< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/05/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/احکا الشکوک فی الصلاة /المسألة الاولى الفرع الخامس

 

بقی علینا الفرع الخامس من المسألة الأولى وهو قول المصنف: (نعم لو بقي‌ من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شكّ فيه وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر ويجري حكم الشكّ بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط قضاء الظهر أيضاً.

في هذا الفرض يتعين عليه صلاة العصر فهو غير قادر شرعا على إتيان الظهر داخل الوقت وبعد صلاة العصر ينقضي الوقت فهل يجب عليه قضاء صلاة الظهر؟ اصالة البراءة تفيد عدم الوجوب وإذا أردنا ان نتمسك بالاستصحاب لإثبات وجوب القضاء غير ميسور لانّ صلاة الظهر فات وقته وموضوع القضاء فوت الصلاة بأمر جديد فإثبات الفوت باستصحاب الوجوب السابق هو الاخذ بلازم المستصحب فهو مثبت لان الفوت لازم عقلي لعدم اتيانه بالظهر.

مضافا الى ذلك ورد النص على هذا الحكم وهو: صحيحة الْحَلَبِيِّ رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى وَالْعَصْرَ جَمِيعاً- ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا- فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ- وَإِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ- وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً- وَلَكِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا- ثُمَّ لْيُصَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا".[1]

سندها صحيح اعلائي ودلالتها انها وردت في مورد يتيقن بعدم إتيان الظهر مع ذلك يأمره الامام بتقديم العصر وترك الظهر ليأتي بها بعد الوقت قضاءً فبالأولى تفيد لزوم تقديم العصر إذا شك في إتيان الظهر.

ثم قول الامام عليه السلام: "فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ- وَلَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً" ظاهر في انقضاء وقت الظهر في أوان غروب الشمس فسعة وقت الظهر الى الغروب انما تتحقق إذا صلى العصر قبل ذلك، وفيما نحن فيه حدث الشك في إتيان الظهر بعد انقضاء وقتها والشك بعد الوقت لا يعتنى به ويبني على الأداء.

ولكن مع ذلك احتاط المصنف بقضاء صلاة الظهر، فلعله لاحتمال ان في هذا الظرف حدث الشك في الوقت اقتضاءً وانما المانع وهو تزاحم العصر منعه عن القيام بالظهر فوقع الشك في الوقت مع المانع فعليه ان يقضي الظهر ايضاً، وهذا الاحتياط من السيد استحبابي.

قال المصنف: (مسألة 2): إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان أقواهما الأوّل (1) أمّا لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى (2) كونه بمنزلة الخروج).

تعليقات: (1) قال السيد الگلپايگاني: (بل أحوطهما).

(2) قال الشيخ الحائري: (في الأقوائية إشكال فلا يترك الاحتياط).

وقال الشيخ آقا ضياء: (فيه تأمّل لعدم المفهوم لمن أدرك فدليل بقاء الوقت الى الغروب مثلًا باقٍ فلا يجري فيه حينئذٍ حكم خارج الوقت أيضاً وإن كان أمر القضاء على تعدّد المطلوب في غاية السهولة)

أراد رضوان الله عليه ان يقول: ان حديث "من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت"، ليس له مفهوم بان من لم يدرك ركعة لم يدرك الوقت، لان اثبات الشيء لا ينفي ما عداه وليس هنا جملة شرطية حتى تكون لها مفهوم ولكن ان قلنا بان المطلوب في الفرائض اثنان الصلاة وجعلها في الوقت فمن فات عليه الوقت سقط عنه التكليف بجعلها في الوقت وبقي التكليف بأصل الصلاة من تذكر في الوقت بانه لم يصل الظهر ثبت على ذمته قضائها وبعد الوقت يجب عليه ان يأتي بها.

وقالا السيدان البروجردي والخوانساري: (محلّ تأمّل)

وقال الشيخ الجواهري: (بل الأقوى الالتفات وعدم كونه بمنزلة الخروج).

وقال السيد الگلپايگاني: (مشكل فلا يترك الاحتياط).

وقال السيد الحكيم: (فيه نوع تأمّل).

وهنا ندخل في فقه المسألة الذي يمكن ان يكون الأصل في هذا النزاع هو صحيحة الفاضلين و اليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: فِي حَدِيثٍ قَالَ: "مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا- أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا- وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ- فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ".[2]

بما انه داهمنا الوقت نترك تفصيل البيان لغد ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo