< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /البحث عن شمول البطلان لجميع اقسام الزيادة

(مسألة 4): لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون ابتداء النيّة أو في الأثناء و لا بين الفعل (1) و القول، و لا بين الموافق لأجزاء الصلاة و المخالف لها (2) و لا بين قصد الوجوب بها و الندب (3) نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة و الذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو (4) للصورة، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً‌ للصورة (5).

التعلیقات:

.(1) قال الإمام الخميني: (إذا أتى بعنوان أنّه منها و كذا في سائر الزيادات) بما ان السید الماتن لم یصرح بکون الزيادة بنية الجزئية للصلاة أشار الامام رضوان الله عليه بذلك.

(2) قال السید الأصفهاني" (في المخالف و المقصود بها الندب تأمّل). یرد على هذا الحمل أولاً: ان في الصلاة أجزاء مندوبة ايضاً وثانياً: ان السيد تعرض للواجب والندب بعد هذه الجملة مباشرة.

وقال آقا ضياء: (في قصد الجزئية فيما لا يكون من سنخ أجزاء الصلاة إشكال لو لم نقل بقوّة عدم إضراره لعدم مساعدة الدليل في اعتباره)

وقال الشیخ آل ياسين:(على الأحوط بل هو على إطلاقه محلّ منع).

وقال السید الگلپايگاني:(في البطلان بالمخالف من حيث الزيادة تأمّل نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع).

(3) قال السید الحكيم: (تقدّم أنّه غير مبطل ما لم يلزم خلل من جهة القربة).

وقال السید الخوئي: (البطلان بزيادة ما قصد به الندب محلّ إشكال بل منع).

(4) قال الشیخ كاشف الغطاء: (بل ولو بعنوان أنّه منها إذ يستفاد من بعض الأخبار أنّ كلّ ما يقع من ذلك فهو من الصلاة مثل قوله (عليه السّلام) "كلّ ما ناجيت به ربّك فهو من الصلاة" فكأنّ الجزء في أمثال هذه المقامات هو الطبيعة لا بشرط، فكلّ ما يوجد منها يكون مصداقاً للجزء و من هنا يستشكل في تحقّق الزيادة في أقوال الصلاة إذا أُريد الجنس و في تحقّق محو الصورة بأمثال هذه الأُمور ..)

وقال الشیخ الحائري: "ولو أتى بعنوان أنّه منها فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة).

وقال السید الخوئي: (ولا يحصل لأنّ كلّ ما ذكر اللّٰه به فهو من الصلاة)

وقال الشیخ الجواهري: (لا يخلو عدم البطلان من قوّة لو أتى به بعنوان أنّه منها ولا ينبغي ترك الاحتياط كما مرّ).

قال الإمام الخميني: (إذا أتى بها لا بعنوان أنّها منها).

هذه المسألة تشتمل على عقدين العقد الأول: اذا اتى الزيادة بقصد جزئيتها للصلاة فجعل ذلك مبطل للصلاة والعقد الثاني: اذا اتى بشيء من القرأن او الذكر والدعاء لا اشكال فيه بشرطين أولاً: لم يكن بقصد الجزئية للصلاة وثانياً: ان لا يكون ماحيا لصورة الصلاة.

اما العقد الأول من المسألة فقوله: (لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون ابتداء النيّة أو في الأثناء ولا بين الفعل والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها و لا بين قصد الوجوب بها و الندب)

ان السید رضوان الله عليه بعد ما ذكر بطلان الصلاة بالزيادة العمدية أراد ان يبين تفصيلا الزيادة العمدية ويظهر من كلامه ان الزيادة انما تحصل اتى بشيء بنية الجزئية: فلا فرق بين ان ينويها من اول صلاته او في اثنائها ولا بين الفعل والقول كقراءة الحمد مرتين او القنوت في غير ركعة الثانية قبل الركوع او الاتيان بالقنوت بعد الركوع. ثم قال: ولا بين الموافق للأجزاء والمخالف لها فيأتي الكلام في مراده من الموافق والمخالف؟ بعض الفقهاء اخذوا مراد السيد من المخالف الاستحباب بما ان الصلاة واجبة كالسيد الاصفهاني حيث قال في تعليقته على هذا المقطع: (في المخالف والمقصود بها الندب تأمّل). وهذا الاحتمال مردود لامرين: احدهما: ان السيد صرح بعد ذلك بقصد الوجوب والندب وثانيا بما ان أجزاء الصلاة تشتمل على المستحبات أيضا فلا وجه ان نحمل المخالف على الندب. وبعضهم جعلوا الموافقة والمخالفة مسانخة وعدمها، ولعل هذا الوجه هو أقرب الى مراد المؤلف. فنتابع بحثنا عن دليل كل فريق ومناقشتها غدا ان شاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo