< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک فی الصلاة /الشكوك الباطلة

فصل في الشكّ في الركعات‌:

قال السیدالیزدی: (مسألة 1): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية: أحدها: الشكّ في الصلاة الثنائيّة كالصبح وصلاة السفر. الثاني: الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب. الثالث: الشكّ بين الواحدة والأزيد. الرابع: الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين. الخامس: الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال. السادس: الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد. السابع: الشكّ بين الأربع و الست أو الأزيد. الثامن: الشكّ بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى).

في اليوم الماضي تناولنا المورد الأول من الفروع الثمانية وانتهى بحثنا بذكر عدة الروايات مما تدل على بطلان الصلاة اذا حصل عند المصلي الشك في ركتي الأولى من الصلوات الثنائية او الثلاثية او الرباعية من وسائل الشيعة مجلد الثامن الباب الأول من فصل الخلل في الصلاة.

وفي سابق بحوثنا عند البحث عن قاعدة التجاوز ذكرنا بعضها مما استفاد منها القائل بتخصيص قاعدة التجاوز عند الشك في أجزاء الركعات من الصلاة بما اذا حصل الشك في الركعتين الاخيرتين دون الأولتين، وبيّنا ان هذه الروايات انما هي واردة في الشك في الركعات لا في أجزاء الصلاة مطلقاً كما ان صاحب الوسائل عنون الباب بها فقال: (1 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّكِّ فِي عَدَدِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ دُونَ الْأَخِيرَتَيْنِ وَدُونَ النَّافِلَةِ)

‌ وهذه الروايات ان لم تكن إلى حد التواتر فلا اقل تكون الى حد الاستفاضة وجلها روايات صحاح او موثقات. وهي تشمل الثنائيات وركعتي الاولى من الرباعيات والثلاثيات ولا يخفى ان ما ورد في نفي السهو والشك عن الركعة الأولى والثانية يشمل الثلاثيات أيضاً، لأن الشك في الركعات الثلاثية لابد وتشمل الركعة الثانية أيضاً فيشملها، الا إذا كان الشك في الثلاثية بين الثالثة والرابعة فما زاد، وعلى كل حال هناك نصوص صرحت بنفي الشك والسهو في الثلاثي أيضا وما خصص الشك والوهم بالرباعيات مفهومها يشمل الثلاثية ايضاً.

واليوم نريد أن نضيف الى ما ذكرناها في اليوم الماضي الروايات المذكورة في الباب الثاني في هذا الفصل ايضاً:

.1منها: صحيحة حفص البختري: رواها مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: "إِذَا شَكَكْتَ ‌فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ- وَإِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ".[1]

2ومنها: صحيحة محمد بن مسلم رواها كليني عَنْ علي بن ابراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام "عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- وَلَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ؟ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ- وَفِي الْجُمُعَةِ وَفِي الْمَغْرِبِ وَفِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ"[2] .

3منها: مرسلة يونس رواه الكليني عَنْ علي بن ابراهيم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ «في الكافي والاستبصار- أبي عبد الله.» عليه السلام قَالَ: "لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ سَهْوٌ".[3] في سنده ارسال ولكنه عن يونس بن عبد الرحمن.

4ومنها: صحيحة محمد بن مسلم رواها الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي الْمَغْرِبِ- قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يَحْفَظَ- إِنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَ الشَّفْعِ"[4] .

5ومنها: صحيحة حفص رواه الشيخ باسناده عَنْهُ-حسين بن سعيد- عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ- وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ".[5]

6ومنها: صحيحة ابي بصير: رواها الشيخ بإسناده عَنْهُ-حسين بن سعيد- عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَهَوْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ".[6]

7ومنها: صحيحة علاء رواها الشيخ بإسناده عَنْهُ -حسين بن سعيد- عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ- قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ الْمَغْرِبِ- قَالَ نَعَمْ وَالْوَتْرِ وَالْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ"[7] .

8ومنها: موثقة سماعة رواها الشيخ عَنْهُ -حسين بن سعيد- عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (الْحَضْرَمِيِّ) عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ- قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ- فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا- وَ الْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ- وَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِيهَا فَلَمْ يَدْرِ كَمْ رَكْعَةً صَلَّى- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ".[8] في السند عن الحسن وهو بن محمد الحضرمي بقرينة زرعة ووثقهما النجاشي ولكن الزرعة كان واقفياً فالسند موثق.

9ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عَنْهُ -حسين بن سعيد- عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ- فَقَالَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ- إِذَا لَمْ تَحْفَظْ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِ إِلَى الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ[9] .

الى هنا عرضنا عليكم ثمانية وعشرون حديثاً جلّها صحاح وموثقات ودلالتها على بطلان الصلاة اذا شك في الركعات وكان طرف من الشك في احدى الركعتين الأوليين واضحة.

ولكن هناك روايات تخالف هذه الروايات الكثيرة مضموناً واليك نصوصها:

ففي باب الأول من أبواب الخلل ذكرت أربع روايات:

منها: ما رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- لَا يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً قَالَ يُتِمُّ".[10]

سندها جيد والامر بالتمام دليل على عدم بطلان الصلاة ورواها الشيخ بسند

ومنها: ما رواها الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "يُتِمُّ عَلَى صَلَاتِهِ". سندها صحيح ودلالتها "يتم صلاته" آكد من الرواية السابقة في المعنى. [11]

وَمنها ما رواه الشيخ عَنْهُ -حسين بن سعيد- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى- أَمْ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: يُتِمُّ بِرَكْعَةٍ"- في سندها عبد الكريم بن عمرو قال الكشي فيه: (واقفي خبيث) وقال النجاشي فيه: (بن صالح الخثعمي مولاهم كوفي روى عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهما السلام ثم وقف على ابي الحسن عليه السلام كان ثقة ثقة عيناً)

أقول: يمكن الجمع بين قول الكشي والنجاشي بانه كان ثقة الى زمان ابي الحسن الموسى علسه السلام ثم انحرف الى الوقف في ابي الحسن الرضا عليه السلام. او نقول بين ما كان خبيثا في وقفه ولكنه كان ثقة في نقله. فسندها مقبول ودلالتها على صحة الصلاة صريحة.

وَمنها: ما رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: "فِي الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ- قَالَ يَبْنِي عَلَى الرَّكْعَةِ"[12] .في سندها سندي بن الربيع لم يرد له توثيق، فالسند غير مقبول ولكن الدلالة على صحة الصلاة وبنائها على الأقل واكمالها تامة.

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده َعَنْهُ – محمد بن احمد بن يحيى- عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ رَكَعَ أَوْ وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثاً- قَالَ يَبْنِي صَلَاتَهُ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ- يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ". في السند عنبسة وهو مشترك بين عدة ولكن الظاهر انه عنبسة بن بجاد العابد وقال فيه الكشي: (كان خيرا فاضلا) وقال في النجاشي:

(كان قاضيا ثقة) وكذلك السند مضرة حيث لم يذكر فيه المروي عنه والدلالة تفيد البناء على الأقل ثم اكمال الصلاة فتخالف الروايات الدالة على بطلان الصلاة بشك يشمل أحد ركعتي الأولى من الصلاة. بعد ذكر هذه الروايات قال في الوسائل:

(قَالَ الشَّيْخُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَضْعَافُ هَذِهِ وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَكْثَرِ إِلَى الْأَقَلِّ إِلَّا لِدَلِيلٍ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ مُسَاوِيَةً فَلَيْسَ فِيهَا أَنَّ الشَّكَّ وَقَعَ فِي الْفَرَائِضِ فَنَحْمِلُهَا عَلَى النَّوَافِلِ) فطرح محملين لهذه الروايات تقديم تلك الروايا للأكثرية او حمل الروايات الدالة على الصحة على النوافل.

ثم قال صاحب الوسائل: (أَقُولُ: وَيَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَعَلَى التَّقِيَّةِ وَعَلَى الْإِنْكَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ) ثلاثة محامل أولا غلبة الظن أي مورد انقلب شك المصلي الى الظن بالصحة او صدرت هذه الروايات تقية او الامر بالإتمام كان في الحقيقة بمعنى الا استفهام الانكاري. ولكن هذه الوجوه غير ظاهرة الا التقية فهي موافق لرأي العامة

ثم في الباب الثاني من أبواب الخلل بع ذكر عشرة حديث توافق الروايات الكثير الدالة على بطلان الصلاة ذكر روايتين ظاهرة لصحة الصلاة وهي اولاً:

ما رواه الشيخ باسناده عَنْهُ -حسين بن سعيد- عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ- فَلَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثَةً- قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً- ثُمَّ قَالَ هَذَا وَاللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى أَبَداً".[13] سنده موثق لان حكم بن مسكين وعمار الساباطي كلاهما كانا من الفطحية ومن الموثقين فسندها مقبول ودلالتها على عدم بطلان الصلاة في الثلاثية واضحة ويشمل الركعة الثانية ايضاً.

منها: ما رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ صَلَّى الْفَجْرَ- رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً- قَالَ يَتَشَهَّدُ وَيَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً- فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ- كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً- وَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ- قُلْتُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً- قَالَ يَتَشَهَّدُ وَيَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً- فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً- وَإِنَّ كَانَ صَلَّى ثِنْتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ- وَهَذَا وَاللَّهِ مِمَّا لَا يُقْضَى أَبَداً".

قال صاحب الوسائل: (قَالَ الشَّيْخُ هَذَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ نَافِلَةُ الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَنْ شَكَّ ثُمَّ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْأَكْثَرُ وَيَكُونُ إِضَافَةُ الرَّكْعَةِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ‌ أَقُولُ: الْأَقْرَبُ حَمْلُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِجَمِيعِ الْعَامَّةِ).

ولكن الأقرب ان هذه المحامل محامل تبرّعيّة ولا شاهد لها، بل الذي تقتضيه صناعة الفقه حملها على التقية لموافقتها لفتوى العامة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo