< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/06/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک فی الصلاة /المسألة 9من احکام الشکوک فی الصلاة

 

(مسألة 9): إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة فإمّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها، أو بعد الفراغ منها، فإن كان قبل الشروع ‌فلا بدّ من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأُصول (1) و كذا إذا كان في الأثناء (2) وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها، وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأُخرى وقد مرّ التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة).

تعلیقات:

(1) قال الشیخ كاشف الغطاء: (لا يبعد كون الشكّ في الشروط مثل الشكّ في الأجزاء تجري فيه قاعدة التجاوز فلو شكّ في الطهارة وهو في تكبيرة الإحرام لم يعتن وهكذا في الساتر والقبلة لو شكّ فيما مضى من الصلاة وانّه كان متستّراً أم لا وهكذا لأنّ محلّ الطهارة والساتر ونحوهما قبل الصلاة وقد تجاوزه فلا يعتني بالشكّ فيها ولا حاجة الى الاستصحاب وغيره).

(2) قال الشیخ الحائري: (لا يبعد الحكم بصحّة العمل ولزوم إتمامه لو شكّ في الأثناء في الطهارة لأنّ محلّ تحصيلها قبل الصلاة وقد انقضى وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة بعد تحصيل الطهارة).

هذه المسألة تنحل الى ثلاثة مسائل:

الأولى: إذا شك في توفر بعض الشروط قبل الدخول في الصلاة يجب عليه احرازها بتحصيلها وجداناً او تعبدا كاستصحاب الطهارة السابقة او قيام البينة على طهارته او تحصيل العلم بالطهارة من خلال اخبار شخص اطمأن بقوله او ظهرت عنده قرائن على الطهارة مما اوجب له اليقين بالطهارة، فلا يصح له الدخول الى الصلاة الا بعد العلم الوجداني على الطهارة او العلم التعبدي بها. وهذه المسألة لا نقاش فيها.

المسألة الثانية: اذا شك في توفر بعض الشروط وهو مشتغل بصلاته فإمّا ان يكون هذا الشرط شرط في كل الصلاة كالطهارة فتبطل صلاته ويجب عليه تحصيل الشرط ثم إعادة الصلاة لقاعدة الاشتغال، واما ان يكون شرط لبعض أفعال الصلاة فاذا طرء عليه الشك بعد التجاوز عنه فلا يعتني بشكه كما اذا شك في القيام حالة القراءة السابقة او شك في ستر العورة عند بعض أفعال الصلاة بعد التجاوز عنها، او شك في دخول الوقت عند ما دخل في صلاته وهو عند الدخول كان متيقنا بالوقت، ثم في اثناء الصلاة طرء عليه الشك في الوقت في ركعات السابقة فلا يعتني بشكه لقاعدة التجاوز. والمصنف لم يتعرض لهذا التفصيل. لا يخفى ان في موضوع الوقت هناك ادلة خاصة تدل على ان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة.

المسألة الثالثة: إذا طرء عليه الشك بعد انتهاء الصلاة فلا يعتني بشكه لقاعدة الفراغ. ولكن يجب عليه تحصيل المشكوك للصلوات التي يريد اتيانها بعد ذلك.

لا يخفى ان العلمين المعلقين اعلاها كان رأيهما جريان قاعدة التجاوز:

فقال الشيخ کاشف الغطاء: (الشكّ في الشروط مثل الشكّ في الأجزاء تجري فيه قاعدة التجاوز فلو شكّ في الطهارة وهو في تكبيرة الإحرام لم يعتن وهكذا في الساتر والقبلة لو شكّ فيما مضى من الصلاة وانّه كان متستّراً أم لا وهكذا لأنّ محلّ الطهارة والساتر ونحوهما قبل الصلاة وقد تجاوزه)

اقول لسماحته: ان الطهارة والساتر والقبلة ليس محلها قبل الصلاة بل هي من مقارنات الصلاة نعم ان الوضوء مكانها قبل الصلاة ولكنه ليس جزءا ولا شرطا في الصلاة بل الحاصل منه وهو الطهارة الحدسية شرط في الصلاة ومن مقارناتها وركن لها، لا قبلها، واما الساتر فكذلك شرط في صحة الصلاة ومن مقارناتها وليس قبلها ولكنه ليس ركناً فمن اخل به غير عامد فلا بأس بصلاته، واما القبلة فهي هكذا من مقارنات الصلاة وركن فيها فلا معنى للتجاوز عنها.

وقال الشیخ الحائري: (لا يبعد الحكم بصحّة العمل ولزوم إتمامه لو شكّ في الأثناء في الطهارة لأنّ محلّ تحصيلها قبل الصلاة وقد انقضى)

ويلحظ في كلامه ان الطهارة هي من اركان الصلاة ومقارن للصلاة والمفروض هو شاك في وجود الطهارة التي هي شرط ركني للصلاة فلا معنى لإجراء قاعدة التجاوز وهو لم يتجاوز عن محل الطهارة بل هو متلبس بما يشترط فيه الطهارة فلابد من العلم بتحققها والساتر شرط علمي للصلاة فمن لم ينتبه بانه مكشوف العورة لا يبطل صلاته، اما الوضوء ليس من أجزاء الصلاة ولا من مقدماتها بل الطهارة الحاصلة منه شرط للصلاة ومن مقارناتها فعند ما يشك فيها شاك لوضعه الفعلي ولم يتجاوزها كي يجرى قاعدة التجاو

فمستخلص الكلام تصديق المصنف في رأيه ونضيف اليه بان الشرائط الصلاة على قسمين:

القسم الأول منهما: ما هو مقارن للصلاة من أولها الى آخرها كالطهارة والقبلة والوقت وهذه شروط من اركان الصلاة من اخل بها تبطل صلاته سواء تعمد او سهى ومادام هو في الصلاة لامعنى للتجاوز عن محالّها، ومن المقارنات ما ليس ركنا كستر العورة والطهارة عن الخبث في بدنه وثيابه فمن اخل بها من دون تقصير لا تضر بصلاته.

والقسم الثاني منهما: ما هو شرط ومقارن لبعص أفعال الصلاة كالقيام عند القراءة ووضع الجبين على التراب والاحجار او ما ينبت من الأرض غير مأكول ولا ملبوس. او الجلوس في حال التشهد واستقرار البدن عند القراءة والذكر في الصلاة فاذا تجاوز عن احدى الأفعال المشروطة وشك في رعاية الشرط فيبني على الصحة، نعم اذا تيقن بإخلاله لبعض الشروط ولم يتجاوز محل التدارك عليه ان يتدارك على خلاف في بعض مفرداتها والبحث عنها نتركها لمحالها ان شاء الله ونكتفي البحث في هذه المسألة وغدا ان شاء الله نبحث حول المسألة العاشرة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo