< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /المسألة العاشرة وما بعدها

(مسألة 10): إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة (1) وإن كان هو الأحوط (2) وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.

تعليقات:

(1) قال الشيخ كاشف الغطاء: (لا لحديث لا تعاد فإنّ السجود أحد الخمسة بل لقصور أدلّة الشرطية عن إثباتها مطلقاً و القدر المتيقّن حال الالتفات و العلم و العمد).

بما ان الركن هو نفس السجدة ولكن ما هو واجب في السجدة ليس ركنا فمن أخلّ بها معذوراً فصلاته صحيحة.

(2) قال الشيخ النائيني: (لو كان نجساً فالاحتياط لا يترك كما تقدّم).

كما يقال ان من علم بنجاسة ثيابه ثم صلى فيها غفلة ونسيانا فصلاته باطلة فمثل النائيني ومن وافقه في الرأي يرون نجاسة المسجَد كنجاسة الملبَس فمن باب تنقيح المناط لا يعذرون من سهى وسجد على النجس ويحكمون ببطلان صلاته.

وقال السيد البروجردي: (لا يترك كما مرَّ)

وقال الشيخ الحائري: (لا يترك الاحتياط).

وقال السيد الخوئي: (قد مرَّ تفصيل الكلام في ذلك).

وقال الشيخ آل ياسين: (وقد مرّ منّا الإشكال في ذلك فليراجع).

وقال السيد الگلپايگاني: (لا يترك فيما لا يصحّ السجود عليه لنجاسته).

ان السيد رضوان الله عليه طرح هذه المسألة بصورة تفصيلية في مبحث السجود واليك كلامه هناك: (مسألة 10: لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه (1) يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها، لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجرّ ذلك، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب‌ الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك، وإذا لم يمكن إلّا الرفع، فان كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا).[1]

هذه المسألة من ناحية صناعة الفقه مبتنية على امرين: الامر الأول هو ليس من مبطلات الصلاة وضع الجبين على النجس مطلقا بل ما هو مخل بالصلاة هو السجدة على النجس فمن وضع جبينه على نجس للسجدة فان كان متعمداً فصلاته باطلة، ولكن ان لم يدر ان مسجده نجس ولم يعرف به الا بعد انقضاء صلاته فليس عليه شيء بمقتضى حديث لا تعاد، واما من كان يعرف ولكن غفل عن النجاسة فوضع جبينه على النجس وتنبه لها لا يجوز له ان يكتفي بذلك فان استطاع على الانتقال الى طاهر فقد تمت سجدته بشروطها و صحت صلاته الا عند من يرى ان ادلة النجاسة في الثياب سارية لمحل السجدة أيضا فكما ان النسيان هناك غير معفو عنه في مسألة السجدة أيضا غير معفو عنه فعليه إعادة الصلاة او قضائها، ويستدل على وجوب جر الرأس الى ما يصح السجود عليه روايات:

منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَى نَبَكَةٍ «أي المكان المرتفع» فَلَا تَرْفَعْهَا- وَلَكِنْ جُرَّهَا عَلَى الْأَرْضِ. ورواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ كما رواه بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ايضاً. [2]

سندها جيد صحيح واما الدلالة فظاهر فيما وضع جبهته على ما لا يصلح للسجدة والامام عليه السلام يأمره بالجرّ ويمنعه عن الرفع وما نحن فيه مصداق لها.

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ أَبِيهِ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "قُلْتُ لَهُ أَضَعُ وَجْهِي لِلسُّجُودِ فَيَقَعُ وَجْهِي عَلَى حَجَرٍ- أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ أُحَوِّلُ وَجْهِي إِلَى مَكَانٍ مُسْتَوٍ- فَقَالَ نَعَمْ جُرَّ وَجْهَكَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَهُ".[3]

فهاتان الروايتان تفيدان ما قاله السيد في جر الرأس الى ما يصح السجود عليه ولكن هناك اراء أخرى علينا ان نتناولها بالبحث كي نستخلص الى ما هو احق في الرأي فمعكم ان شاء الله في مباحثنا القادمة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo