< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة/في ححكم من زاد ركعة في صلاته/

كان بحثنا في قول المصنف: (مسألة 11): إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة، نعم يستثني من ذلك زيادة الركوع‌ أو السجدتين في الجماعة، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة، بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها).

كان بحثنا في اول فرع طرحه المصنف في هذه المسألة وهو بطلان الصلاة باتيان الركعة الرابعة وقلنا على حسب القاعدة من زاد قي صلاته ركعة فصلاته باطلة خلافا لبعض الاعلام حيث حاولوا اثبات صحة الصلاة عل حسب القاعدة في الفرض المذكور. وقد فرغنا عن حكم الصلاة بزيادة ركعة اليها سهوا فلا نعيد، واليوم نريد ان نراجع الروايات الواردة كي نستنبط منها الحكم الشرعي وهي العمدة في الاحكام الشرعية:

فالروايات في المسألة على طواف:

الطائفة الأولى: ما هو ظاهر في بطلان الصلاة:

منها: صحيحة ابني اعين رواها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً، لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا- إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً". ورواها مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ. [1] قوله: لم يعند بها أي يجعلها كالعدم واستقبل استقبالا أي أعاد الصلاة، فهي صريحة في بطلان الصلاة بزيادة ركعة. وظاهر الإستيقان انه لم يزدها عمدا بل زادها سهوا ثم استيقن بالزيادة بعد اتمامها.

ومنها: موثقة ابي بصير: رواها الكليني: َبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع "مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ". وَرَوَاها الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ[2] . في سندها أبان بن عثمان وهو كان واقفياً ثقة، ودلالتها صريحة في بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا فيشمل بالأولى إذا زاد ركعة كاملة لأنّها مشتملة على عدة اعمال اثنين منها ركن وهما الركوع والسجدتين.

ومنها: مضمرة زيد الشحام رواها الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى- الْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ- قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ" الْحَدِيثَ [3] .

في السند زيد الشحام وقد وثقه الشيخ في الفهرست ولكن ابي جميلة لم يرد له توثيق مضافا الى اضمار الحديث ونقل زيد الشحام لا يثبت صدوره عن الامام عليه السلام. ولكن دلالتها صريحة في بطلان الصلاة حيث امر عليه السلام بإعادة الصلاة فيمكن ان نستفيد منها لتاييد الصحيحة والموثقة الدالتان على بطلان الصلاة.

الطائفة الثانية ما دل على صحة الصلاة بشرط الجلوس في الرابعة بقدر التشهد:

منها صحيحة زرارة: ما رواه الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ- فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ". [4]

في سندها ابن ابي نصر وهو احمد بن ابي نصر البزنطي من اجلاء أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام فالسند صحيح. والدلالة واضحة على صحة الصلاة بشرط جلوسه في الرابعة بقدر التشهد.

ومنها: صحيحة جميل: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: "فِي رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً- إِنَّهُ إِنْ كَانَ جَلَسَ ‌فِي الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ- فَعِبَادَتُهُ جَائِزَةٌ".[5]

سند الصدوق الى الجميل صحيح ولكن السيد الخوئي اشكل في سنده واليك نص كلامه: (أمّا سندها فقد صحّح العلّامة طريق الصدوق إلى جميل، و أقرّه على ذلك الأردبيلي في جامع الرواة. ولكنّه محل تأمّل بل منع، فانّ الطريق الذي ذكره الصدوق في المشيخة طريق إلى جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران معاً، اللذين لهما كتاب مشترك، وطريقه إلى الكتاب صحيح، ولم يذكر طريقه إلى جميل وحده كما في هذه الرواية. ولا ملازمة بين صحّة الطريق إليهما منضمّاً وبين صحّته إلى كلّ واحد منهما‌)، [6]

أقول: اولاً: هل معنى قوله: ما كان فيه من جميل ومحمد بن حمران فقد رويته عن فلان ...هل معناه الانضمام او معناه ما رويته من كل واحد منهما فقد رويته.عن...؟ وهو الاظهر

وثانياً: ان نص كلام الصدوق في مشيخته هكذا: (وما كان فيه عن جميل فقد رويته عن ابي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج) فاين الاشتراك.؟

والطائفة الثالثة هي التي تفيد صحة الصلاة اذا تفيد إتى بالتشهد في الرابعة:

منها: ما بِإِسْنَادِهِ-أي الشيخ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ- بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً- قَالَ وَكَيْفَ اسْتَيْقَنَ؟ قُلْتُ عَلِمَ- قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ- فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ- فَلْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَتَكُونَانِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ". [7]

َفي سندها محمد بن عبد الله بن هلال لم يرد له توثيق الا انه في اسناد كامل الزيارات. فمن يعتمد على توثيق العام في مقدمة كامل الزيارات يرى هذا الحديث صحيحا ومن لم يعتمد فالسند عنه مخدوش لجهالة محد بن عبد الله بن هلال. اما الدلالة فقوله عليه السلام: "فصلاة الظهر تامة" دال على عدم بطلان الصلاة بالزيادة إذا جلس في الرابعة.

ومنها صحيحة محمد بن مسلم: بِإِسْنَادِهِ -صدوق-عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً- قَالَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ- فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ- وَيَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ- رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ- وَيُضِيفُهَا إِلَى الْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً". [8]

سندها صحيح ودلالتها صريحة في الصحة بمجرد احتمال الجلو

وهناك رواية تدل على عدم بطلان الصلاة بزيادة ركعة وهي ما رواها مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْفَتَلَ- فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ- هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ- قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ بِنَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ- قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ- ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ لَا رُكُوعٌ- ثُمَّ سَلَّمَ وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ". فتدل على صحة صلاتهم وانما رسول الله صلوات الله عليه جاء بسجدتي السهو.

أقول في سنده ابي الجوزاء وهو منبه بن عبد الله وثقه النجاشي بقوله "صحيح الحديث وفيه عمرو بن خالد الواسطي بتري وهو كان من رؤساء الزيدية ولم يرد له توثيق وحسين بن علوان كان عاميا وثقه النجاشي فالسند مخدوش. اما الدلالة فقَالَ الشَّيْخُ رضوان الله عليه:

(هَذَا شَاذٌّ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ وَإِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ يَسْجُدُ الْمُرْغِمَتَيْنِ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُقْطَعُ بِهِ وَإِنَّمَا سَجَدَ احْتِيَاطاً)‌ [9] والاشكال الأعظم مما يثبت مجعولية هذا الحديث انّه مشمل على نسبة الخطأ الى رسول الله صلى الله عليه واله وهو معصوم يستحيل عليه الغلط في الصلاة.

ونكمل البحث في الجمع بين الطائف غدا ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo