< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/08/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة / المسألة 5-9

(مسألة 5): إذا أخلّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته وإن تذكّر في الأثناء، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.)

بعد ما ثبت ان الاخلال بالأركان موجب لبطلان الصلاة مطلقا سواء كان عن عمد او نسيان او غفلة او جهل بالحكم او الجهل بالموضوع فترك الوضوء او الغسل او في موضع التيمم ترك التيمم مبطل للصلاة لأن الطهور من المستثنى في حديث لا تعاد.

مسألة 6: إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً، بطلت؛ وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار (1) أو مستدبراً، فيجب عليه الإعادة أو القضاء (2).

عليها تعليقتان:

(1). مكارم الشيرازي: (قد عرفت أنّ الصلاة إلى اليمين واليسار لا يوجب البطلان إذا كان ساهياً)‌

كانه اطال الله بقائه يرى الغاية في هذا المورد داخل المغيى فقوله عليه السلام بين اليمين واليسار قبلة جعل نفس اليمين واليسار من القبلة. كما تعرفون من المباحث المطروحة في علم الأصول هل الغاية داخل في المغيّى حكما أولا؟ الحق انه يحتمل الامران والقرائن في كل مورد تشخص دخولها او عدم دخولها وفيما نحن فيه اذا استفاد من لسان الدليل ان الغاية داخل المغيى فالار كما ذهب اليه سماحة الشيخ المكارم ولكن اذا بقي الموضوع مورد الترديد فلا بد من الحكم ببطلان الصلاة كما عليه السيد المصنف وكثير من لفقهاء لان عند الشك علينا ان نراجع الى دليل العام وهو كون القبلة من المستثنى في حديث لا تعاد والمفروض ان المصلي اخطأ في القبلة والقدر المتقن من خروجه عن حكم الإعادة ما لم يصل الخطاء الى اليمين واليسار ولكن من وصل الى احدهما فيجب عليه الإعادة.

(2). الخوئي: (مرّ أنّ عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد‌) هذا الحكم خلاف اطلاق حديث لا تعاد فتأمل

مسألة 7: إذا أخلّ بالطهارة الخبثيّة في البدن أو اللباس ساهياً، بطلت؛ وكذا إن كان جاهلًا بالحكم (1) أو كان جاهلًا بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت، وإن علم بعد الفراغ صحّت، وقد مرّ التفصيل سابقاً).

تعليقة:

.(1) قال السيد الخوئي: (هذا إذا كان جهله عن تقصير)

وقال الشيخ المكارم الشيرازي: (على الأحوط)‌

ذكر المصنف فيها أربعة فروع:

الأول: في الاخلال ساهياً حكم بالبطلان والمراد بالساهي هو الذي كان يعرف نجاسة بدنه او ثوبه ولكن نسيها أي غفل عنها حين الاتيان بالصلاة.

الثاني: كان جاهلا بالحكم أي لا يدري اشتراط صحة الصلاة بطهارة الثوب والبدن فصلى هكذا فبطلت صلاته فان الجاهل كالعامد.

الثالث: كان جاهلا بالموضوع ولكن في اثناء الصلاة علم مع سعة الوقت بطلت صلاته، الرابع: ان علم بعد الفراغ من الصلاة فهي صحيحة.

مسألة 8: إذا أخلّ بستر العورة سهواً، فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة، من المأكوليّة (1) وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك (2).

تعليقتان:

(1). الامام الخميني: (مرّ الإشكال في نسيانها)

(2). مكارم الشيرازي: (الأحوط في الميتة، الإعادة‌)

ذكر المصنف في هذه المسألة فرعين: أحدهما: الاخلال بستر العورة سهوا لا يوجب بطلان الصلاة الثاني: اخلال بشرائط الساتر سهوا لا يوجب بطلان الصلاة الا شرط الطهارة. والتعليقة الأولى خالف رأي السيد فجعل الاخلال بسائر الشروط إذا كان يعلم بها ثم نسي حكمه حكم من نسي النجاسة فهو غير معفو في الصلاة. وفي التعليقة الثانية جعل الميتة كالنجاسة، ويرد عليه بان الميتة هي عين النجاسة فهي داخلة في حكم اشتراط الطهارة في الصلاة.

(مسألة 9): إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان (1)، وإن كان أحوط (2) فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب (3)،

تعليقات:

(1) قال الشيخ الحائري: (ما لم يؤدّ الى الإخلال بشرائط الأركان كالاستقرار في حال تكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود مثلًا). كالصلاة على التبن او على سرير متعرّج.

(2) قال السيد البروجردي: (لا يترك في مسألة المحاذاة).

ان مسألة المحاذاة بين الرجال والنساء معركة الآراء، فمنهم لا يرى بها باس الا الكراهة وبعضهم ذهبوا الى ان الفصل شبرا يكفي في رفع الكراهة او الحرمة وبعضهم قالوا بلزوم الفصل بذراع وبعضهم عشرة أذرع.

(3) قال الشيخ النائيني: (لو كان نسيانه ناشئاً عن عدم المبالاة بالغصب وإجراء المغصوب مجرى مال نفسه فالأظهر البطلان).

وقال السيد البروجردي: (تقدّم مراراً أنّ البطلان فيه لا يخلو عن قوّة).

وقال السيد الخوئي: (إذا كان منشأ النسيان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو البطلان وإلّا فحكمه حكم غيره، وفي حاشية اخرى منه: الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي‌ هو الغاصب).

وقال الشيخ كاشف الغطاء: (الفرق بين الغاصب وغيره غير واضح ولعلّه من جهة ظنّ الرضا في غيره دونه).

وقال السيد الگلپايگاني والشيخ المكارم: (لا يترك في الغاصب).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo