< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک فی الصلاة /المسألة السابعة

 

قال المصنف: (مسألة 6): إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منها يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، سواء كان في الوقت أو في خارجه نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء (1) على أنّ ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما (2) يأتي به العصر ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما، وجب الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب، وأنّ الباقي هو العشاء (3)

تعليقات:

(1) قال الشيخ كاشف الغطاء: (لأنّه بالنسبة إلى الظهر شكّ بعد خروج الوقت فلا يعتنى وبالنسبة الى العصر شكّ في الوقت فتجب وكذا في كلّ صلاتين علم باشتغال ذمّته بأحدهما وكان الوقت خارجاً بالنسبة إلى واحدة وباقياً بالنسبة إلى الأُخرى ولكن هذا لا يعيّن أنّ التي فعلها هي الظهر فلو كان لذلك أثر لم يترتّب).

وقال الشيخ آل ياسين: (فيه إشكال فيأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة هنا أيضاً).

وقال الشيخ الجواهري: (بل يجب عليه الإتيان بأربع بقصد ما في الذمّة).

وقال الإمام الخميني: (الأحوط قضاء الظهر وكذا المغرب في الفرع الآتي).

وقال السيد الخوئي: (لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر).

وقال الشيخ النائيني: (لم يظهر وجهه بل في الظهرين يصلّي أربعاً بقصد ما في الذمّة وفي العشاءين يصلّي العشاء ويقضي المغرب وينوي بكلّ منهما امتثال أمره المحتمل على الأظهر).

(2) قال السيد الخوانساري: (الأحوط الإتيان به بقصد ما في الذمّة).

(3) قال الشيخ الجواهري: (بل يجب عليه الإتيان بهما).

وقال الشيخ آل ياسين: (مشكل غايته بل لا بدّ من الإتيان بهما معاً ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء في وجه ويمكنه حينئذٍ مع تقديم المغرب فعلهما معاً إلّا أنّ الأحوط فعل العشاء في الوقت ثمّ قضاء المغرب بعد ذلك بل لا يترك).

ذكر المصنف في هذه المسألة أربع فروع:

الأول: (ما اذا علم انه اتى بأحد الصلاتين المتشابهتين كالظهر أو العصر في سعة الوقت أداءً او قضاءً ولكن لا يدري ايهما هي، فيكفيه ان يصلي رباعية بقصد ما في الذمّة)

عند ما ننظر الى فقه المسألة في بادئ الامر نعرف انه توجه الينا بعد دخول الوقت امران: صلاة الظهر وصلاة العصر وفي كلا الطرفين كان عندنا العلم بالوجوب فلا ندري هل سقط الوجوب عنا بالامتثال او لا؟ استصحاب وجوب السابق في ظرف الشك يفيد بقائهما على ذمتنا ولكن عندنا العلم الاجمالي بإتيان أحدهما، فيتعارضان لان الاستصحاب اصل محرز فيفيد العلم التعبدي ولا يمكن تحقق العلم التعبدي بخلاف العلم الإجمالي فالاستصحابان يتساقطان بالتعارض، فيمكن ان نتمسك بقاعدة الاشتغال لأننا كنا عالماً باشتغال ذمتنا بصلاة الظهر وعالما باشتغال ذمتنا بصلاة العصر فيجب عليه ان نأتي بكلاهما حتى نتيقن بفراغ ذمتنا.

أحد الأعلام قال: (يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة)، ثم استدل لكفاية القصد الإجمالي بدليلين: أولاً: بمقتضى القاعدة.

ثانياً: بصحيحة علي بن اسباط واليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ‌ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَلَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ- صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَثَلَاثاً وَأَرْبَعاً".

في سنده حسن بن علي الوشاء. هو حسن بن علي بن زياد الوشاء ابن بنت الياس الصيرفي، ويقال له خزاز قال النجاشي فيه: (من أصحاب الرضا عليه السلام وكان من وجوه هذه الطائفة) وفي قسم من كلامه أيضا يقول: (كان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة) وهذا المقدار يكفي في الشهادة بوثاقته. وفي السند "علي بن اسباط" وهو بن سالم بياع الزطّي قال فيه النجاشي: (أبو الحسن المقري كوفي ثقة وكان فطحياً جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذلك رجعوا فيها الى ابي جعفر الثاني عليه السلام فرجع علي بن اسباط عن ذلك القول وتركه وقد روى عن الرضا عليه السلام من قبل ذلك وكان اوثق الناس واصدقهم لهجة) وقوله: "عن غير واحد من اصحابنا" لا يجعل السند مرفوعة، لان هذا التعبير يفيد الكثرة بما يوجب الاطمئنان. فالسند صحيح مضافا الى ان له سند آخر وهو: وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ.[1]

تم الوقت فنتابع البحث غدا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo