< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/06/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک فی الصلاة /المسألة التاسعة من الشکوک

(مسألة 10): إذا شكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه، وإمّا أن يكون بعده، فإن كان قبله وجب الإتيان، كما إذا شكّ في الركوع وهو قائم، أو شكّ في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهّد، وهكذا لو شكّ في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها، أو شكّ في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت،

وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنّه أتى به، من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين على الأصحّ، والمراد بالغير مطلق الغير (1) المترتّب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشكّ فيها وهو آخذ في السورة، بل ولا إلى أوّل (2) الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما، بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخّرة، بل ولا إلى أوّل الآية وهو في آخرها ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزء واجباً أو مستحبّاً (3) كالقنوت بالنسبة إلى الشكّ في السورة والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة (4)، فلو شكّ في شي‌ء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنّه لا فرق (5) في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحبِّ.

والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها (6) فلو شكّ في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهويِّ للسجود لم يلتفت (7) نعم لو شكّ في السجود وهو آخذ‌ في القيام وجب عليه العود، وفي إلحاق التشهّد به في ذلك وجه (8) إلّا أنّ الأقوى خلافه (9) فلو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت، والفارق النصّ الدالّ على العود في السجود، فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره).

تعلیقات:

(1) قال الشیخ النائيني: (هذا الإطلاق في غاية الإشكال وسيأتي ما هو المتيقّن من ذلك).

 

.(2) قال الشیخ النائيني: (فيه إشكال وكذا في الصورتين بعده والأحوط إعادة المشكوك وما بعده في الجميع بنيّة القربة المطلقة).

(3) قال السیدالخوئي: (في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في الجزء المستحبّ إشكال بل منع). (4) قال الشیخ آل ياسين: (ترتّب الاستغفار على التسبيح غير معلوم).

وقال السید الحكيم: (فيه نظر).

(5) قال السیدالأصفهاني: (لا يخلو من إشكال).

(6) قال السید الخوئي: (بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء).

وقال الشیخ النائيني: (والأحوط الاقتصار على الأجزاء المستقلّة دون أجزاء الأجزاء فضلًا عن مقدّماتها).

وقال السید البروجردي: (الظاهر عدم كفاية الدخول في المقدّمات).

وقال السید(الفيروزآبادي: (الداخل في المقدّمة لا يرجع للركوع ويرجع للسجود ولا يرجع للتشهّد والفارق هو النصّ الخاصّ لخصوص الفرع كما يذكره (قدّس سرّه).

(7) قال الشیخ آل ياسين: (بل يعود ويتمّ في وجه ثمّ يعيد على الأحوط).

(8) قال السید البروجردي: (الأقوى هو الإلحاق).

وقال السید الخوئي: (وهو الأوجه).

وقال الشیخ النائيني: (وهو الأقوى و النصّ ورد بياناً للقاعدة لا مخصّصاً لها).

وقال الشیخ الجواهري: (بل الأقوى الإلحاق).

(9) قال السید الگلپايگاني: (لا يترك الاحتياط بالإتيان بالتشهّد رجاءً).

وقال السید الأصفهاني: (بل الأقوى إلحاقه به فيرجع إليه لو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام).

وقال الشیخ آل ياسين: (بل يعود ويتشهّد بقصد القربة المطلقة ولا شي‌ء عليه وشمول الغير للمقدّمات مطلقاً محلّ تأمّل بل منع).

الیوم اکتفینا بمرور علی هذه المسألة وتأملنا فی بعض مقاطعها و واکتفینا بتوضیح یسیر حول التعلیقات الواردة علی المسألة وبیان تضارب آراء الفقهاء ووجوه آقوالهم والاشاره علی بعض المبانی التی تسببت لتلک الخلافات وغداً ندخل فی فقه المسألة کی نختار ما هو الاصح من تلک الآراء ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo