< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک فی الصلاة /المسألة الثانیة عشرة

قال السید اليزدي رضوان الله عليه (مسألة 12): لو شكّ في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات وإن كان قبله فالأقوى (1) عدم الالتفات أيضاً، وإن كان الأحوط الإتمام (2) والاستئناف (3) إن كان من الأفعال (4)، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام (5).

تعلیقات:

(1). قال الشیخ كاشف الغطاء: (تقدّم منه (قدّس سرّه) في أواخر مباحث القراءة ما نصّه: مسألة 12: إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز انتهى. فهل هذا تخصيص فما وجه المخصّص؟ أو عدول؟ وهو الأقرب بناءً على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء وهو قوي).

وقال الشیخ النائيني: (بل الأقوى الالتفات والتدارك مطلقاً لكن الأحوط في الذكر والقراءة الإتيان بهما بنيّة القربة المطلقة وفي الركوع والسجود يجب العود إذا شكّ في تحقّق ما هو الركن فيهما ولا يجوز فيما عدا ذلك ولو مع العلم بخلل في واجباتهما‌ فضلًا عمّا إذا شكّ في ذلك).

وقال السید الأصفهاني: (بل الأقوى الالتفات وإعادته صحيحاً).

وقال السيد البروجردي: (بل الأقوى هو الالتفات والتدارك وليس منه الشكّ في واجبات الركوع والسجود بعد الرفع منهما لأنّها ليست بشرط في صحّتهما).

(2) قال السيد الفيروزآبادي: (أي إتمام الصلاة).

(3) قال السید الگلپايگاني: (بعد تعميم الغير للمقدّمات لا مورد لهذا الاحتياط في الأفعال إلّا في القيام حال تكبيرة الإحرام وأمّا القيام أو القعود المعتبر في القراءة وسائر الأذكار والتشهّد إذا شكّ في صحّتهما من جهة الاستقرار أو الطمأنينة أو سائر ما اعتبر فيهما فالاحتياط يحصل بتداركهما صحيحين مع إعادة الأذكار أو القراءة أو التشهّد رجاءً بلا احتياج الى الاستئناف).

(4) قال الشیخ الحائري: (لا يخفى أنّ الركوع والسجود لا يتحقّق الفراغ منهما إلّا بعد الدخول في الغير وإنّ بعض الأفعال غيرهما وإن كان يحصل الفراغ منه قبل الدخول في الغير كالقيام في حالة القراءة أو في حال الذكر أو القعود في حال التشهّد وأمثال ما ذكر ولكنّه يمكن تداركه كنفس القراءة والأذكار فما ذكر في المتن لا يخلو من تشويش).

(5) قال الشیخ آل ياسين: (بقصد القربة المطلقة ولعلّه يمكن تأتّي هذا الاحتياط في بعض الأفعال).

وقال السید الخوئي: (بل فيها أيضاً بقصد القربة المطلقة).

وقال السید الفيروزآبادي: (فإنّ الاحتياط فيها إتيان مبطل الصلاة بالكلام العمدي مثلًا وإعادة التكبير أو إتمام الصلاة والإعادة).

الموضوع فی هذه المسألة الشك في صحة ما يعلم بإتيانه لا في أصل الإتيان ثم قد يحدث الشك بعد انتهاء كل عمل فلا يلتفت اليه أخذا بقاعدة الفراغ وقد يحدث قبل الخروج من العمل كذلك لا يعتني بشكه ثم في الفرض الثاني يحتاط احتيطا إستحبابياً بالإكمال ثم الاستئناف ان كان المشكوك فيه من الاعمال والتدارك للمشكوك فيه ان كان من الاقوال ويستثني منها تكبيرة الاحرام.

والخلاف في هذه المسألة يعود الى موضعنا في قاعدتي التجاوز والفراغ فمن يرى ان قاعدة التجاوز موضوعها خاص بالشك في إتيان شيء من أفعال واقوال في الصلاة وموضوع قاعدة الفراغ هو الشك في صحة المأتى بعد ما اتى به، ففي قاعدة التجاوز لابد من الدخول في الغير حتى يتحقق التجاوز لان المفروض انه شاك في الإيتاء فما دام لم يدخل في الغير فانه لم يتجاوز المحل ولكن عند الشك في صحة الموجود يتيقن انه تجاوز عن المشكوك ولذا يبني على صحة المأتي لأنّه فرغ منه والظاهر ان السيد كان له هذا الرأي، ثم يحتاط بالإعادة في الاعمال والتدارك في الاقوال رعاية للقول المخالف الذي يري القاعدتان في الحقيقة قاعدة واحدة في المضمون والحكم فنشوء الشك بعد الانتهاء من الفعل لا يكفي في اجراء القاعدة، بل لابد ان يدخل في الغير حتى يكون موضوعا لقاعدة الفراغ، ومن الفقهاء من يرى موضوع قاعدة التجاوز نشوء الشك بعد الفعل او القول سواء كان الشك في إتيان الفعل او القول السابق او كان الشك في صحة المأتى وانما قاعدة الفراغ يكون موضوعها الشك بعد الفراغ من الصلاة. والاقرب عندي ان القاعدتان تعودان الى قاعدة واحدة اذ الدليل القاعدة قوله عليه السلام: «كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو» و"کل شيء شك فيه" وغيرها من النصوص التي بهذا المضمون فهي اعم عمّا كان الشك في الوجود والشك في صحة الموجود. وتسمية ما يجري في مورد الشك في الوجود بقاعدة التجاوز وما يكون الشك فيه في صحة الموجود بقاعدة الفراغ لا بأس به، فانه لا مشاحة في الاصطلاح.

اما إذا شك في تكبيرة الاحرام سواء في أصلها او في صحتها فله احدى الأمور الثلاثة: اكمال الصلاة واعادتها، او ابطال الصلاة واعادتها، فانّ الابطال لابأس به اذا كان لعذر كما بيناه في مورده، والطريق الثالث: وهو الأهون، ان يكبر تكبيرة بقصد القربة المطلقة الجامع لتكبيرة الاحرام او تكبيرة الذكر، فتقع قهراً في مورد الفراغ. والاحتياط حسن على كل حال. فقول المصنف هو الأقوى وقول المخالف هو احوط غير اللازم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo