< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الشک فی رکعات الصلاة /الشك بين الخامسة والسادسة في حال القيام

 

كان بحثنا في الأيام الماضية حول المورد الأخير من الشكوك الصحيحة وهو قول المصنف: (التاسع: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات وإلّا فثلاث مرّات، وإنقال: بحول اللّٰه فأربع مرّات، مرّة للشكّ بين الأربع والخمس، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله: بحول اللّٰه، والقيام، والقراءة أو التسبيحات، والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف).

فی الیوم الماضی ذكرنا وجه تخصيص السيد المصنف سجدة السهو للقيام الزائد، بالشك بين الخامسة والسادسة، بينما في الموارد الثلاثة من موارد ارجاع الشك بالشكوك الصحيحة يكون هدم القيام والجلوس عنه ايضاً ولكنه لم يذكر لها سجدتي السهو للقيام الزائد.

للسيد الخوئي في موسوعته تبرير لهذا الرأي ذكرناه في اليوم الماضي وكان ملخص كلامه في الفارق: (أنّ الأدلّة المتكفّلة لإثبات حكم لعنوان الزيادة، منصرفة إلى ما إذا أوجد الزائد ابتداءً. ولا تعمّ ما إذا أحدث وصف الزيادة لما كان، بأن عمل عملًا استوجب اتصاف ما صدر منه سابقاً بعنوان الزيادة).

ثم ذكر شبهة فقال: (ولا يقاس المقام بما لو شكّ بين الثلاث والأربع حال الجلوس فبنى على الأربع وتشهّد ثمّ غفل وقام إلى الركعة الأُخرى سهواً، المحكوم فيه بوجوب سجدتي السهو لأجل القيام الزائد بلا إشكال مع احتمال كونه في محلّه بحسب الواقع، فلم يكن محرزاً للزيادة عند حدوثه).

ويجيب عن الشبهة بقوله: (للفرق الواضح بينه وبين ما نحن فيه، إذ بعد أن حكم الشارع هناك بالبناء على الأربع فالركعة التي بيده محكومة ظاهراً بأنّها الرابعة، ويجب أن يتعامل معها معاملة الرابعة الواقعية التي منها اتصاف ما يزيد عليها بصفة الزيادة منذ حدوثه، فالقيام بعد ذلك إحداث للزائد من أوّل الأمر، وبما أنّه سهوي فهو موجب لسجدتي السهو. وهذا بخلاف المقام، فانّ القيام هنا قد حصل قبل الشكّ، ولم يكن آن ذاك محكوماً بالزيادة، وإنّما اتصف بها بعد عروض الشكّ وحكم الشرع بالبناء على الأربع المستلزم للهدم، فقد طرأت له صفة الزيادة فيما بعد. وقد عرفت أنّ أدلّة الزيادة منصرفة عن مثل ذلك. فلا موجب لسجود السهو في المقام كما ذكرناه. وبذلك يظهر الفرق بين القسم الأخير وما عداه من الفروض الثلاثة كما صنعه في المتن).

أقول: لبيان سماحته موضعين من الكلام:

الأول: ادعاء انصراف الأدلة (إلى ما إذا أوجد الزائد ابتداءً. ولا تعمّ ما إذا أحدث وصف الزيادة لما كان، بأن عمل عملًا استوجب اتصاف ما صدر منه سابقاً بعنوان الزيادة). هل هنا قرينة في الكلام توجب الانصراف، او شمول عنوان الزيادة خفي لما إذا تعنون بالزيادة لعمل صدر من المصلي؟

على كل حال أصبح بهذا القيام زيادة في الصلاة، بل يمكن القول انه من اول الامر كان الحكم هكذا ولكنه لم يلتفت اليه، فعند ما قام انتبه إليه، فوجد نفسه متحيّرا بين ركعتين. فمن يشك لم يكن قبل ذلك عالما ثم انقلب علمه الى الشك بل كان غير ملتفت فالتفت اليه فوجد نفسه شاكاً.

والامر الثاني: في الشك بين الخامسة والسادسة قبل القيام لم يكن ملتفتا بل كان يرى نفسه في الركعة الثالثة فقام الى الرابعة ثم حصل له العلم بالرابعة والشك في الخامسة او السادسة، ومثله مثل سائر موارد الشكوك الثلاثة.

ثم انكم في مفتتح هذا الكلام قلتم: (أنّ الأدلّة المتكفّلة لإثبات حكم لعنوان الزيادة، سواء أ كان هو البطلان، كما في موارد الزيادة العمدية، أم كان سجود السهو، كما في زيادة القيام سهواً أو غيره بناءً على ثبوته لكلّ زيادة ونقيصة، منصرفة إلى ما إذا أوجد الزائد ابتداءً) وعليه فبما أنّ القيام في القسم الأخير موصوف بالزيادة من حين حدوثه‌، لفرض القطع بتحقّق الأربع الذي هو لازم الشكّ بين الخمس والستّ، فهو موجب لسجود السهو بلا إشكال)

والمفروض في الشاك بين الخامسة والسادسة هو كان في ذهنه الثالثة فقام الى الرابعة وبعد القيام عرف انه اما في الخامسة او السادسة فان الشك قد حصل بعد قيامه ولكن تيقن ان هذا القيام كان خارجا عن وظيفة المصلي، كذلك الامر في سائر الموارد فان حكم الشرع ان يجعل موضع الشك الأكثر ببنائه فواجبه كان التشهد والتسليم فقام اشتباها. وانما الفرق بين الموردين ان في سائر الموارد علمه بالزيادة تعبدي حيث تعبده الشارع بالبناء على الأكثر وفيما نحن فيه علمه بالزيادة وجداني، وكلا العِلمين يجب العمل على مقتضاهما. وفي جميع الموارد الأربعة قام بزعم وجوب القيام ثم بعد القيام تنبه ان شاك،

قال المصنف أخيرا: (والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف). فاحتاط المصنف في هذه الشكوك الإلحاقية بإعادة الصلاة أيضا وكذلك الشكوك المركبة من شكين وقد ذكر له موردين يرى الاحتياط بالإعادة عندهما بعد العمل بالمعالجة.

ولكن يمكن ان يضاف اليهما فرع ثالث وهو الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، فإنّه أيضاً مركّب من شكّين صحيحين منصوصين، أحدهما: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، والآخر: الشكّ بين الأربع والخم وهنا نكتفي بهذا المقدار وغدا نتابع البحث ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo