< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /فيمن وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه سهوا

 

كان بحثنا في المقطع الثاني من المسألة 18 من بحث الخلل في الصلاة حيث قال السيد المصنف:

(..... وفوت محلّ التدارك إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما، وإمّا بالتذكّر بعد السلام الواجب، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه، وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك فيتمّ الصلاة، ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء، لا لمثل الترتيب‌ والطمأنينة ممّا ليس بجزء .....)

وقد بحثنا في اليوم الماضي حول نسيان الذكر في الركوع والسجود وان محل التدارك يفوت بمجرد القيام من الركوع او السجود ببيان شافي.

ان سماحة السيد الخوئي بعد اكمال البحث في هذا الفرع أشار الى نقطة مهمة نطرحها ونجعلها مورد الدراسة قال رضوان الله عليه:

(نعم، لو كان المنسي ممّا يعتبر في تحقّق السجود الشرعي ومن مقوّماته كالسجود على الأرض، فنسي وسجد على القير أو المأكول والملبوس، فحيث إنّ السجود الواجب غير متحقّق حينئذ لنهي الشارع عن السجود على هذه الأُمور كان محلّ التدارك باقياً، ولذا قلنا في محلّه بوجوب إعادة السجدة في مثل ذلك).[1]

 

هذه المسألة من الأمور المختلف فيها ولا بأس ان ندخل في تفاصيل المسألة لتحصيل زيادة الفائدة:

ورد في المسألة 10 من واجبات السجود في العروة الوثقى:

(لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها، لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجرّ ذلك، وإذا لم يمكن إلّا الرفع، فان كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا) [2]

قال السيد الخوئي فيمن وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه ما ملخصه: (.... وأمّا إذا كان سهواً فالظاهر وجوب الرفع والوضع ثانياً على ما يصح، إذ لا يترتّب عليه عدا زيادة سجدة واحدة سهواً وهي غير قادحة بلا إشكال. لأنّ الجرّ على خلاف القاعدة، إذ لا يتحقّق معه الاحداث المعتبر في الوضع المتقوّم به السجود، فوجوب الرفع هنا مطابق للقاعدة السليمة عن المخصّص. ففيما ذكرناه من التمسّك بالقاعدة التي مقتضاها وجوب الرفع مقدّمة لتحقيق السجود المأمور به غنى وكفاية، وقد عرفت أنّ غاية ما هناك زيادة سجدة واحدة وأنّها حاصلة بمجرد الوضع السابق، ولم تكن مترتِّبة على الرفع والوضع ثانياً، وحيث إنّها سهوية لم تكن قادحة. فما ذكره في المتن من المنع عن الرفع معلِّلًا باستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجرّ ذلك، في غير محلّه، لما عرفت من لزوم إحداث الوضع على ما يصح مباشرة ولم يتحقّق على الفرض، والجرّ غير نافع في تحقيقه فإنّه إبقاء للوضع السابق وليس إحداثاً لوضع جديد.

وإلّا فلو بني على كفاية الجرّ في تحقيق السجود المأمور به كان اللّازم الاكتفاء به حتّى في صورة العمد والاختيار، فله أن يضع جبهته على ما لا يصح عالماً عامداً ثمّ يجرّه إلى ما يصح السجود عليه، ولا يظن أن يلتزم به الفقيه.

فيكشف هذا كشفاً قطعياً عن عدم تحقّق السجود المأمور به من أجل فقده‌ شرط الاحداث، وأنّه لا يكاد يمكن تحصيله إلّا بالرفع، وأنّ ما وقع، سجود عرفيّ بحت، لا يمكن تتميمه بالجر، وبما أنّه لم يكن من أجزاء الصلاة فيقع على صفة الزيادة لا محالة من لدن وقوعه سواء أ تعقب بالرفع أم لا، فالزيادة حاصلة على كل حال، وحيث إنّه كان مستنداً إلى السهو فزيادته غير قادحة.

وملخص الكلام مع تنقيح المقام: أنّ من وقعت جبهته على ما لا يصح فقد يكون الالتفات قبل رفع الرأس، وأُخرى بعده فهنا فرعان:

أمّا الفرع الأوّل ففيه قولان: وجوب الجرّ كما اختاره في المتن تبعاً للجواهر بل نسب ذلك إلى المشهور، ووجوب الرفع كما اختاره في الحدائق. ومبنى القولين الجري على ما تقتضيه القواعد من: أنّ اعتبار السجود على ما يصح هل من شرائط المكان وقيد معتبر في محل الجبهة سواء أحصل ذلك حدوثاً أم بقاءً؟، أو انّه قيد ملحوظ في نفس السجود وأنّ اللّازم هو الوضع على ما يصح ابتداءً ووقوع الجبهة عليه حدوثاً؟، ولا يكفي بقاءً واستدامة.

فعلى الأوّل: تعيّن الجرّ، إذ السجود الحاصل وإن لم يكن بعدُ شرعياً ومن أجزاء الصلاة إلّا انّه لمكان صلوحه لذلك ولو بمعونة الجرّ لفرض كفاية البقاء لم يكن موصوفاً بالزيادة، وانّما يتّصف بها بعد الرفع والوضع ثانياً، فلا مناص من وجوب الجر حذراً عن هذا المحذور المترتِّب على الرفع كما علّله به في المتن.

وعلى الثاني: تعيّن الرفع، إذ بعد فرض اعتبار الاحداث فهذا السجود غير قابل للإصلاح، ولا يمكن عدّه من أجزاء الصلاة إذ لا ينفعه الجر كما مرّ، ولازمه‌ اتِّصافه بالزيادة حينما وقع، سواء أ تعقبه الرفع والوضع أم لا، فالزيادة حاصلة على كل حال، وحيث إنّها سهوية لم تكن قادحة. فلا مناص من تعيّن الرفع والإتيان بالسجدة المأمور بها، هذا.

ولأجل أنّ المتعيِّن هو المبنى الثاني لما استفيد من النصوص من اعتبار الحدوث لمكان التعبير بالسقوط والوضع ونحوهما الظاهر في ذلك فالأقوى هو الرفع وعدم كفاية الجر، وإلّا لانتقض بصورة العمد الّذي لا يظن أن يلتزم به الفقيه كما مرّت الإشارة إليه.

الى هنا كان البحث فيمن سها ووضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه وتذكر في اثناء السجود. وغداً نكمل بحثنا فيمن لم يتنبّه الا بعد رفع الرأس من السجود ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo