< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /حول نسيان الركوع

(مسألة 14): إذا سها عن الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية (1) بطلت صلاته، وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته، ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة (2) ولكن الأحوط (3) مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى).

تعليقات:

(1) قال الشيخ النائيني: (بل في الأُولى على الأقوى لكن لو تذكّر قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة).

وقال السيد البروجردي: (الأقوى هو البطلان بالدخول في السجدة الأُولى).

(2) قال السيد الحكيم: (على الأحوط ويكفي سجدتان لجميع الزيادات كما يأتي).

وقال السيد الگلپايگاني: (على الأحوط كما مرَّ).

(3) قال الإمام الخميني: (لا يترك ويأتي محلّ لزوم سجدتي السهو).

وقالا السيدين الخوانساري، الگلپايگاني: (لا يترك).

وقال السيد الأصفهاني: (لا يترك).

وقال الشيخ الحائري: (لا يترك الاحتياط فيما إذا كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى).

فأفتى الشيخ النائيني والسيد البروجردي ببطلان الصلاة لمن نسي الركوع بمجرد الدخول في السجدة الأولى ولكن النائيني احتاط احتياطا مستحبا بالعود الى الركوع واكمال الصلاة ثم الإعادة.

واما سائر المعلقين وافقوا السيد في رأيه وانما شككوا في وجوب سجدتي السهو لكل زيادة. والاربع الأخيرة احتياطهم في إعادة الصلاة وجوبي.

هذه المسألة وقع موضع خلاف الفقهاء ولذلك نطل اطلالة الى بعض نصوص كلامهم:

قال الشيخ في المبسوط: (الركوع ركن من أركان الصلاة من تركه عامدا أو ناسيا بطلت صلوته إذا كان في الركعتين الأولتين من كل صلاة، وكذلك إن كان في الثالثة من المغرب، وإن كان في الركعتين الأخيرتين من الرباعية إن تركه متعمدا بطلت صلوته وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام فركع وتمم صلوته)[1]

وقال الشيخ في مكان آخر من المبسوط في عداد ما يوجب إعادة الصلاة: (من ترك الركوع حتى سجد، وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع. ثم يعيد السجود، والأول أحوط لأن هذا الحكم يختص الركعتين الأخيرتين)[2]

قال العلامة في المختلف: قال في النهاية: (فإن تركه -الركوع- ناسيا ثمَّ ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة، فان لم يذكر حتى صلّى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثمَّ ذكر أسقط الركعة الاولى وبنى كأنّه صلّى ركعتين، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في‌ الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمّم الصلاة [3] . وقال ابن الجنيد: لو صحّت له الاولى وسها في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه، كأنّه أيقن وهو ساجد أنّه لم يكن يركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحّت له رجوت أن يجزئه ذلك، ولو أعاد إذا كان في الأوّلتين وكان الوقت متسعا كان أحبّ إليّ، وفي الثانيتين ذلك يجزئه. ويقرب منه قول علي بن بابويه فإنه قال: وان نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك، لأنّه إذا لم يثبت لك الاولى لم يثبت لك صلاتك، وان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة). [4]

فهناك من يقول: من نسي الركوع فبمجرد الدخول في السجدة تبطل صلاته.

وثانية من يقول: انما تصح الصلاة عمن نسي الركوع إذا دخل في الثالثة او الرابعة من الرباعية بإلغاء ركعة واكمال الصلاة.

وهناك ثالثة من يقول: بانه يكفيه إتيان ركعة سليمة ثم إذا حصل له نسيان في الركوع يلغى ركعة ويكمل صلاته.

ورابعة من يقول: بصحة الصلاة متى اتفق نسيان الركوع، بإلغاء ركعة التي وقع فيها النسيان واكمال الصلاة.

والامر الملحوظ في كلام الفقهاء السابقين لم يميزوا بين ما إذا ذكر نسيان الركوع في السجدة الأولى و وما إذا ذكر النسيان في السجدة الثانية؟ وهذا امر يستدعي لحاظه في الفتوى وسندخل في بيان ادلة كل فريق ومناقشتها في الأيام القادمة ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo