< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /المسألة 16من الخلل في الصلاة

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 15): لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً، كالحدث والاستدبار، وإن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضاً البطلان لكن الأحوط التدارك ثمّ الإتيان بما هو‌ مرتّب عليهما، ثمّ إعادة الصلاة، وإن تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته، وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد أو بعضه، وللتسليم المستحبّ).

أخر فرع من هذه المسألة هو قوله: (وإن تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته، وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد أو بعضه، وللتسليم المستحبّ).

هذا الفرع لا نقاش فيه ويتضح وجهه مما قلناه في دراسة الفروع السابقة في هذه المسألة فانه لا شك في وجود فرصة التدارك له فعليه إتيان السجدتين وإعادة ما يترتب عليهما لجعل كل جزء في مكانه ما اتى به قبل التدارك فهي زيادات سهوية وليست من الأركان فلا تضر بصحة الصلاة وانما عليه سجدتي السهو بالنسبة الى السلام الزائد ومن يري سجدتي السهو لكل زيادة فليأت بسجدتين أخريين للتشهد الزائد وللتسليم المستحب على كونه امرا مستقلا ولكن الظاهر ان التسليمات الثلاثة هي التي يشكل تسليم الصلاة كما ان الشهادتين بل و مستحباتها تشكل التشهد؟ الا إذا كان رأيه بالتداخل في سجدتي السهو فيكتفي بالمرة الأولى لكل ما زاد في صلاته سهواَ، وبذلك فرغنا من هذه المسألة والحمد لله.

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 16): لو نسي النيّة، أو تكبيرة الإحرام، بطلت صلاته (1)، سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع بأن ركع لاعن قيام).

تعليقات:

(1) قال السيد الخوانساري: (الظاهر عدم تصوير تحقّق تكبيرة الإحرام مع نسيان النيّة).

وقال الشيخ كاشف الغطاء: (بلا إشكال مطلقاً ولكن في التعبير ببطلان الصلاة تسامح إذ لا صلاة بلا نيّة كما لا صلاة بلا تكبيرة إحرام ولذا لا تخصيص في حديث لا تعاد بالنسبة إليهما فإنّ المراد فيه بيان ما تبطل الصلاة بفقده بعد انعقادها أمّا القيام في تكبيرة الإحرام فهو من شروطها وكذا القيام قبل الركوع فإنّ الواجب أن يركع عن قيام نعم لو جعلناه واجباً مستقلا لزم التخصيص فتدبّره).

وقال السيد الخوئي: (هذا إذا لم يمكن التدارك بأن كان التذكّر بعد السجدتين وإلّا فالحكم بالبطلان لا يخلو من إشكال).

هذه المسألة مشتملة على ثمانية فروع:

أحدها: لو نسي النيّة وتذكرها في اثناء الصلاة. ثانيها: لو نسي النية وتذكرها بعد الفراغ من الصلاة. ثالثها: لو نسي تكبيرة الاحرام وتذكرها في اثناء الصلاة. ورابعها: لو نسي تكبيرة الاحرام وتذكرها بعد الفراغ من الصلاة، وحكم السيد في هذه الأربعة ببطلان الصلاة ووجوب استئنافها، وخامسها: لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام وتذكرها في الاثناء. وسادسها: لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام وتذكرها بعد الفراغ من الصلاة. وسابعها: لو نسي القيام المتصل بالركوع وتذكرها في الاثناء. وثامنها: لو نسي القيام المتصل بالركوع وتذكرها بعد الفراغ من الصلاة. وفي كل هذه الحالات الثمانية حكم ببطلان الصلاة ووجوب الاستئناف.

أمّا النيّة فلا إشكال كما لا خلاف في أنّ نسيانها يستوجب البطلان والنية في الفرائض والنوافل مركب من ثلاثة امور أحدها: قصد فعل الصلاة ثانيها: قصد القربة الى الله وامتثال امره ثالثها: تعيين المورد من الفرائض الخمسة او نوافل اليومية او غيرها من العناوين من القضاء او الأداء او القصر والتمام وهكذا، نعم يمكن نية الصلاة المطلقة التي مستحب بعنوانها، ولكن في غيرها يكون النية ملفقة عن نفس الصلاة وعنوانها الخاص وقصد القربة او فقل النية لابد ان تتعلق بصلاة معينة فهي النية المقيدة مما هو مطلوب.

فمن نوى أصل الصلاة وغفل وسهى عن عنوانها الخاص فصلاته باطلة لان المأمور به هو الحصة الخاصة من الصلاة لا مطلقها. وما أشكل البعض بان عنوان بطلت صلاته غير دقيق. ليس بصحيح لان فرض نية الصلاة من دون قيد امر ممكن عقلا وخارجاً وثانيا على القول الأعمّي وهو الأقوى يصدق على الصلاة الباطلة صلاة إذا كان واجدا لجُلّ الأجزاء. كما ان عنوان بطلت صلاته يصدق عند صلاة انعقدت صحيحة ثم حدث فيها مبطل وما إذا من اول الامر كانت الصلاة باطلة فيفال من صلى بغير وضوء بطلت صلاته ومن صلى في المغصوب بطلت صلاته وما الى ذلك من الأمثلة وعلى كل حال هذه مناقشة لفظية لا أهمية لها.

ثم انه بحثوا في حقيقة النية أنها ما هي؟ ولا حاجة للدخول في هذه المناقشات مادام امرها واضح في كل شيء هي القصد الى الفعل.

وفيما نحن فيه النية عبارة عن قصد إتيان الصلاة قربة الى الله من الظهر او العصر او غير ذلك فبعضها تختلف عن البعض في عدد ركعاتها وبعضها تختلف شروطها الأخرى من الجهر او الإخفات والواجب من النية هو التوجه بانه يريد ان يأتي بفرض الظهر او المغرب او...ولكن تفاصيل احكامها لا تدخل في النية الا اجمالاً. وبما ان العبادات من الأمور القصدية فان تحققها متوقف على النية وليست من الأمور التوصلية التي تتوقف تحققها على مجرد الفعل.

فالعبادات تحققها موقوف على القصد وتعيين المورد من ضمن القصد الى اتيانها فالإخلال بها إخلال بالعنوان، الموجب لبطلان الصلاة، فلو أراد العصر فنسيها وقصد الظهر أو القضاء أو النافلة لم تتحقّق منه صلاة العصر بالضرورة فتبطل بطبيعة الحال، لما عرفت من أنّ العناوين القصدية لا مناص من تعلّق القصد بها بخصوصها. وهذا الذي تسالم عليه الفقهاء وادعوا علي الاجماع في كلمات غير واحد.

ولذلك لا مجال للحكم بالصحّة استناداً إلى حديث لا تعاد، بانها ليست من الخمسة المذكورة فالسهو فيها معفو عنه لان السهو فيها موجب لعدم تحقق الموضوع فهو منتفي بانتفاء الموضوع لا بنفي المحمول. وباقي الفروع نتركها لغد ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo