< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک /المسألة 14من الشکوک

كان بحثنا في الجلسة السابقة في (مسألة 14): إذا شكّ في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أُخرى أو في التعقيب أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت وإن كان ‌قبل ذلك أتى به) وقد فرغنا عن البحث في عدم جريان قاعدة التجاوز اذا طرء الشك في إتيان السلام قبل الخروج من محل السلام و جريانها اذا طرء بعد الخروج من محل السلام والدخول في غيره، وقد ذكر المصنف ثلاث أمور وهي الدخول في صلاة أخرى او التعقيب او إتيان المنافيات وقد وافق السيد الخوئي راي المصنف في الاتيان بالمنافيات والدخول في صلاة أخرى ونحن اشبعنا البحث فيهما في الجلسة السابقة واليوم نريد ان ندخل في كلام السيد الخوئي في حول التعقيب واليك نص كلامه:

قال: (وأمّا إذا كان الشكّ في التسليم بعد الدخول في التعقيب فالأقوى وجوب الاعتناء، لعدم جريان القاعدة حينئذ، إذ ليس للتسليم محلّ خاصّ بالإضافة إلى التعقيب، لعدم كونه مشروطاً بالسبق والتقدّم ليصدق التجاوز، وإنّما التعقيب ملحوظ فيه التأخّر؛ وقد عرفت أنّ العبرة بالأوّل دون الثاني كما مرّ توضيحه عند التكلّم حول عدم كفاية الدخول في المستحبّات في جريان القاعدة).

ثم الحق بكلامه شاهدا على مقاله فقال: (ويزيدك وضوحاً أنّها لو كانت جارية في المقام كان اللّازم جريانها لو شكّ حال التعقيب في أصل الصلاة، لوحدة المناط، إذ التعقيب كما أنّه مترتّب على التسليم مترتّب على الصلاة أيضاً، فلو كان هذا المقدار كافياً في الجريان لجرى في الموردين معاً، ولا نظنّ أن يلتزم به فقيه).[1]

لنا ملاحظة في كلامه رضوان الله عليه حيث يقول: (ليس للتسليم محلّ خاصّ بالإضافة إلى التعقيب، لعدم كونه مشروطاً بالسبق والتقدّم ليصدق التجاوز)، نقول: اولاً: عنوان التعقيب متوقف على كونه عقيب التسليم الصلاة، أي يسبقه التسليم، ثانياً: لو تنازلنا ان الميزان في جريان قاعدة التجاوز خروج عن محل الفعل المشكوك فيه والدخول في غيره وهنا هذا الامر متحقق كما قلناه سابقا في القنوت بالنسبة الى القراءة فالقنوت مشروط بكون القراءة قبله وقاعدة التجاوز يحرز لنا وجودها قبله احرازاً تعبدياً كما ان قاعدة التجاوز تثبت للمصلي وجود صلاة الظهر قبل العصر اذا شك بعد صلاة العصر، نعم اذا حصل له الشك في اثناء صلاة العصر انه اتى بصلاة الظهر ام لا؟ كثير من الفقهاء ذهبوا الى لزوم الاعتناء لان ادلة التي تفيد العدول من العصر الى الظهر تفيد صلاحية العصر لانقلابها الى الظهر فكأنّه لم يتجاوز محلها، وبعض الفقهاء ذهبوا الى جواز اجراء قاعدة التجاوز والبناء على إتيان الظهر بمجرد دخوله في العصر والبحث موكول الى محله.

اما قياس الشك في إتيان أصل الصلاة بالشك في إتيان السلام فانه قياس مع الفارق لان قاعدة التجاوز انما وردت في الشك في أجزاء الركعات، وللشك في أصل الصلاة نصوص أخرى تدل على وجوب الاعتناء بالشك مادام الوقت باقياً وانما يبنى على الاتيان في اصل الصلاة اذا طرء الشك بعد قضاء الوقت.

فنتيجة الكلام ان مقالة السيد المصنف في انه أذا دخل في صلاة أخرى او في التعقيب او في المنافيات لم يلتفت، كلام متين لا يرد عليه نقاش مقبول.

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 15): إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى (1) وإن كان الأحوط (2) الإتمام والإعادة).

تعليقات:

(1) قال الإمام الخميني: (مجرّد كونه بهيئته لا يكفي بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحوه).

وقال السيد الگلپايگاني: (بما هو وظيفة المقتدي وكذلك الاستماع والذكر).

وقال الشيخ آل ياسين: (إذا وجد نفسه متلبّساً بتلك الهيئة بعنوان الائتمام وإلّا بنى على العدم).

وقال السيد البروجردي: (لا يكفي في ذلك كونه بهيئة المؤتمّين بل لا بدّ من الاشتغال بما هو مترتّب على تكبيرة الإحرام).

وقال الشيخ الحائري: (إن كان يرى نفسه مقتدياً).

وقال السيد الخوئي: (هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام).

وقال السيد الحكيم: (فيه نظر).

(2) قال الشيخ آقا ضياء: (بل الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمّة بلا إعادة لعدم لزوم محذور ‌الزيادة حينئذٍ بضمّ شبهة حفظه لمحلّ التكبير بعد وعدم حجّية ظاهر حاله على الوجود).

وقال السيد الخوانساري: (لا يترك الاحتياط بالإتيان بقصد ما في الذمّة).

وقال السيد الحكيم: (يحصل الاحتياط بالإتيان بالتكبير مردّداً بين الافتتاح على تقدير الاحتياج إليه والذكر على التقدير الآخر).

وقال السيد الشيرازي: (لا يترك).

وسوف نبحث عن فقه المسألة غدا ان شاء الله

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo