< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /المسألة 11 من الخلل في الصلاة

كان بحثنا في قول المصنف: (مسألة 11): إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة، نعم يستثني من ذلك زيادة الركوع‌ أو السجدتين في الجماعة، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة، بناءً على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها).

قد تحدثنا فيما مضى عن آراء بعض الفقهاء حول زيادة ركعة في الصلاة الفريضة وقلنا لابد من دراسة المسألة في مرحلتين: أحداهما: دراسة مقتضى القاعدة، والثانية: دراستها على حسب النصوص الواردة من الشار اما بالنسبة الى التسليم فلا تختلف نتيجة المسألة سواء قلنا بان التسليم جزء من الصلاة مخرج منها وهذا الرأي هو الأقرب وهو القول المشهور بين فقهائنا حيث يذكرونه في عداد أجزاء الصلاة، وقد ورد في الحديث ان الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالتسليم جزء من الصلاة كما ان التكبير جزء منها.

او قلنا بانه خارج عن حقيقة الصلاة وهو مَخرج منها، لانّ التسليم مشمول لإطلاق عقد المستثنى منه في حديث لا تعاد فالإخلال به سهوا لا يضر بصحة الصلاة.

ثم ان من قال بعدم بطلان الصلاة بإتيان الركعة الزائدة يستند في قوله بان الركعة الزائدة تقع خارج الصلاة فمنهم من تقيد بإتيان التشهد قبلها ومنهم من تقيد بالمكث جالسا بمقدار قراءة التشهد.

ولكن الأصح الامر الذي يُخرج المصلي من صلاته اما التسليم او الانصراف من الصلاة او إتيان ما ينافي الصلاة ومجرد الفصل بمقدار التشهد او الاتيان بالتشهد لا يخرجه من الصلاة ولذا إذا تذكر بعد هذا المكس انه لم يأت بالتشهد او السلام يجب عليه ان يأتي بها وهو محسوب في صلاته.

والذين يقولون ببطلان الصلاة اذا أتى بالركعة الزائدة لا يجعلون ترك التسليم سببا لبطلان الصلاة حتى تحجج عليهم بحديث لا تعاد، بل يقولون مادام هو لم يسلّم فهو في الصلاة فما جاء به يلحق بصلاته والركعة الزائدة مشتملة على ركنين وزيادة الركن مبطل للصلاة.

فيرد على السيد الخوئي والفقهاء السابقين عليه القائلين بعدم بطلان الصلاة مستندا الى انها تقع خارج الصلاة محجوجون بانّ المفروض ان المصلي عند ما يأتي بالركعة الزائدة غير منصرف عن صلاته بل هو يزعم انه يأتي بالركعة الأخيرة فما اتى به من الزائدة يحسب من الصلاة فصلاته تبطل بإتيان الركن الزائد.

فما استنتج السيد الخوئي من صحة الصلاة على حسب القاعدة لان الركعة الزائدة تقع خارج صلاته في غير محله فتأمل جيداً.

نعم ان من نسي التسليم او نسي التشهد او نسي السجدة الأخيرة والتشهد والتسليم. وانصرف من صلاته فصلاته صحيحة ولا يضر بصلاته ما اتى به بعد الإنصراف عن صلاته بما ينافي الصلاة من المبطلات لها دون فصل وهو مقتضى حديث لا تعاد. فما قاله السيد المصنف في مفروض المسألة من بطلان صلاته حق لا يعتريه شك على حسب مقتضى القواعد ايضاً.

اما الحكم على حسب الروايات: فالروايات على طوائف منها تفيد البطلان ومنها تفيد اذا اتى بالتشهد في الركعة الرابعة فصلاته صحيحة والركعة الرابعة بضميمة ركعة أخرى تكون نافلة ومنها يحكم بالصحة اذا مكس في الركعة الرابعة بقدر التشهد فسوف نبحث فيها في الأيام القادمة ان شاء الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo