< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/احکام الشکوک فی الصلاة /فروع تتعلق بالشک فی اتیان الصلاة

بعد ما انتهينا من المبحث الخلل في الصلاة ندخل في احكام الشكوك في الصلاة

قال المصنف المرحوم آية الله السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى:

(فصل في الشكّ وهو إمّا في أصل الصلاة و أنّه هل أتى بها أم لا؟، وإمّا في شرائطها، وإمّا في أجزائها، وإمّا في ركعاتها.

(مسألة 1): إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا، فإن كان بعد مضيِّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى، سواء كان الشكّ في صلاة واحدة، أو في الصلاتين،وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها، كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلّى الظهرين أم لا، أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا، ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه‌ صلّى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء (1) على أنّه صلّاها، لكن الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو عن قوّة، بل وكذلك لو لم يبق إلّا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتى بها وشكّ في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا، فإنّ الأحوط (2) الإتيان بها وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشكّ بعد مضيّ الوقت هنا أقوى (3) من السابق نعم لو بقي‌ من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شكّ فيه وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر ويجري حكم الشكّ بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر (4)، لكن الأحوط قضاء (5) الظهر أيضاً.

تعلیقات:

.(1) قال السید الحكيم: (له وجه وجيه و إن كان الأحوط خلافه).

ان السید الحکیم

وقال السید الشيرازي: (بل لا يخلو من قوّة و كذا في الصورة التالية).

(2) قالا السیدین البروجردي، الخوانساري: (لا يترك).

وقال الشیخ الجواهري: (بل الأقوى وجوب الإتيان بها).

وقالا الإمام الخميني، النائيني: (بل الأقوى)

وقال السید الخوئي: (.بل الأظهر ذلك).

(3) قال السید الگلپايگاني: (الظاهر عدم الفرق بينهما).

وقال الشیخ الحائري: (فيه منع بل إجراء حكم الشكّ قبل مضيّ الوقت لا يخلو عن قوّة كالسابق).

وقال السید الحكيم: (وهو أقوى من خلافه).

وقال الشیخ كاشف الغطاء: (المسألة السابقة لم تكن مبنيّة على الشكّ بعد الوقت إذ الفرض فيها بقاؤه بل على قاعدة تجاوز المحلّ والدخول في الغير المرتّب عليه بناءً على شمول أخبار تلك القاعدة للمقام وإن كان موردها أجزاء الصلاة ولكن كلام الإمام عامّ وخصوصية المورد لا تخصّصه فقوله (عليه السّلام) كلّما خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشي‌ء كما يشمل الأجزاء يشمل نفس الصلاة أيضاً وصلاة العصر مرتّبة على الظهر فإذا شكّ فيها بعد فعل صلاة الظهر فقد شكّ بعد الدخول في الغير المترتّب على المشكوك ومثله ما لو شكّ أثناء العصر أنّه صلّى الظهر وأوضح من ذلك كلّه لو شكّ في بعض ركعات الظهر وهو في العصر أو بعد‌ تمامه حيث لا تجري قاعدة الفراغ حيث لم يحرز التسليم على الظهر ولكن ينبغي التأمّل في هذا).

اليوم أكملنا النظر الى تعلیقات أربع فروع من هذه المسألة وبما ان الوقت داهمنا نترک الوقوف عند بقیة التعلیقات لغد ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo