< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک فی الصلاة /تتمة المسألة العاشرة

قد انتهینا عن البحث فی المقطعين من المسألة العاشرة واليوم نرين ان نتناول بالبحث آخر مقطع من هذه المسألة، قال المصنف: (والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها (6) فلو شكّ في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهويِّ للسجود لم يلتفت (7) نعم لو شكّ في السجود وهو آخذ‌ في القيام وجب عليه العود، وفي إلحاق التشهّد به في ذلك وجه (8) إلّا أنّ الأقوى خلافه (9) فلو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت، والفارق النصّ الدالّ على العود في السجود، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره).

تعلیقات:

(6) قال السید الخوئي: (بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء) وقال الشیخ النائيني: (والأحوط الاقتصار على الأجزاء المستقلّة دون أجزاء الأجزاء فضلًا عن مقدّماتها). وقال السید البروجردي: (الظاهر عدم كفاية الدخول في المقدّمات) وقال السید الفيروزآبادي: (الداخل في المقدّمة لا يرجع للركوع ويرجع للسجود ولا يرجع للتشهّد والفارق هو النصّ الخاصّ لخصوص الفرع كما يذكره (قدّس سرّه)

قال الشیخ آل ياسين: (بل يعود ويتمّ في وجه ثمّ يعيد على الأحوط) (7)

قال السید البروجردي: (الأقوى هو الإلحاق) (8)

وقال السید الخوئي: (وهو الأوجه).

وقال الشیخ النائيني: (وهو الأقوى و النصّ ورد بياناً للقاعدة لا مخصّصاً لها)

وقال الشیخ الجواهري: (بل الأقوى الإلحاق).

قال السید الگلپايگاني: (لا يترك الاحتياط بالإتيان بالتشهّد رجاءً) (9)

وقال السید الأصفهاني: (بل الأقوى إلحاقه به فيرجع إليه لو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام)

وقال الشیخ آل ياسين: (بل يعود ويتشهّد بقصد القربة المطلقة ولا شي‌ء عليه وشمول الغير للمقدّمات مطلقاً محلّ تأمّل بل منع).

هنا ندخل فی الاستدلال علی قول المصنف الذی علیه مشهور الفقهاء ایضاٌ:

ان السید رضوان الله علیه يرى ان الدخول في الغير الموضوع لعدم الاعتناء بالشك في إتيان ما خرج منه او في صحة ما خرج منه، اعم من الأجزاء، فلو دخل في مقدمات الأجزاء ايضاً مثل الهوي الى السجود او النهوض الى القيام يبني على إتيان المشكوك فيه: ويستدل لهذا الحكم بإطلاق ادلة التجاوز مثل قوله عليه السلام في صحيحة زُرَارَةُ: "إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ. [1] وصحيحة إسماعيل بن جابر: "كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَدَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ". [2] فان الغير كما يطلق على الأجزاء كالقراءة والركوع والسجود يشمل الخروج من القيام والدخول في الهويّ الى السجود او الخروج من السجدة والدخول في النهوض الى القيام.

ثم استثنى من هذا الحكم النهوض الى القيام بعد السجود لورود نص على ذلك وهو صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله : رواه الشيخ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: "رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجُودِ- فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ؟ قَالَ: يَسْجُدُ- قُلْتُ: فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ- فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ؟ قَالَ يَسْجُدُ" [3]

من الفقهاء من يرى ان الشاك في إتيان التشهد حكمه حكم الشاك في السجود من عدم اجراء قاعدة التجاوز ولزوم العود اليه. لكن السيد المصنف رضوان الله عليه ولو احتمل ان من نهض عن التشهد فشك انه اتى به او لا؟ كذلك حكمه مثل من نهض عن السجود من وجوب العود اليه. ولكن يرى الأقوى عدم الجواز، لعدم شمول دليل الاستثناء عليه.

وهناك رواية أخرى من عبد الرحمن بن ابي عبد الله ظاهرها خلاف روايته الأولى نتعرض لها غدا ان شاء الله.

 

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo