهر مجلد 12 ص359 وما يليها)

ونحن نختصر الكلام في هذه المسألة:

اولاً: ان التعابير من الشكوك المركبة او الملفقة من شكين او ثلاث شكوك عبارات غير دقيقة فان كل مورد منها شك واحد ولا تعدد في الشك وانما التعدد في أطراف المشكوك واطراف الشك في الركعات اقلها اثنين وأكثرها الميسور ذو جهات ستة بعد اكمال السجدتين: الشك بين الثانية والثالثة والرابعة و الخامسة او الشك في حال القيام وهو الشك في الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة التي بهدم القيام يصبح ما ذكرناه قبله.

ثانياً: تصحيح الشكوك وارجاعها الى الشكوك الخمسة الصحيحة المنصوصة عليها منوط على القول بأطلاق روايات التي وردت في تلك الشكوك الصحيح لتشمل ما لم يأت في تلك الروايات بإجراء العلاجات التي وردت فيها، للشك الذي فيه اطراف زائدة على ما وردت في تلك الروايات بان نعتبر الروايات انما هي مانعة الخلو ولا تأبى عن الجمع مع غيرها، ولكن هذا الادعاء في اثباتها غموض فنحن لا ندري ملاكات الاحكام ففي الموارد التي لها طرفين اسراءها لى الأكثر يحتاج الى الدليل لعل الأكثر جعلها الشارع ملحقا بما لا يدري في أي ركعة هو؟ كما ورد في صحيحة صفوان: "إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ- وَلَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ".[2]

فالاحتياط جميل كما عليه المصنف وغيرها من الفقهاء.

ثالثاً: فيما يكون الركعة الخامسة من أطراف الشك الاحتياط اشد لان الروايات التي فيها الخامسة كلها محصورة عليها فتركيبها مع غيره أصعب ولذا ترى ان كثير من الفقهاء الذين اقرّوا بإطلاق روايات العلاجية لتشمل الموارد ذو جهات غير منصوصة عليها، في الحاق شك فيه الركعة الخامسة، توقفوا ظناً منهم بان رواياتها مانعة الجمع مع غيرها أيضاً فرعاية الاحتياط فيها آكد.

ولذا نرى ان السيد الخوئي يقول: (والذي ينبغي أن يقال في المقام بعد وضوح أنّ محلّ الكلام ما إذا كان احتمال الخمس طرفاً للتركيب، وإلّا فالشكّ فيما دونه كالشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع، الملفّق من الشكّ بين الاثنتين والأربع، والثلاث والأربع بخصوصه مورد للنصّ كما مرّ

ونصوص الشكّ بين الأربع والخمس كلّها ظاهرة في الاختصاص بحالة الانفراد، كقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً ...» إلخ. فانّ الظاهر من مثل هذا التعبير وكلّ نصوص الباب من هذا القبيل أنّ مورد الشكّ دائر بين الأربع والخمس على سبيل منع الخلوّ، (لعل الأولى في كلامه ان يقول على سبيل منع الجمع) وهو الشكّ البسيط بحيث لم يكن ثمة احتمال ثالث، فلو انضمّ معه احتمال آخر كالثلاث خرج الشكّ عن كونه بنحو منع الخلوّ الذي هو المتراءى والمنسبق إلى الذهن من مثل ذاك اللسان. فلا ينبغي الترديد في خروج فرض التركيب عن منصرف هذه النصوص. ودعوى الإطلاق فيها غير مسموعة. وهكذا الحال في نصوص الشكّ بين الثلاث والأربع، أو الثنتين والأربع، فانّ بعضها وإن لم تكن بهذا اللسان إلّا أنّ كثيراً منها مشتمل على التعبير المزبور‌ الظاهر في القضية المنفصلة مانعة الخلوّ كما لا يخفى على من لاحظها، فلا تعمّ صورة انضمام احتمال الخمس بتاتاً. وعلى الجملة: فلا ينبغي التأمّل في عدم مشمولية الشكوك المركّبة لأدلّة البسائط، وحيث لم يرد فيها نصّ خاصّ فلا مناص من الحكم بالبطلان إمّا لقاعدة الاشتغال أو لإطلاق صحيحة صفوان). [3]

ولكنه رضوان الله عليه في خصوص الركعة الخامسة يرى خلاف ما قلناه وقال به صاحب الجواهر وجمع من الفقهاء فيرى ان ماورد في الشك بين الرابعة والخامسة تفيد الغاء الشارع احتمال الخامسة تعبدا فقال:

(انّ الشكّ بين الثنتين والخمس والثلاث والخمس المحكوم بالبطلان في حدّ نفسه وإن كان هنا موجوداً أيضاً، إلّا أنّه بعد حكم الشارع بالبناء على الأربع وإلغاء الخمس بمقتضى فرض الشكّ بينهما الذي هو أحد طرفي الشكّ المركّب في الفرعين المزبورين فاحتمال الخمس ساقط، ووجوده كالعدم، لكونه ملغى في نظر الشارع بعد حكمه بالبناء المذكور. وبذلك يعالج الشكّ الباطل المزبور لوجود المؤمّن عنه ....فبطبيعة الحال يرتفع الشكّ المبطل وتنحصر أطراف المركّب في الشكوك الصحيحة، فالصحيح هو منع الإطلاق في تلك الأدلّة كما عرفت). [4]

قال صاحب الجواهر بعد جولة وسيعة في هذه المسألة: (ومن أراد الاطلاع على الاضطراب في هذا الباب فليراجع الألفية والجعفرية وشروحهما، بل وكذا الذخيرة)[5]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo