< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /في الموارد المشيبهة في فوات محل التدارك

 

كان كلامنا قي اليوم الماضي في موارد المشتبهة للخروج عن محل التدارك مما وقع فيه خلاف واحتاط كثير من الفقهاء بالجمع بين التدارك والاعادة ومن الموارد قول المصنف:

(ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه، وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه، لعدم استلزامه إلّا زيادة سجدة واحدة، وليست بركن، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل‌ فوت المحلّ وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره،

ذكر رضوان الله عليه في هذا المقطع أربع فروع:

الأول: ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه،

الثاني: وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه، لعدم استلزامه إلّا زيادة سجدة واحدة، وليست بركن.

الثالث: كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأُولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة،

الرابع: ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل‌ فوت المحلّ وإن لم يدخل في السجدة

أشكل عليه السيد الخوئي رضوان الله عليه بقوله: (الظاهر فوات المحلّ في الفرض الأوّل وإن لم يدخل في السجدة الثانية بل ولا الاولى فتذكّر عند الهويّ إلى السجود، وذلك لما تقدّم في بحث الركوع من أنّ القيام الواجب بعده ليس هو مطلق الانتصاب وحصول القيام بعد الركوع كيف ما كان، بل المستفاد من الأدلّة أنّ الواجب حينئذ عنوان خاص وهو رفع الرأس عن الركوع حتّى يعتدل قائماً. فالقيام الواجب هو القيام عن الركوع، لا القيام بعد الركوع، وبين الأمرين فرق واضح.

ومن هنا أنّه لو جلس عن ركوعه ولو متعمّداً لحاجة دعت إليه كأخذ شي‌ء من الأرض، فإنّ هذا الجلوس غير المقصود به الجزئية جائز وغير مبطل قطعاً، ومع ذلك فسدت صلاته من أجل الإخلال بالقيام الواجب فإنّه لو قام فهو قيام عن الجلوس لا عن الركوع، وليس هو مصداقاً للمأمور به. وعلى الجملة: القيام بعد الركوع ليس هو واجباً مستقلا في حدّ نفسه كي يقبل التدارك، وإنّما الواجب رفع الرأس عن الركوع، أي كما أوجد الركوع عن القيام يعود إلى ما كان عليه، وهذا لا يمكن تداركه إلّا بإعادة الركوع، المستلزمة لزيادة الركن.

وعليه فلو كان المنسي نفس الانتصاب فضلًا عن الطمأنينة حال الانتصاب فهو غير قابل للتدارك، حتّى لو كان التذكر عند الهوي وقبل الدخول في السجود لعدم كون قيامه حينئذ عن الركوع، فالظاهر تجاوز المحلّ في مثله وعدم إمكان الرجوع)، [1]

وبهذا البيان نفى امكان تدارك القيام بعد الركوع مطلقاً

ثم قال: (نعم، لو رجع وقام قبل أن يدخل في السجدة الأُولى بعنوان الرجاء والاحتياط لم يكن به بأس، دون ما لو كان التذكّر بعد الدخول فيها كما لا يخفى).[2]

ثم يؤيد الفرع الثالث في نسيان الانصاب عن السجدة بقوله: (وهذا بخلاف الانتصاب بعد السجدة الاولى فلو نسيه حتّى دخل في السجدة الثانية كان محلّ التدارك باقياً، إذ الواجب إنّما هو الجلوس بين السجدتين وأن ينتصب بعد الاولى قبل الثانية، وهذا قابل للتدارك، لعدم استلزامه زيادة الركن فلا يقاس ذلك بالانتصاب بعد الركوع، فيرجع هنا ويتدارك لبقاء المحلّ كما ذكره (قدس سره).[3]

يلاحظ في كلامه الأخير ان الخروج من السجدة لاتيان الانتصاب بين السجدتين ثم تجديد السجدة؟ ما اظنه صحيحاً لأنه يزيد سجدة لإتيان انتصاب واهمية السجدة من الانتصاب امر واضح وقد ورد في النهي من قراءة آية السجدة "لأنّها زيادة في الفريضة".

وعلى كل حال دقته في عدم امكان تدارك الانتصاب بعد الركوع امر دقيق جميل. وصحيح.

وبطلان الصلاة في المثال الأخير طبعا انما يحصل إذا كان متعمدا في الجلوس ولكن اذا حصل منه غفلة، يسقط عنه وجوب الانتصاب لفقد موضوعه وصلاته صحيحة لان ترك الانتصاب كان عن غفلة وسهو.

اما آخر مقطع من هذه المسألة قوله: (ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلّهما ولو ذكر قبل ذلك تداركهما، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً، لاحتمال كون التشهّد زيادة عمدية حينئذ خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام).

اشتمل هذا المقطع من المسألة 18على فروع:

احدها: ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلّهما.

وهو ينحل الى أربع فروع: فان نسيان السجدة الواحدة له حالتان التذكر بعد الدخول في الركوع من الركعة اللاحقة والتذكر بعد السلام. كما ان نسيان التشهد قد يتذكره بعد الدخول في الركوع وقد يتكره بعد السلام. والمصنف حكم بفوت محلهما بينما في التذكر بعد السلام حكم بعض الفقهاء بعدم فت محل التدارك ويصبح التسليم في غير محله غير مخرج عن الصلاة فهو يتداركهما ويعيد ما يترتب عليهما تم يسلم ويأتي بسجدتي السهو للسلام الزائد. وبعض الفقهاء قالوا بنفوذ السلام فيقضي التشهد المنسية او السجدة او كلاهما بتفصيل التي ذكرناه قبل أيام.

ثانيها: لو تذكر قبل السجود او قبل التشهد فيتداركهما ثم يكمل صلاته.

ثالثها: لو نسي الطمأنينة في التشهد يعيد التشهد مطمئنا بقصد القربة والاحتياط والاحوط إعادة الصلاة أيضا لاحتمال كون التشهد من الزيادة العمدية في الصلاة وهذا الاحتياط مؤكد إذا تذكر بعد القيام بالركعة اللاحقة. وهنا نكتفي بما بحثنا في هذه المسألة وقد أخذ منا 24 محاضرة وغدا ندخل في المسألة 19 ان شاء الله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo