< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /المسألة 18 من الخلل في الصلاة

 

كان بحثنا في المقطع الأول من المسألة 18 من أبواب الخلل وقد تحدثنا حول قول المصنف: (لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذٍ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً، وسجدتا السهو لكلّ زيادة).

في غرّة هذا الشهر في محاضرتين أشرنا الى بعض التعليقات على هذا المقطع من المسألة وذكرنا دليل قول المصنف وهو القول المشهور عند فقهائنا وعمدتها روايات صحاح وموثقات تفيد هذا المعنى وقد بحثنا حولها في المحاضرة السابقة مع دراسة الأسناد والدلالات فلا نعيد الكلام وانما نشير الى المقاطع التي استندنا اليها لإثبات قول المشهور.

منها ماورد من قول الصادق عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن جابر: "فَإِذَا رَكَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ- فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ"

ومنها ماورد في موثقة عمار من قوله عنه عليه السلام: "أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً- فَذَكَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَرَكَعَ- قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَلَا يَسْجُدُ حَتَّى يُسَلِّمَ- فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ- قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ- قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ إِذَا ذَكَره"

ومنها: ما ورد قي صحيحة ابي بصير: "فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ- فَإِذَا انْصَرَفَ قَضَاهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ"

ومنها: ماورد في حسنة عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْكُرُ أَنَّ عَلَيْهِ السَّجْدَةَ- يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا وَهُوَ رَاكِعٌ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا".

ومنها ما ورد في صحيحة علي بن جعفر: عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: "وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا وَهُوَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ- قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُهَا وَفِي النَّافِلَةِ مِثْلُ ذَلِكَ"

ومنها: ما ورد في رواية محمد بن منصور: مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ "عَنِ الَّذِي يَنْسَى السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ- مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ شَكَّ فِيهَا- فَقَالَ إِذَا خِفْتَ أَنْ لَا تَكُونَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً- فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَةً وَاحِدَةً- وَتَضَعُ وَجْهَكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَيْسَ عَلَيْكَ سَهْوٌ"

هذه الروايات دلت على ما عليه المشهور في قضاء السجدة المنسية بعد تسليم الصلاة.

وهناك اقوال أخرى في المسألة:

اما في أصل صحة صلاة من نسي سجدة بقضائها بعد التسليم وهو قول المشهور، قولان آخران:

أحدهما: ما نسب إلى الكليني والعماني(هو ابن ابي عقيل ابو محمد الحسن بن علي الحذاء العماني المحدث الفقيه المتكلم الامامي من علماء قرن الرابع اهم كتبه: المتمسك بحبل آل الرسول) من بطلان الصلاة بنسيان سجدة واحدة كما هي تبطل بنسيان السجدتين، فلم يفرقا بين سجدة واحدة وسجدتين.

والقول الآخر: عن المفيد في المقنعة والشيخ في التهذيب وهو التفصيل بين الركعتين الأُوليين والركعتين الأخيرتين، فذهبوا الى بطلان الصلاة إذا نسي المصلي سجدة واحدة في الأولتين وصحة الصلاة إذا وقع النسيان في الأخيرتين بقضاء السجدة.

وهناك اقوال في موضع إتيان القضاء للسجدة المنسية:

قال العلامة في المختلف: (المشهور أنّه إذا ترك السجدة ناسياً ولم يذكر حتى يركع بعدها ‌فإنّه يقضي السجدة بعد التسليم، ذهب إليه الشيخان، (أي المفيد والطوسي) والسيد المرتضى وأتباعهم.

وقال علي بن بابويه: إذا تركت السجدة في الأولى فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة، وان نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها بعد ركوع الثالثة فاقضها في الركعة الرابعة، فإن كانت في الركعة الثالثة وذكرتها بعد ركوع الرابعة فأسجدها بعد التسليم.

وقال ابن الجنيد: واليقين بتركه احدى السجدتين أهون من اليقين بتركه الركوع، فإن أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة لها سجدها قبل سلامه، والاحتياط إن كانت في الأوّلتين الإعادة ان كان وقت.

وللمفيد قول آخر في الغريّة: قال: إن ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات، واحدة منها قضاء والاثنتان للركعة التي هو فيها.) [1]

ولهذه الأقوال ادلة نذكرها ونناقشها في الأيام القادمة انْ شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo