< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/04/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /المسألة 19وهي الاخيرة في الخلل في الجهر والاخفات

 

قد أكملنا البحث في المسألة 18 ووددت اكمالاً للبحث ان اذكر بعض التعليقات التي تفضل بها بعض فقهاء العصر واليك ما نريد وقفة عنده:

قال السيد: (ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط (1)، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة (2) أيضاً، لاحتمال (3) كون التشهّد زيادة عمديّة حينئذٍ خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام).

(1) قال السيد البروجردي: (كون الطمأنينة فيه وفي غيره واجباً حالها لا شرطاً فيها لا يخلو من قوّة نعم إذا تذكّر وهو جالس بعد، فالأولى والأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة).

وقال السيد الحكيم: (والأقوى فوت المحلّ).

(2) قال الشيخ النائيني: (لو أعاد التشهّد بنيّة القربة المطلقة فالاحتياط بإعادة الصلاة ضعيف مطلقاً).

وقال: السيد الخوئي: (هذا الاحتياط ضعيف جدّاً).

(3) قال السيد الگلپايگاني: (لا وجه لهذا الاحتمال مع قصد الرجاء في المأتي به)

وقال الشيخ آل ياسين: (لا وجه لتأتّي هذا الاحتمال مع فرض الإتيان به بقصد القربة والاحتياط).

مؤدى هذه التعليقات عدم لزوم تدارك الطمأنينة المنسية والاحتياط ليس بواجب لا سيما احتياط المضاعف التي طرحه المصنف وان أرادوا الاحتياط فينبغي فيه نية القربة المطلقة فتأمل.

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 19): لو كان المنسيّ الجهر أو الاخفات (1) لم يجب التدارك بإعادة القراءة، أو الذكر على الأقوى، وإن كان أحوط (2) إذا لم يدخل‌ في الركوع).

تعلیقات:

(1) قال الشیخ كاشف الغطاء: (الأصل في هذا صحيحة زرارة الواردة فيمن جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه فقال (عليه السّلام) أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته، و إن فعل ذلك ناسياً أو جاهلًا أو لا يدري فليس عليه شي‌ء و قد تمّت صلاته، و يستفاد منها أنّ المدار على العمد و النسيان حين الإتيان، فلو خالف الوظيفة في القراءة و لم يذكر حتى دخل في القنوت لم تجب إعادة القراءة، و هكذا لو خالف في الفاتحة و قد دخل في السورة بل لو خالف في الآية حتى دخل فيما بعدها، أو في الكلمة و دخل في لاحقتها، بل يطّرد هذا في كلّ جزء أو شرط جزءٍ استفيد من دليله تقييد جزئيّته أو شرطيته بالالتفات إليه حال الإتيان به و أنّه إذا نسي سقطت جزئيته أو شرطيته، و لعلّ الطمأنينة من هذا القبيل).

(2) قال الإمام الخميني: (خصوصاً لو تذكّر في أثناء القراءة فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه).

وقال السید الگلپايگاني: (إذا أتى بها رجاءً).

وقال الشیخ النائيني: (بقصد القربة المطلقة).

وقال الشيخ كاشف الغطاء: (فائدة مهمّة: شرائط الركن إن كانت دخيلة في تحقّق أصل معناه لغة أو عرفاً كانت كالركن في أحكامه و الإخلال بها إخلال به كالقيام لو قلنا بأنّه يشترط في تحقّقه عرفاً أو لغة الانتصاب و الاعتماد على كلا القدمين، و إن كانت شرائط شرعية، كاعتبار الوصول الى حدّ خاصّ في الركوع، ووضع المساجد السبعة على الأرض في السجود أو وضع الجبهة فيه على أشياء مخصوصة مثلًا وهكذا فالظاهر عدم‌ جريان حكمه عليها فلو أخلّ بشي‌ء منها ولم يذكر إلّا بعد الفراغ منه أو بعد الدخول في ركن آخر صحّت صلاته لأنّ الذي يبطلها الإخلال بأصله لا بوصفه كما يشير إليه حديث لا تعاد و غيره،

أمّا لو ذكر قبل الفراغ أو قبل الدخول في ركن آخر كما لو ركع ولم يصل الى الحدّ الخاصّ أو سجد على ما لا يصحّ السجود عليه وبعد رفع الرأس ذكر فالظاهر عدم الاكتفاء به ولزوم إعادته والزيادة الحاصلة غير قادحة لعدم شمول أدلّتها لذلك ويتفرّع عليه أنّه لو نسي بعض الواجبات السابقة عليه وجب إعادتها ثمّ إعادته.

ويحتمل الاكتفاء بما فعله نظراً الى سقوط تلك الشرائط عند النسيان فلا تجب إعادة السابق، كما يحتمل القول ببطلان الصلاة لأنّ المضي فيها يستلزم فوات تلك الشروط والإعادة تستلزم زيادة الركن فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة بتلك الشروط، هذا في الشروط المطلقة.

أمّا المقيّدة بالالتفات فلا إشكال في سقوطها بالنسيان والاكتفاء بما فعله)

اما الدليل على ما ورد في هذه المسألة صحيحتي زرارة فهي صريحة على ان الجهر والاخفات

موضوعة عن الناسي والساهي والجاهل بالحكم كما ورد مثل ذلك في مسألة القصر والاتمام بالنسبة الى المسافر واليك نص الصحيحتين:

روى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: "فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ- وَأَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ- فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ- وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً- أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ".[1] صحيحة السند وصريحة الدلالة على المقصود

وَ بِإِسْنَادِ الشيخ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْجَهْرُ فِيهِ- وَ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ- وَ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ- أَوْ قَرَأَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْقِرَاءَةُ فِيهِ- فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ". [2]

هذه الصحيحة أيضا مشتملة على مسألة الجهر والإخفات ولعل المراد مما ينبغي القراءة فيه ركعتي أولى والثانية وما لا ينبغي الثالثة والرابعة او المراد صلاة الفرادى والجماعة بل كلاهما ينطبقان على مفاد الحديث وعلى كل حال بالنسبة الى ما نحن بصدده مثل سابقتها.

ولا يخفي في جميع الموارد الجاهل كالعامد خصوصا اذا كان جهله تقصيرياً الا الموردين: الجهر والإخفات والقصر والاتمام وفيها الجاهل معذور وصلاته صحيحة ولو كان مقصرا في جهله وهذا الاستثناء لورود النص الصحيح عليهما.

بهذه المسألة انتهينا من مبحث الخلل في الصلاة. ومن يوم السبت القادم ندخل في مبحث الشك في الصلاة ان شاء الله. والحمد لله أوّلاً وآخراً والسلام والصلوة على رسوله واله ابداً دائماً.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo