< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /المسألة 16من الخلل في الصلاة

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 16): لو نسي النيّة، أو تكبيرة الإحرام، بطلت صلاته (1)، سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع بأن ركع لاعن قيام).

قد انتهينا من البحث حول ن[1] سيان النية سواء تذكرها في اثناء الصلاة او بعد الفراغ عنها.

والفرع الثالث: هو الكلام في نسيان تكبيرة الإحرام، لا خلاف أيضاً في بطلان الصلاة بنسيانها، بل عليه إجماع الأصحاب كما عن غير واحد، وتشهد له جملة من النصوص المعتبرة.

منها: صحيحة زرارة واليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي‌ عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ- يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ قَالَ يُعِيدُ". وَرَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ) [2] السند صحيح حيث رواها الشيخ وكليني بأسناد صحاح، والامر بالإعادة دال على بطلان الصلاة.

ومنها: صحيحة ابن مسلم: واليك نصها: وَعَنْهُ -أي الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد - عَنْ فَضَالَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الَّذِي يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ- فَقَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَلْيُعِدْ- وَلَكِنْ كَيْفَ يَسْتَيْقِنُ". سندها صحيح لا ريب فيه والامر بالإعادة دال على بطلان الصلاة والجملة الأخيرة استغراب عن اليقين بعدم التكبير ولكن جواب الامام كان على مفروض السؤال وهو موضوع بحثنا.

ومنها: موثّقة عبيد بن زرارة: واليك نصها: (وَعَنْهُ – أي الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد - عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ: قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ- أَقَامَ الصَّلَاةَ فَنَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ- قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ" [3] في سنده إبن بكير وبهذا الاسم عدة اشخاص ولكنه عبد الله بن بكير وكذلك هو متعدد والظاهر انه عبد الله بن بكير بن أعين وقال الكشي عنه: (قال بن مسعود عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحية هم فقهاء اصحابنا منهم ابن بكير وابن فضال يعني الحسن بن علي و عمار الساباطي وعلي بن اسباط وبنو الحسن ابن علي ابن فضال-علي وأخواه- ويونس بن يعقوب ومعاوية بن حكيم و عَدّ عِدّة هن أجلّة الفقهاء العلماء).

ثم قال القهبائي: (وتقدم في زرارة وفي الحسن بن علي بن فضال وفي تسمية الفقهاء من أصحاب ابي عبد الله عليه السلام) [4] وعبارات الكشي تدل على جلالته وجعله الكشي من أصحاب الاجماع.

وقال الشيخ فيه: (عبد الله بن بكير فطحي المذهب الا أنه ثقة)

وفي السند عبيد بن زرارة قال النجاشي فيه: (بن أعين الشيباني روى عن ابي عبد الله عليه السلام: ثقة ثقة عين لا لبس فيه ولا شك) فالسند موثق بلا ريب، واما الدلالة فأمر الامام عليه السلام بإعادة الصلاة دال على بطلانها.

ومنها: ما رواه الشيخَ عَنْهُ – أي بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى- أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْكَعَ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ".[5] في السند حسن بن علي بن يقطين وثقه الكشي واخيه الحسين وثقه النجاشي فالسند صحيح ودلالته صريح على بطلان الصلاة لمكان الأمر بالإعادة.

ومنها: موثقة عمار رواها الشيخَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ- سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ- قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا صَلَاةَ بِغَيْرِ افْتِتَاحٍ". في سندها مصدق وعمار كلاهما من الفطحية ولكنهما من أجلة الفقهاء والموثقين فالسند موثق لا بأس به ومن ناحية الدلة امر الامام بإعادة الصلاة ثم ذكر كبرى بقوله لا صلاة بغير افتتاح صريح في المطلوب.

هذه خمسة روايات دلت على بطلان الصلاة بنسيان تكبيرة الاحرام وهناك روايات ظاهرها خلاف هذه الروايات فلتراجعها كي نرى كيف يمكن معالجتها.


[4] راجع مجمع الرجال لعناية الله القهبائي ج3ص268 ذيل ترجمة عبد الله بن بكير.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo