< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک فی الصلاة /المسألة الاولی فی الشکوک الباطلة

 

قال السیدالیزدی: (مسألة 1): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية: أحدها: الشكّ في الصلاة الثنائيّة كالصبح وصلاة السفر. الثاني: الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب. الثالث: الشكّ بين الواحدة والأزيد. الرابع: الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين. الخامس: الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال. السادس: الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد. السابع: الشكّ بين الأربع و الست أو الأزيد. الثامن: الشكّ بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى).

ذكرنا في قسم الأخير من بحثنا في اليوم الماضي كلمة بعض الاعلام وخلاصته: (انّ النصوص غير وافية صريحاً لإثبات بطلان الشكّ في كلّ ثنائية، وإنّما وردت في بعض جزئياتها فيحتاج للتعدّي إلى كلّ ثنائية ليشمل مثل صلاة الطواف وصلاة الآيات والعيدين إلى دليل آخر).

لکن يرد عليه أولا:

بان الروايات الكثيرة كاف في اخراج المناط عنها بان ركعتي الأولى والثانية لابد من احراز تمامها وانما نعالج صلاة يكون محل الشك فيها في فرض النبي خالصاً.

ثانيا: روايات المعراج كانت صريحة بان الشك انما يعالج إذا وقع في فرض النبي لا في فرض الله. وكذلك مفهوم الحصر المستفاد من ذيل رواية عبد الله بن فضل الهاشمي "إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ" حيث يحصر العلاج بالركعة الثالثة والرابعة التي ذكرناها في اليوم الماضي فكل صلاة ثنائية داخل في هذا المفهوم.

والملاحظة الأخرى: انه يعتمد على صحيحة صفوان حيث قال: (فيكفينا في ذلك إطلاق صحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: "إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة"، حيث دلّت بمقتضى الإطلاق على بطلان كلّ صلاة بكلّ شكّ متعلّق بالركعة، خرج ما خرج بالأدلّة الخاصّة؛ فيبقى الباقي الذي منه الشكّ في مطلق الثنائي)

أقول هذه الصحيحة المباركة ليس فيها إطلاق بل هي خاص بمن لا يدري اين هو في صلاته؟ ولذلك عنون صاحب الوسائل الباب 15 من أبواب الخلل في الصلاة ب(بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى وَ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ شَيْ‌ءٌ وَ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ صَلَّى شَيْئاً أَمْ لَا‌)

فصحيحة صفوان على وزان صحيحة زرارة: واليك نصه: وَبِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً قَالا: قُلْنَا لَهُ: "الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ- حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَلَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ- قَالَ يُعِيدُ" الْحَدِيثَ.

الفرع الثاني قوله: (الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب). الظاهر لا مصداق للثلاثي الا صلاة المغرب فكان الأولى ان يقول: وهي المغرب. واتضح حكمها مما مر علينا من الروايات الناصة ببطلان الصلاة عند الشك في عدد ركعات المغرب ولا حاجة الى اعادتها وقد مرت بنا قبل يوم.

الفرع الثالث قوله: (الشكّ بين الواحدة والأزيد). ويشمل هذا الفرع للثانية فما زاد، أي كل شك يكون طرف منه الركعة الأولى، والظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال في بطلان الصلاة اذا شك المصلي بين الأولى والثانية، كما استفيد من الروايات لزوم إحراز الأولتين، ولا يجوز الإتمام على الشكّ.

اما الشك في الأولى وما زاد عن اثنين فهناک نصوص ورد فيما اذا كان الشك في غير الأولى والثانية وقد مررنا عليها في الأيام الماضية فنعيد النظر اليها لتتميم الفائدة:

منها: "صحيحة عبد الله بن ابي يعفور رواه الكليني عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ- أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَمْ فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَلَا تَمْضِ عَلَى الشَّكِّ".[1] فی کلا الموردين ورد جانب من الترديد خارج عن الأوليين.

وبعض الاعلام استند لهذه المسألة أيضا بإطلاق صحيحة صفوان في قوله: "حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَلَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ" وكذلك صحيحة زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ: "قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ- حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَلَا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ- قَالَ يُعِيد"ُ الْحَدِيثَ[2] ونحن ناقشناه في ادعاء الاطلاق وشمولهما لجميع الشكوك وقلنا ان هاتين الصحيحتين موضوعهما من لم يدر اين هو في صلاته؟ وهو موضوع خاص فلا اطلاق لهما ولكن نحن في غنىً عنهما لإثبات هذه المسألة ويكفينا سائر الروايات التي تنص على الأكثر من الركعة الثانية.

قد نسب الخلاف هنا أيضاً إلى الصدوق، وأنّه يقول بالتخيير بين البناء على الأقلّ والاستئناف، ولكن النسبة لم تثبت. فانه قد ينسبون بعض الاحكام الى الصدوق لرواية ذكرها فيمن لا يحضره الفقيه ومثله نسبة بعض الاحكام الى الشيخ في التهذيب بحجة انهما الفا هاذين الكتابين كرسالة الاحكام ولكنهما أفتوا في مكان آخر وفق المشهور

هنا تكتفي اليوم ونتعرض للفرع الرابع غدا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo