< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک /الشکوک الموجب لبطلان الصلاة

تدارک: فی الجلسة السابقة كان البحث في مورد الشكوك غير المنصوصة اذا كان الشك بعد اكمال السجدتين ذهب المشهور الى بطلان الصلاة. وفي مقابل المشهور من يقول بوجوب البناء على الأقل وضم الركعات المشكوكة بها، مستنداً الى استصحاب عدم اتيانها، وقد ذكرنا ردوداً على جريان الاستصحاب وذكرنا المناقشات على تلك الردود.

وخطر ببالي وجه آخر لإثبات عدم قبول جريان الاستصحاب فيما نحن فيه وهو: ان الاستصحاب العدم انما يجري في موارد لم يكن اتيان الزائد مخلا بصحة العمل وبعبارة أخرى لم يحتمل حرمة اتيانها، مثلا إذا شككت في إتيان أصل الصلاة تستصحب عدم اتيانها وتصلي مرة أخرى ولا يترتب على هذا الفعل أي محذور، او اذا كان على ذمتك مأة الف دينار لزيد واديت شيئاً لا تدري هل كان المؤدى نصف المبلغ او تمامها وتستصحب عدم دفع النصف الآخر وتدفع اليه ولا يترتب على هذا العمل اشكال. ولكن اذا كان لك على ذمة الغير مبلغ من المال وتشك هل استلمت جميع المال او استلمت نصفه؟ فلا يجوز لك ان تطلب منه النصف المشكوك الا برضاه وبالمبلغ الذي حصل التراضي من الطرفين في ضمن مصالحة.

في مسألتنا أيضا عدد ركعات الفرائض يكون بشرط لا، وليس لا بشرط، فكما ان نقصان الركعات مبطل للصلاة زيادة الركعات أيضا مبطل للصلاة، فعند ما تشك في الثالثة والخامسة في زيادة ركعة، فأنت بين المحذورين. اما تكون الصلاة ناقصة فهي محقق لواجب واما كانت كاملة فهي إتيان بما يوجب بطلان الصلاة، لانّ الصلاة من الأمور التي بالنسبة الى الزائد بشرط لا، او فقل بالنسبة الى اجزائها تكون بشرط شيء وبالنسبة الى الزائد تكون بشرط لا. وقاعدة الاستصحاب يقول: "لا تنقض اليقين بالشك بل اُنقضه بيقين آخر" فاذا اردت ان تحصل الى اليقين بازدياد ركعة دخلت في شك مناقض وهو احتمال الزيادة فلا يمكن البناء على الأقل بمساعدة استصحاب عدم إتيان الركعات المشكوكة فتأمل جيداً.

(مسألة 2): الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية: أحدها: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين (1) فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، والأحوط (2) اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك، ويتحقّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى (3) و إن كان الأحوط (4) إذا كان قبل رفع الرأس البناء ‌ثمّ الإعادة، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين).

تعلیقات:

(1) قال الشیخ الجواهري: (بل الظاهر تحقّقه بمجرّد التلبّس بالسجدة الثانية وإن لم يشرع في الذكر). فی هذه المسألة بحثنا سابقا وقلنا ان الخروج من الركعة الثانية موقوف بالخروج من السجدة الثانية والسجدة الثانية لم تكمل الا برفع الرأس عن السجدة فالسجدة سواء كانت قصيرة او طويلة فهي انما تكون مصداقا واحدا للطبيعة فاذا طرء على المصلي شك وهو لا زال في السجدة الثانية وقع شكه في الركعة الثانية فتبطل صلاته.

(2) قال الشیخ آقا ضياء: (لا يترك لقوّة ظهور الأمر به للتعيّن، وعدم تمامية إجراء حكم الفرع الآخر في المقام). نحن سوف نتطلع على نص الروايات عند دراسة فقه المسألة مقارنا بينها كي نستنتج مدى دلالتها.

وقال: السیدان الفيروزآبادي والگلپايگاني والشیخ الحائری: (لا يترك الاحتياط)

وقال الشیخ آل ياسين: (لا يترك بل لا يخلو عن قوّة).

وقال السید الخوئي: (هذا الاحتياط لا يترك، وفي حاشية اخرى منه: وإذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوباً الإتيان بركعة من جلوس).

(3)قال الشیخ آل ياسين: (بل برفع الرأس منها على الأظهر).

وقال الإمام الخميني: (بل برفع الرأس من الأخيرة وإذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة وإن كان الأحوط البناء ثمّ الإعادة بل لا ينبغي تركه).

وقال السید الشيرازي: (بل برفع الرأس منهما على الأقوى).

وقال السید الفيروزآبادي: (بل برفع الرأس على الأظهر فالاحتياط فيما لو عرض الشكّ حال رفع الرأس البناء والتدارك والإعادة).

(4) قال الشیخ آقا ضياء: (بل الأقوى الإعادة لصدق كونه في الأوّلتين ما دام كونه في حال السجدة فكان حال الركعة من قبيل الخطّ الطويل والقصير لها مراتب لا ينتهي أمرها‌ إلّا برفع الرأس عن سجدتها).

وقال السیدالبروجردي: (لا يترك بل وكذا إذا كان عروضه بعد تحقّق السجدة الأُولى).

وقالا السیدان الأصفهاني الفيروزآبادي: (لا يترك الاحتياط).

بما انه قد داهمنا الوقت فنتعرض لفقه المسألة غدا ان شاء الله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo