< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /في تفصيلات الخلل المنسية في الصلاة

 

بعد ما فرغنا عن البحث في السجدة على ما لا يصح السجود عليه نأتي الى تفصيلات التي ذكرها المصنف في هذا المقطع من المسألة 18 في الخلل في الصلاة بعنوان ذكر مصاديق الخروج من محل تدارك ما أخل به في الصلاة نسيانا او سهوا فقال:

مسألة 18: لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته وحينئذ فان لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً وسجدتا السهو لكلّ زيادة. وفوت محلّ التدارك إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي‌ لزم زيادة الركن، وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما، وإمّا بالتذكر بعد السلام الواجب. (2) [1]

تعليقات: (2) قال: الإمام الخميني: (مرَّ الاحتياط في ترك السجدتين والتذكّر بعد السلام قبل فعل المنافي وإن كان عدم فوت محلّ تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه وأمّا السجدة الواحدة والتشهّد فالأقوى فوت محلّهما بالسلام كما يأتي في المتن).

وقال السيد البروجردي: (السلام الواجب ليس مفوّتاً لمحلّ السجدتين في الركعة الأخيرة على الأقوى كما مرَّ وأمّا السجدة الواحدة والتشهّد منها إذا تذكّر بعده قبل المنافي ففيهما إشكال أحوطه الإتيان بهما بقصد ما في الذمّة وبما يترتّب عليهما وسجد تا السهو لما في ذمّته بسبب نقص السجدة أو التشهّد أو زيادة السلام).

وقال السيد الخوئي: (الظاهر أنّه لا يتحقّق الخروج عن المحلّ بذلك بل السلام حينئذٍ يقع في غير محلّه)

وقال الشيخ كاشف الغطاء: (هذا إذا كان المنسيّ من غير الأركان أمّا إذا كان منها فلا يفوت المحلّ إلّا بصدور المبطل عمداً وسهواً بعد السلام).

ثم قال المصنف: (فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه، وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك، فيتمّ الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء، لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء.

وإن تذكّر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء).

ثم ذكر موارد الشبهة في المسألة فقال: (نعم، في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار، فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية).

في هذه الصورة وهي الدخول في ركن لاحق لا يمكن التدارك النقص الذي حصل في صلاته ولم يكن فيه متعمدا فحديث لا تعاد يصحح العمل ويسقط عن المصلي ما فات عنه غير الخمسة.

والسر في ذلك انها واجبات مستقلة ظرفها في حال القيام ففات محلهّا، بناءً على أنّ القيام حال القراءة أو الاطمئنان حالها أو حال التشهّد أو الذكر واجب مستقلّ مقرّر في حالة خاصّة، فيفوت محلّه بالخروج عن تلك الحالة. نعم، بناءً على أن يكون ذلك شرطاً في الواجب لا واجباً في واجب‌ لزمه التدارك، لبقاء المحلّ كما لا يخفى.

قال السيد الخوئي: (أقول: قد ذكرنا في بحث القيام وجوب التدارك حتّى بناءً على كون القيام أو الطمأنينة واجباً مستقلا، وذلك لأنّ فرض الارتباطية الملحوظة بين أجزاء المركّب لا ينفكّ عن فرض الاشتراط والتقييد، فكلّ جزء مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة والمتأخّرة والمقارنة. فالقيام وإن بنينا على كونه واجباً مستقلا حال القراءة إلّا أنّ قضية الارتباطية تستدعي أن يكون كلّ منهما مضافاً إلى جزئيته المستقلّة شرطاً في الآخر، فالجزء من القراءة حصّة خاصّة منها وهي المقارنة للقيام، وكذا العكس فالإخلال بأحدهما إخلال بالآخر لا محالة. وعليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط، فيجب استئنافها تحصيلًا للحصّة الواجبة قبل فوات محلّها، وكذا الحال في الطمأنينة، فانّ الارتباطية تستدعي أن تكون شرطاً في كلّ من القراءة والتشهّد والذكر، فلو تذكّر بعد الفراغ عنها وقبل أن يركع، أو قبل أن يقوم عن التشهّد، بل ولو قام ما لم يركع، أو قبل أن يرفع رأسه من الركوع أو السجود نسيان الطمأنينة في هذه الأُمور وجب التدارك، لأنّ مرجعه إلى عدم الإتيان بالحصّة الواجبة منها مع بقاء المحلّ، وكذا الحال لو نسي الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لعين ما ذكر. ففي جميع ذلك حيث إنّ الواجب لم يؤت به في ظرفه والمحلّ باقٍ فلا مناص من التدارك). [2]

أقول انا العبد الفقير: هذا الكلام منه بيان لعدم استقلال تلك العناوين وكونها شرطاً لمقارناتها ومعنى الارتباطية عدم الاستقلال فقولكم: (قضية الارتباطية تستدعي أن يكون كلّ منهما مضافاً إلى جزئيته المستقلّة شرطاً في الآخر)، كلام متناقض، فتأمل جيداً فان الصارم قد ينبوا.

وللكلام تتمة نتعرض لها في الأيام القادمة، إن شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo