< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /المسألة 11من الخلل في الصلاة

كان بحثنا في قول المصنف: (مسألة 11): إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة، نعم يستثني من ذلك زيادة الركوع‌ أو السجدتين في الجماعة، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة، بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها).

وقد انتهينا من مبحث زيادة الركعة والركوع واليوم نأتي الى دراسة حكم الشرع في زيادة السجدتين، فنقول:

يكفينا لإثبات بطلان الصلاة بزيادة السجدتين إطلاق صحيحة أبي بصير: "من زاد في صلاته فعليه الإعادة"[1] وكذلك إطلاق حديث لا تعاد حيث وقع السجدة في عقد المستثنى أي الخمسة التي تعاد الصلاة بالخلل فيها سواء بالنقيصة او الزيادة كما شرحناه سابقاً.

وخرج سجدة واحدة عن إطلاق الحديثين بمقتضى صحيحة منصور بن حازم رواها الشيخ بِإِسْنَادِهِ الصحيح عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً- قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ- وَيُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ". قد مرت بنا عند البحث عن بطلان الصلاة بزيادة الركوع وموثقة عبيد بن زرارة: رواها الشيخ بسنده الموثق عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ- فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ أَمْ وَاحِدَةً- فَسَجَدَ أُخْرَى ثُمَّ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً- فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِزِيَادَةِ سَجْدَةٍ- وَقَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ- وَيُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ.[2]

حیث دلتا الصحیحة والموثقة على عدم بطلان الصلاة بزيادة سجدة واحدة و يبقى زيادة سجدتين تحت اطلاق صحيحة ابي بصير وحديث لا تعاد فبها تبطل الصلاة ويجب اعادتها. ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة أُخرى فالأحوط إتمام الأُولى وإعادتها.

ثم السيد ذكر الرابع مما بزيادتها تبطل الصلاة فقال: (أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة

قال السیدالمصنف فی مبحث تکبیرة الاحرام: (فصل: في تكبيرة الإحرام و تسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، و هي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة بناءً على كون النيّة شرطاً، و بها يحرم على المصلي المنافيات و ما لم يتمّها يجوز له قطعها. وتركها عمداً وسهواً مبطل، كما أنّ زيادتها أيضاً كذلك فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبّر بهذا القصد ثانياً بطلت واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر).[3]

وقال في الجواهر: (ولو كبّر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخرين كما اعترف به بعضهم صريحاً وآخر ظاهراً، للأصل، والأمر باستقبال الصلاة لمن زاد في صلاته، ولعله إليه أشار بعضهم بتعليله البطلان بأن الثانية غير مطابقة للصلاة، ضرورة إرادته أنه زاد فيها جزء على ما شرع، فلا تكون مشروعة، كالتعليل في التذكرة بأنه فعل منهي عنه فيكون باطلا ومبطلا، ونحو ذلك مما هو راجع اليه، أو مبني على قاعدة الشغل وإجمال العبادة،

إلا أن الجميع كما ترى لا خصوصية فيه للتكبير كي يستفاد منه الركنية بالخصوص كغيره من الأركان، ولعله لذا مع الاعراض عن مثل هذه التعليلات، تأمل بعض متأخري المتأخرين في ركنيته بالمعنى المصطلح، واقتصر في البطلان على خصوص الترك ولو نسيانا للأدلة التي عرفتها دون الزيادة، وهو لا يخلو من وجه تعرفه في أول بحث القيام بناء على الأعمية لو لا اتفاق الأصحاب هنا ظاهرا على البطلان)[4]

وقال السيد الخوئي: (وأمّا تكبيرة الإحرام فالبطلان بزيادتها السهوية هو المعروف والمشهور‌

عند الأصحاب، لكنه لا دليل عليه أصلًا كما أشرنا إليه في مبحث التكبير بل مقتضى حديث لا تعاد هو الصحّة، غير أنّ الفقهاء عدّوها من الأركان بعد تفسيرهم للرّكن بأنّه ما أوجب الإخلال به البطلان عمداً وسهواً، زيادة ونقصاً. فانّ ثبت الإجماع المدّعى على هذا التفسير وأنّ هناك ملازمة في البطلان بين طرفي النقيصة والزيادة، وكلّ ما أوجب نقصه البطلان عمداً وسهواً فزيادته كذلك، فلا كلام، وإلّا كان مقتضى القاعدة عدم البطلان كما عرفت).[5]

فعلى هذا الأقرب هو القول بعدم بطلان الصلاة بزيادة التكبير سهواً فلا يجوز قطع الصلاة بسببه ولكن رعاية لقول المشهور الاحتياط إتمام الصلاة ثم اعادتها هذا ما وصلنا اليه من ملاحظة الأدلة والعلم عند الله تعالى وعند من عنده علم الكتاب صلوات الله عليهم اجمعين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo