< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /بعض فروع الزيادة في الصلاة

كان بحثنا في قول المصنف: (مسألة 11): إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة، نعم يستثني من ذلك زيادة الركوع‌ أو السجدتين في الجماعة، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو (1) وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة، بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها).

ان السيد رضوان الله عليه بعد ما ذكر ان زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل الصلاة، اوجب عليها سجدتي السهو بقوله: (فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو) وهذه المسألة من المسائل الخلافية وبما ان السيد خصص فصلاً بموجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه،‌ فنترك مناقشة الموضوع فقهيا الي ذيل ذلك الفصل ان شاء الله وانما نشير الى بعض تعليقات المعاصرين:

(2) قال: الجواهري، البروجردي، النائيني: (على الأحوط). وقال السيد الحكيم: (على ما يأتي). وقال الإمام الخميني: (يأتي موارد لزومهما وعدمه في محلّهما). وقال السيد الخوئي: (على الأحوط فيها وفيما بعدها من المسائل). وقال السيد عبد الهادي الشيرازي: (في إطلاقه منع وإن كان أحوط وكذا في المسائل الآتية). وقال السيد الگلپايگاني: (على الأحوط والأقوى هو الاستحباب في غير ما يأتي وجوبه).

ثم أشار الى عدم امكان الزيادة في موردين بقوله: (وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة، بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها).

لا يخفى انه قد عُدّ في بعض الرسائل العملية القيام المتصل بالركوع من الأركان التي تبطل الصلاة بعدم رعايته، ولكنه مسامحة في الكلام، فالركن هو الركوع ولكن حقيقة الركوع هو الخروج من القيام الى الانحناء الى الأمام، لا كون الانسان منحنياً، وتظهر الثمرة قيما اذا هوى المصلي الى السجود فقبل وصول جبهته الى الأرض تذكر انه لم يركع بعد، فلا يكفي قيامه الى حد الركوع ليجعله ركوعاً، او اذا هوى ليأخذ شيئاً من الأرض او يحك رجله، فلا تكفي النيّة بعد الإنحناء وجعله ركوعاً، ولذلك لا يمكن تكرر القيام المتصل بالركوع الا بتكرار الركوع وهو زيادة في الركن ومبطل للصلاة.

كما ان النيّة امر قائم بالنفس ومستمر من اول الصلاة الى آخرها وقد وصفوها بانها الداعي فلا يمكن تكرر النية الا بالخروج من الصلاة ثم العود اليها ولا يصح العود الى اثناء الصلاة، وافتتاح صلاة جديد ليس تكرر في نية الصلاة، بل هو إعادة للصلاة، واما الإخطار بالذهن فهو الاخطار بالنية وليس هو النية ولا بأس بتكرار الإخطار قطعاً بل لعله نوع من حضور القلب الذي من كمالات الصلاة ونُدب اليه.

قال السيد رضوان الله عليه: (مسألة 12: يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أنّ حكمه القصر (1) فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء اللّٰه).

تعليقات: (1) قال المحقق النائيني: (في نسيان الحكم يجب القضاء). وقال السيد البروجردي: (الاستثناء مقصور على ناسي الموضوع على الأقوى). وقال السيد الگلپايگاني: (ويأتي تفصيله إن شاء اللّٰه تعالى).

ان السيد رضوان الله عليه طرح في هذه المسألة فرعين أحدهما: نسيان الموضوع وهو إذا نسي المسافر انه في السفر فصلى تماماً، وثانيهما: نسيان الحكم بان ينسي ان المسافر يجب عليه القصر في صلاته فجاء بصلاة تمام، فان تذكر في الوقت يجب عليه الإعادة وان تذكر بعد انتهاء الوقت فصلاته صحيحة لا قضاء لها.

أقول: لمسألة النسيان فروض و فروع: نسيان المسافر عن الموضوع من انه مسافر والمراد منه الغفلة، لأنّه لا يتحقق النسيان الا بمعنى الغفلة في هذا الفرض، ونسيان الحكم على قسمين: احدهما: الغفلة عن لزوم القصر على المسافر والثاني: نسيان حكم بعد ما كان عالما به قبل ذلك وهذا النوع ملحق بالجاهل عن الحكم، كما ان من فلروض المسألة نسىان بعض خصوصيات الحكم او الجهل بها من اول الامر.

وكل هذه الفروع لابد ان يبحث عنها في مبحث صلاة المسافر فنحن هنا لا نتطرق اليه ونتركه لمبحث صلاة المسافر ان شاء الله.

قال السيد رضوان الله عليه: (مسألة 13): (لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ‌ ثمّ إعادتها) (1)

تعليقات: (1) قال السيد الفيروزآبادي: (أي صورة قراءة التشهّد وصورة الجلوس بمقدارها والأظهر أنّه إذا تذكّر قبل الدخول في الركوع فالأحوط إتمام الصلاة الأُولى بأن يجلس بالتشهّد والتسليم أو التسليم فقط ثمّ إعادتها على الأحوط الجائز، وإن دخل في الركوع يتمّ الصلاة بعنوان الصلاة الثانية ثمّ يعيد الصلاتين، هذا إن دخل في الصلاة الثانية سهواً وإلّا فلا وجه لإتمام الصلاة الثانية فيحكم ببطلان الصلاة بعد الدخول في الركوع). ان كلام السيد في هذه المسألة كان محصورا فيمن كمّل الرابعة ثم التفت وفي هذه التعليقة بين الحكم في حالتين الأولى: التنبّه قبل الركوع فحكم بوجوب الجلوس واتمام الصلاة والحالة الثانية: التنبه بعد الدخول في الركوع فحكم بلزوم اكمال الصلاة بعنوان صلاة جديدة وعدم الاكتفاء بهما بإعادتهما.

وقال الشيخ آل ياسين: (بمعنى رفع اليد عن الزيادة والإتيان بالتسليم فقط أو مع التشهّد على اختلاف الصورتين فلا يتوهّم). قالها توضيحا للمقطع الأخير من كلام المصنف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo