< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

45/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /في نسيان غير الاركان في الصلاة

أنهينا قبل العطلة الصيفية دراسة المسألة 17 واليوم ندخل في المسألة 18

بما ان هذه المسألة مسألة طويلة قد أدرج فيها المصنف عدة فروع فنحن نتناول في كل محاضرة مقطعاً منها، قال السيد رضوان الله عليه في المقطع الأول: (مسألة 18): لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته (1)، وحينئذٍ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا السهو (2) للنقيصة، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد يجب قضاؤهما (3) أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو (4)، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك (5)، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً، وسجدتا السهو لكلّ زيادة (6).

تعليقات:

.(1) قال السيد الگلپايگاني: (الأحوط في نسيان التسليم والتذكّر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً إعادة الصلاة.) استثنى نسيان التسليم عن غير الأركان ولعل السر في ذلك انه مادام لم يسلم فهو في لصلاة وإذا اتى بمبطل للصلاة هدم صلاته سواء علم او لم يعلم فعليه إعادة الصلاة.

وقال الشيخ الحائري: (لو نسي التسليم وتذكّر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً فالأحوط إعادة الصلاة). هذه التعليقة كسابقتها مضموناً ودليلاً وسوف نتحدث عن ادلتها التفصيلية.

(2) السيد الأصفهاني: (على الأحوط في غير صورة نسيان السجدة الواحدة والتشهّد). هاذين الموردين كذلك من مستثنيات غير الأركان لأنه يجب قضائهما وسجدتي السهو بالتفصيل الآتي قريباً.

وقال السيد الحكيم: (على الأحوط كما يأتي). وهو أيضا لا يفتي بوجوب سجدتي السهو في هذا المورد فنه غير ملتزم بوجوب سجدتي السهو في كل زيادة او نقيصة

وقال الإمام الخميني: (لا تجب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة على الأقوى وإنّما تجب في موارد تأتي في فصلها). هكذا

وقال السيد الگلپايگاني: (في نسيان السجدة الواحدة والتشهّد وأمّا في غيره فعلى الأحوط). وهكذا وجه هذه التعليقة.

وقال الشيخ النائيني: (على الأحوط فيه وفيما بعده.).

(3) قال السيد الشيرازي: (على الأحوط في التشهّد.). لا يفتي بوجوب القضاء واما يحتاط.

وقال السيد الخوئي: (وجوب قضاء التشهّد مبنيّ على الاحتياط الوجوبي). هكذا

(4) قال الشيخ كاشف الغطاء: (الأقوى التخيير بين الإتيان بهما قبلهما أو بعدهما). السيد اوجب تقديم القضاء على سجدتي السهو وهو يرى التخيير.

(5) قال الشيخ كاشف الغطاء: (لا فرق بين الأركان وغيرها في وجوب التدارك عند بقاء محلّه كما لا فرق بينهما فيما يوجب بقاء المحلّ أو فواته وإنّما الفرق في أنّه إذا فات المحلّ ففي الأركان يحكم بالبطلان وفي غيرها بالصحّة مع التدارك وبدونه مع سجدتي السهو وبدونها). ان هذه التعليقة بينت امرا لم ينكره المصنف وهو حصر الفرق بين الأركان وغيرها ان في الأول تبطل الصلاة من دون التدارك وفي الثاني تقع الصلاة صحيحة.

(6) قال السيد الأصفهاني: (على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبهما له).

وقال السيد الحكيم (على الأحوط وكذا فيما بعد).

وقال السيد الگلپايگاني: (قد مرَّ أنّ الأقوى عدم وجوب سجدتي السهو في غير ما يأتي من موارد مخصوصة). هذه التعليقات الثلاثة تشير الى عدم وجوب سجدتي السهو في هذه الموارد.

بقي علينا دراسة هذه الفروع نظرا الى ادلتها ثم متابعة بقية الفروع المذكورة في هذه المسألة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo