< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /المسألة العاشرة

 

كان بحثنا حول جر الرأس من المكان النجس الى الطاهر لما قاله السيد في مسألة العاشرة من احكام السجود: (لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها، لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجرّ ذلك) وقلنا ان من وضع راسه على النجس بعنوان السجدة خطاً فتحققت منه السجدة من دون اشتراط الطهارة وبجر الرأس الى مكان طاهر يتم الشرط أيضاً، مضافا الى ذلك يشهد لصحة هذا العمل روايتين احدهما صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَى نَبَكَةٍ «أي المكان المرتفع» فَلَا تَرْفَعْهَا- وَلَكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ"[1]

فالنبكة كانت مرتفعة فاقدة لشرط الاستواء دون أربعة أصابع، فبجرّ الجبهة يتحقق الشرط ونفس المناط موجود فيما نحن فيه إذا كان المكان الذي وضع جبهته عليه فاقدا لشرط الطهارة فبالجر يتحقق الشرط ايضاً.

وثانيهما: مصححة حُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "قُلْتُ لَهُ أَضَعُ وَجْهِي لِلسُّجُودِ فَيَقَعُ وَجْهِي عَلَى حَجَرٍ- أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ أُحَوِّلُ وَجْهِي إِلَى مَكَانٍ مُسْتَو؟ فَقَالَ: نَعَمْ، جُرَّ وَجْهَكَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَهُ".[2]

اما سنده فرجاله من الاجلاء كما ذكرناه في اليوم الماضي، الا حسين بن حماد فلم يرد له توثيق ولكن يروي عنه عبد الله بن مسكان وهو من أصحاب الاجماع أي الذين "أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم" وهنا نود ان نقف وقفة عند هذه العبارة التي قد وردت في كثير من المواطن الفقهية في كتب القدماء والمتأخرين والمعاصرين واصلها مقالة الكشي حيث قال:

في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام: «أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، وأصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستة، زرارة، معروف بن خربوذ وبريد، وأبو بصير الأسدي، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي، وقالوا: وأفقه الستة زرارة. وقال بعضهم: مكان أبو بصير الأسدي: أبو بصير المرادي، وهو ليث بن البختري».

وقال الكشي تحت عنوان "تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء، وتصديقهم لما يقولون، وأقرّوا لهم بالفقه، من دون أولئك الستة الذين عددناهم، وسمّيناهم، ستة نفر: جميل بن دراج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وأبان بن عثمان. قالوا: وزعم أبو اسحاق الفقيه وهو ثعلبة بن ميمون: إنّ أفقه هؤلاء جميل بن دراج وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام».

وقال تحت عنوان "تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم عليه السلام، وأبي الحسن الرضا عليه السلام: «أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح من هؤلاء، وتصديقهم، وأقرّوا لهم بالفقه، والعلم ، وهم ستة نفر أُخر، دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام؛ منهم: يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى بياع السابري، ومحمد بن أبي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر. وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضال، وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم: مكان فضالة بن أيوب: عثمان بن عيسى وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمان، وصفوان بن يحيى».

والأقوال في افادة هذه العبارة اربعة:

أحدها: ان السند الذي فيه احد من أصحاب الاجماع سند صحيح فكون احدهم في السند يصحح المذكورين قبلهم والمذكورين بعدهم وهذا الرأي زائف لا يمكن قبوله، لان جلالة هؤلاء لا يمكن ان تؤثر في من يروي عنهم فان كثير من الضعاف والمنافقين رووا عن رسول الله والائمة عليهم السلام فكيف بأصحاب الاجماع؟!

ثانيها: هذه العبارة انما تفيد عدالة أصحاب الاجماع كعبد الله بن مسكان في هذا السند، وهذا رأي السيد الخوئي في أصحاب الاجماع وهذا القول أيضا تفريط في القول لان ظاهر قولهم تصحيح ما يصح عنهم يعني إذا وصل الينا كلامهم من طريق صحيح علينا ان نعتمد ولا نناقش في من هم رووا عنه.

وثالثها: انها تفيد انه إذا وصل السند الى هؤلاء برجال ثقات عدول تفيد هذه العبارة توثيق من رووا عنه أحد اصحاب الاجماع وهذا القول أقرب واعدل،

رابعها: نحتاط ونقول هذه العبارة ليست توثيقاً للراوي بل انما هي توثيق للمروي وهذا المقدار ما لا يمكن التنازل عنه. أي جلالتهم يمنعهم ان ينسبوا الى المعصوم عليه السلام الا ما تيقنوا بصحته وهذا اليقين لا يلازم اليقين بعدالة الراوي او وثاقته بل قد يتيقنون من خلال بعض القرائن التي كانت عندهم ولم تصل الينا.

فعلى هذا هذه الرواية التي امامنا صحيحة لا ينبغي النقاش في صحتها.

فصحيحة معاوية ومصححة حسين بن حماد دلتا على لزوم جر الجبهة الى مكان طاهر مضافا الى حصول سجدة جامعة لشرط الطهارة كما قاله السيد وصلاته صحيحة.

ولنا تتمة كلام نذكرها في الجلسة القادمة ان شاء الله

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo