< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /المسألة 17 من الخلل في الصلاة

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 16): لو نسي النيّة، أو تكبيرة الإحرام، بطلت صلاته، سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع بأن ركع لاعن قيام).

قد انتهينا في الأيام الماضية عن البحث حول الخلل في النية وفي تكبيرة الاحرام وبقي علينا البحث حول نسيان القيام حال تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع:

اما نسيان القيام حال تكبيرة الاحرام:

ان وجوب القيام حال تكبيرة الاحرام لمن يستطيع وليس له فيه حرج هو المشهور بل هو مورد لاتفاق الأصحاب وتسالمهم، فمن كان وظيفته التكبير قائماً فنسي وكبّر جالساً بطلت صلاته. وكذا بالعكس من كان وظيفته التكبير جالساً فنسي وكبّر قائماً يجب عليه ان يكبر جالساً ولا يكفي منه التكبير قائماً حتى قيل انه ركن كما ان التكبير ركن والركن هو الذي بفقده ينتفي المركون اليه حتى اذا كان الاخلال به سهوا وقد نطق به موثقة عمار واليك نصها:

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مِنْ قُعُودٍ- فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ- قَالَ يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ- [وَلَا يَعْتَدَّ بِافْتِتَاحِهِ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ] وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ قِيَامٍ، فَنَسِيَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَيَقُومَ فَيَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَا يَقْتَدِيَ «ولا يعتد» بِافْتِتَاحِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ".[1] ‌ سندها موثق ودلالتها واضحة فهذه الموثقة تخصص حديث لاتعاد أي وتعاد الصلاة بإخلال القيام حال التكبير زيادة او نقصاناً.

ولكن لا حاجة الى هذا التخصيص لان القيام حال التكبير لا يزيد ولا ينقص الا مع التكبير، فمن قال بان حديث لا تعاد موضوعه الخلل بالنقيصة فقط، وزيادة التكبير غير مضر بالصلاة فزيادة القيام في حال التكبير لا تضر بالصلاة أيضا ومن قال تكرار تكبيرة الاحرام مخل بصحة الصلاة فالقيام عنده مضر أيضا وهو ليس امرا مستقلا عن التكبير بل شرط ملحق بالتكبير ولا يمكن زيادتها او نقيصتها الا مع التكبير. لان القيام الواجب لا ينفصل عن التكبير.

واما نسيان القيام المتصل بالركوع: فإنه شرط لتحقق الركوع الشرعي، لان الركوع كما قلنا سابقا ليس كون الانسان منحنياً الى الأمام، بل الركوع هو الخروج عن القيام الى الانحناء فالقيام شرط لتكوين الركوع وليس امراً خارجاً عن حقيقة الركوع، فلا يزيد ولا ينقص الا بزيادة الركوع ونقصانه.

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 17): لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم‌ قام وأتى بها، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأتمّ (1) ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها، وكذا لو نسي أزيد من ركعة).

تعليقات:

(1) قال الشيخ كاشف الغطاء: (لا يخفى أنّ الصور هنا ثلاثة:

.1 فإمّا أن يتذكّر بعد السلام نقصان ركعة قبل فعل ما يبطل عمداً وسهواً فعليه الإتمام بركعة وسجدتي السهو،

.2 وإن تذكّرها بعد فعل ما يبطلها عمداً لا سهواً كالقهقهة والكلام ونحوهما، فالأصحّ أنّها كالأُولى يتمّها بركعة،

.3 وإن تذكّر بعد فعل المبطل مطلقاً كالحدث فعليه الاستئناف، هذا إذا سلّم بزعم التمام وانكشف الخلاف،

.4 أمّا لو سلّم للبناء على الأكثر، ثمّ ظهر النقص فهل يأتي بالناقص مفصولًا أو موصولًا أو يعيد من رأس وجوه، والاحتياط بإتيانه مفصولًا وموصولًا ثمّ الإعادة، - أقول: كان ينبغي عليه ان يقدِّم الموصول على المفصول لان بعد المفصول ينتفي موضوع الموصول.

.5 ومثله ما لو سلّم على النقص جهلًا بالحكم جهلًا معذوراً فيه إن لم نقل بالإجزاء في مثله،

.6 ولو صلّى بتخيّل دخول الوقت وسلم بتخيّل التمام، فانكشف الخلاف فيهما،

.7 وكذا لو سلّم بزعم التمام ثمّ انكشف الخطأ بعد خروج الوقت فهل يجري عليه حكم هذا الباب أو يحكم بالبطلان، وجهان،

.8 وكذا في صورة الشكّ بين الأقلّ والبناء على الأكثر وانكشف أنّه قبل دخول الوقت والأقوى هنا البطلان،

ثمّ إنّ المراد بقوله (قدّس سرّه) قام وأتمّ أي بلا إحرام جديد ويستكشف من هذا عدم كون السلام محلّلًاً بل هو كالسلام السهوي في غير محلّه، ويتفرّع على هذا فروع كثيرة كنسيان الركوع والسجدتين من الركعة الأخيرة أو هما فقط أو هو فقط أو هو وسجدة أو هي وحدها أو مع التشهّد أو التشهّد وحده ولم يذكر إلّا بعد التسليم والحقّ أنّ ما كان نقصه موجباً للبطلان فحكمه حكم نسيان الركعة وما لا يكون كذلك كالسجدة والتشهّد أو هما فالقضاء).

ان هذه الفروع يختلف حالها بان نعتبر التسليم في المسألة محللّا أو كان غير محلل بأن يعتبر تسليم سهوي ويتضح ذلك بالتأمل فيما مضي حول ناسي الركوع وناسي السجود وناسي التشهد فتامل ولا مجال لنا هنا للتوضيح.

وقال السيد الگلپايگاني: (ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام).

وقال الشيخ النائيني: (ويسجد سجدتي السهو لزيادة التسليم والتشهّد).

وكان من نيتي مداومة الدرس الى اول شهر ذي الحجة ولكن بما ان اكثر الدروس عطلوها والمسألة الآتية مفصّلة جداً لا تتم بأسبوع فنحن نعطل بحثنا الى آخر عطلة الصيفية اقتداءً بالآخرين.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo