< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /المسألة15من الخلل في الصلاة

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 15): لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً، كالحدث والاستدبار، وإن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضاً البطلان لكن الأحوط التدارك ثمّ الإتيان بما هو‌ مرتّب عليهما، ثمّ إعادة الصلاة، وإن تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته، وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد أو بعضه، وللتسليم المستحبّ).

كان بحثنا في اليوم الماضي حول الفرع الأول من هذه المسألة حيث قال: (لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته)، وهو القول المشهور الذي ورد فيه لا خلاف بل ادعي الاجماع عليه والسر في البطلان انه ان داوم على صلاته فالركعة الماضية تبقى بلا سجدة وفاقد لركن وهو السجدتين، وان رجع الى ان يأتي بسجدتين ثم قام وقرء وركع فزاد ركوعا وهو من ازدياد الركن فلا محيص امامه الا إعادة الصلاة.

كما عرفتم في مسألة نسيان الركوع وتذكره بعد الدخول في السجدة الأولى المشهور ذهبوا الى صحة الصلاة ووجوب العود الى القيام ثم الركوع ثم السجدتين وليس عليه شيء الا سجدتي السهو

اما إذا تذكّر في السجدة الثانية فالمشهور ذهبوا الى بطلان صلاته، ومذهب قال بعدم بطلان صلاته وانما يلقي السجدتين ويعود الى الركوع وينهي صلاته في أي ركعة كان، ومذهب ثالثة قالوا انما تصح صلاته اذا اتى بركعة سليمة ثم حصل منه السهو في نسيان الركوع، ومذهب رابع وهو قول الشيخ في المبسوط ببطلان الصلاة اذا حصل السهو في الأوّلتين وصحيح اذا حصل في الأخيرتين جمعا بين طائفتين من الروايات، وعمموا الحكم الى مسألة نسيان السجدتين أيضا قالوا بذلك.

قال في المبسوط: (ومن ترك سجدتين من ركعة من ركعتين الأولتين حتى يركع بعدها أعاد على المذهب الأول، و على الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأول، و بنى على صلاته و متى ترك سجدتين من ركعة واحدة و لا يدرى من أيها هي فعلى المذهب الأول متى جوز ترك السجدتين من الركعتين الأولتين وجب عليه إعادة الصلاة، و على المذهب الثاني صحت له ثلاث ركعات، و يضيف إليها ركعة لأنه إن كان تركهما من الركعة الأولى فقد تمت الاولى بالسجدتين في الثانية، و بطل حكم الركوع في الثاني لأنه زيادة فعل في الصلاة لا حكم له مع السهو، و إن كان تركهما من الثانية فقد تمت الثانية بالثالثة، و إن كانتا من الثالثة فقد تمت الثالثة بالرابعة و بطل حكم الركوع في الرابعة فيأتي بركعة و قد تمت صلوته، و إن كانتا من الرابعة فقد تمت الثالثة، و صح له الركوع في الرابعة فليضف إليها سجدتين، و قد تمت صلوته و لا يضره الركوع و كذلك الحكم إن تحقق أنه تركهما من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فالحكم فيه سواء فإن تحقق صحة الأولتين و شك في الآخرتين فقد تمت له الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى، و قد تمت صلوته)،[1]

ولكن هذه الآراء تتوقف على امرين: أولا: ان نقول حديث لا تعاد خاص بالنقيصة ولا يشمل الزيادة اسوة بالأمور الثلاثة الأولى حيث لا معنى للزيادة فيها. ونحن ما اقتنعنا بذلك بل قلنا حديث لا تعاد لا قصر له في الاطلاق وانما الموارد الثلاثة الأولى وهي الوقت والطهر والقبلة ماهيات لا معنى لزيادتها ولكن الركوع والسجود يقبلا الزيادة والنقيصة فالزيادة فيهما أيضا مما تعاد الصلاة بها ثانياً: جواز اسراء حكم الركوع الى السجود، لا دليل عليه وهذا التعميم و المشاركة من القياس المحرم.

الفرع الثاني في هذه المسألة قوله: (ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما)، هذا الفرع واضح لا مشكلة فيه، لأنه يستطيع التدارك من دون زيادة ركن او نقيصته وانما زاد قياما و قراءة او قبلها تشهداً وكل ذلك حدث صدر من المصلي من دون عمد فيعيده في مكانه، وانما عليه سجدتي السهو للموارد الزائدة على حسب رأي المجتهد في موارد سجدتي السهو.

الفرع الثالث قوله: (وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتّى سلّم وأتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً، كالحدث والاستدبار) هذا الفرع أيضاً من المسائل الواضحة وجهه لأنّه إذا اتى بما يبطل الصلاة لا يمكن تدارك ما فات عنه من السجدتين فهو أخل بالركن فلا محيص له الا الإعادة. فانتهينا من ثلاث فروع وردت في هذه المسألة، وغدا معكم في الفرع الرابع ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo