< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک فی الصلاة /احکام الشک فی عدد الرکعات

فصل في الشكّ في الركعات‌:

قال السیدالیزدی: (مسألة 1): الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية: أحدها: الشكّ في الصلاة الثنائيّة كالصبح وصلاة السفر. الثاني: الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب. الثالث: الشكّ بين الواحدة والأزيد. الرابع: الشكّ بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين. الخامس: الشكّ بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال (1) السادس: الشكّ بين الثلاث والستّ أو الأزيد (2). السابع: الشكّ بين الأربع و الست أو الأزيد (3). الثامن: الشكّ بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى).

تعلیقات:

.(1) قال الجواهری: (إذا كان بعد الإكمال فلا يبعد عدم وجوب الإعادة فيسلّم و يأتي بركعتين من قيام و يسجد للسهو و يحتمل البناء على الأقل).

(2) وقال ایضاً: (الحكم فيه كما في الخامس ولكن يأتي بركعة من قيام).

(3) وقال ایضاً: (البناء فيه على الأربع لا يخلو عن قوّة).

ان ما ورد في تعليقات الجواهري سوف يأتي البحث عنها في المستقبل فلا نتعرض لدليله ومناقشته هنا.

ولا یخفى ان المراد بالبطلان لیس بمعنى ان الشک هو احد مبطلات الصلاة بل انما تبطل الصلاة اذا بقي الشك مستقرا في نفس المصلي فلا يجب عليه بمجرد حصول الشك يقف غير متحرك قولا ولا فعلا، بل يجوز ان يستمر في صلاته حتى يصل الى نقطة الافتراق مثلا اذا شك في الثالثة والرابعة في حال القيام فيجوز ان يستمر في التسبيحات والركوع ويتروى فان لم يقوى احد جانبي الشك يعمل بوظيفة الشاك من التشهد والتسليم بناء على الركعة الرابعة ثم يقوم بركعة الاحتياط وكذلك ما يوجب بطلان الصلاة كما اذا شك في الأولى والثانية في حالة القيام، فيجوز له ان يستمر في القراءة حتى ييأس من زوال الشك او وصل الى منعطف الطريق من القيام والتشهد فلا يدخل في احدهما الا اذا ترجّح عنده احد الجانبين فتكمل صلاته على أساسه او استقر شكه فتبطل صلاته ففي موارد بطلان الصلاة بالشك انما تبصل اذا استقر شكه.

ثم نآتی الى كل من الموارد الثمانیة:

المورد الأول: (الشكّ في الصلاة الثنائيّة كالصبح وصلاة السفر). بطلان الصلاة في مورد الشك في الثنائيات امر مفروغ عنه عند الفقهاء قال في الجواهر: (من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد كالصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف عند علمائنا كما في التذكرة والمعتبر مع زيادة الجمعة فيهما)،[1]

وقال العلامة في المنتهى: (مسألة: ولو شكّ في عدد الثنائيّة‌- كالصبح، وصلاة السفر، والجمعة، والكسوف- أو في الثلاثة كالمغرب، أو في الأوّلتين «5» من الرباعيّات أعاد. ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن بابويه) [2]

ورد في حاشية المنتهى الطبع الجديد: (قال في الحدائق 9: 192: قد نقل الأصحاب من العلّامة فمن بعده عن الصدوق هنا القول بجواز البناء على الأقلّ، مع أنّا لم نقف عليها في كلامه، بل الموجود فيه ما يخالفها. وقال في الجواهر 12: 328: لم أعرف أحدا نسب الخلاف فيه إلى أحد منّا قبل المنتهى فحكى الإجماع عليه ممّن عدا أبي جعفر محمّد بن بابويه. وقال في مفتاح الكرامة 3: 294: في المنتهى الإجماع على ذلك إلّا من أبي جعفر بن بابويه، ثمَّ قال بعد سطور: وفي المقنع: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاة، وروي: «ابن على ركعة» ولم يتعرّض لذلك في الهداية، ثمَّ قال في ص 297 في بحث الشكّ في الأوليين من الرباعيّة: وما نسبوه إلى الصدوق من الخلاف إنّما فهموه منه في الفقيه. ثمَّ نقل عن أستاذه في مصابيح الظلام: إنّ المتوهّم هو العلّامة، وتبعه الشهيد في الذكرى).[3]

وکیف كان، فهذا الحكم‌ هو المشهور إن لم يكن إجماعاً، سواء صحّت النسبة أم لا؟

واستدل على هذا الحكم بروايات:

منها: صحيحة زرارة: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قَالَ‌ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَفِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ- وَلَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْواً- فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَفِيهِنَّ الْوَهْمُ وَلَيْسَ فِيهِنَّ قِرَاءَةٌ- فَمَنْ شَكَّ فِي الْأُولَيَيْنِ أَعَادَ- حَتَّى يَحْفَظَ وَيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ- وَمَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ).[4]

ومنها: وَبِإِسْنَادِهِ-صدوق- عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "إِذَا سَلِمَتِ الرَّكْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ سَلِمَتِ الصَّلَاةُ".[5]

ومنها: وَبِإِسْنَادِهِ-صدوق- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: "لَيْسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ".[6]

منها: ما َفِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام "أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ- فَقَالَ لَهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ- فَقَالَ لَهُ فَأَيْنَ مَا رُوِيَ أَنَّ الْفَقِيهَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ- قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ".[7]

ومنها: صحيحة زرارة رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ: "قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ" الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.[8]

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: "عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي- وَ لَا يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ- قَالَ يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ- وَ فِي الْجُمُعَةِ وَ فِي الْمَغْرِبِ وَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ"[9] .

وَمنها: صحيحة الوشا، رواها الكليني عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام: "الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- وَ السَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ".[10]

منها ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِالْإِسْنَادِ- الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عن زرعة- عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ- قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ- فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا- وَالْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ" الْحَدِيثَ.[11]

في هذا الباب ذكر صاحب الوسائل أربعة وعشرين حديثا تسعة عشرة منها واضح الدلالة على بطلان الصلاة إذا حصل شك او سهو او وهم للمصلي في الركعة الأولى او الثانية منها.

ونحن اكتفينا بذكر ثمانية منها رعاية للاختصار وسوف نزيد عليها روايات من الباب الثاني من هذا الفصل غدا ان شاء الله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo