< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک فی الصلاة /المسألة الثالثة عشرة

قد انتهینا من المسألة الثانية عشرة وارجو من الإخوة ان يراجعوا نصها ففيها مطالب مفيدة.

قال المصنف رضوان الله تعالی علیه: (مسألة 13): إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن‌ بعد ذلك أنّه كان آتياً به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلّا فلا، نعم يجب عليه (1) سجدتا السهو للزيادة (2) وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به فإن كان محلّ تدارك المنسي باقياً بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه، وإلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة، وإلّا فلا، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة (3).

تعلیقات:

.(1) قال العلماء الاعلام البروجردي، الخوانساري، النائيني: (على الأحوط فيه و فيما بعده).

وقال الإمام الخميني: (بل لا يجب على الأقوى لكنّه أحوط).

وقال السید الأصفهاني: (على الأحوط الأولى).

وقال الشیخ الجواهري: (على الأحوط.).

وقال السید الخوئي: (على تفصيل يأتي).

وقال السید الشيرازي: (على الأحوط الأولى وكذا في بعض موارد الصورة التالية).

وقال الشیخ آل ياسين: (على الأحوط وفي العدم قوّة وإن قلنا بوجوبهما لكلّ زيادة سهوية).

(2) قال السید الحكيم: (على الأحوط فيه وفي النقيصة).

وقال السید الگلپايگاني: (قد مرّ عدم الوجوب إلّا في موارد خاصّة).

(3) قال الشیخ آل ياسين: (على الأحوط والأحوط أيضاً قضاء ذلك الجزء المنسيّ إن كان ممّا يقضى).

وقال الإمام الخميني: (إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهّد على الأحوط).

ذكر المصنف في هذه المسألة حالتين: ازدياد جزء من فعل او قول مستندا الى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال، او نقيصة جزء فعلاً او قولاً مستنداً الى قاعدة التجاوز والفراغ، والزيادة والنقيصة اذا كانت من الأركان فصلاته باطلة، واذا كانت من غير الأركان وتذكر عند امكان التدارك، فعليه ان يتدارك، وان كان خرج من محل التدارك، فليس عليه شيء، وانّما سجدتي السهو على حسب المباني في مواردها فلا نقاش في هذه المسألة الا ما ورد في موارد سجدتي السهو وقضاء السجدة والتشهد وقد بحثنا عنهما فيما مضى. هذه المسألة وجهها واضحة لانه عرفنا سابقا ان من زاد ركناً في صلاته فصلاته باطلة، ومن زاد غير الركن صلاته صحيحة وحكم سجدة السهو يعود الى المباني في سجدة السهو فمن يقول بوجوبها لكل زيادة ونقيصة يوجبها هنا أيضا ومن يرى وجوبها لخمسة موارد او ستة فهنا أيضا يقول بها.

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 14): إذا شكّ في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أُخرى أو في التعقيب (1) أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت (2) وإن كان ‌قبل ذلك أتى به (3)

تعليقات:

(1) قال السيد الخوئي: (الأحوط الالتفات في هذه الصورة، وفيه حاشية اخرى منه: الأقوى).

(2) قال الشيخ النائيني: (هذا بإطلاقه مشكل إلّا إذا عدّ المنافي في العرف فعلًا آخر).

وقال الشيخ آل ياسين: (ممّا يعدّ في العرف عملًا وفعلًا آخر).

وقال السيد البروجردي: (لا يكفي ذلك بل لا بدّ معه من صدق الانصراف عن حال الصلاة عرفاً).

وقال السيد الگلپايگاني: (إن عدّت انصرافاً وإلّا فمشكل).

وقال الشيخ الجواهري: (الأقوى الالتفات إذا علم كونه مصلّياً).

وقال السيد الحكيم: (هذا في التعقيب وأمّا في الآخرين فيلتفت إلّا إذا أحرز أنّه بنى على أنّه قد فرغ).

(3) قال الشيخ الجواهري: (ما لم يكن شكّه بعد البناء على الفراغ واعتقاده به).

وقال السيد الشيرازي: (على الأحوط.).

في هذه المسألة يكون الخلاف في مرحلتين أولاً من اخل بالسلام سهوا هل صلاته باطلة او لا؟ المشهور ذهبوا الى البطلان لأنّه لم يخرج عن الصلاة فما يفعله مما يوجب البطلان مبطل لصلاته ولو لم يكن ملتفتاً، ومنهم من يقول ان حديث لا تعاد رفع الإعادة الا عند الاخلال بالخمس والسلام ليس منها فلا عادة لها ومعناه صحة الصلاة وعدو شرطية التسليم للناس والساهي.

المسألة الأخرى يكون مناقشة في الصغريات التي ذكرها المصنف للتجاوز عن المحل حتى لا يعتنوا بالشك بمقتضى الدليل التجاوز ونحن نتعرض لهذين الامرين يوم السبت القادم ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo