< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /الخلل في غير الاركان

بعد ما ثبت من مباحثنا قبل الاسبوع العطلة أنّ الاخلال بالاركان مبطل للصلاة على أي تقدير فيشمل الجاهل أيضا سواء كان قاصرا او مقصرا، نعم في مورد الجهل بالحكم كما اذا تغير فتوى المجتهد لنفسه ولمقلده ما دام لم يحصل على يقين الوجداني على الاخلال في الركن لا يجب عليه الإعادة كما اذا كان فتواه عدم وجوب رعاية الترتيب في غسل اليمين واليسار عند الغسل فصلى هو ومقلديه مدة من الزمن بأغسال لم يراعى فيها الترتيب، ثم تغير رأيه وذهب الى لزوم رعاية الترتيب بينهما وبطلان الغسل مع عدم رعاية الترتيب، فلا يجب عليه وعلى مقلدية إعادة او قضاء صلواتهم لانّهم كانوا على حجة في عملهم السابق ولم يتيقنوا ببطلان ما فعلوه سابقاً، وانما تمت الحجة عليهم بلزوم رعاية الترتيب. نعم لو حصل لهم العلم الوجداني ببطلان اغسالهم السابقة يجب عليهم إعادة الصلوات التي صلوها بتلك الاغسال الباطلة، لان الطهارة من الحدث من اركان الصلاة فيجب إعادة الصلاة عند فقدها.

ثم دخلنا في البحث عن حكم من اخل بغير الأركان قال السيد في المسألة الثالثة: (وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه).

مما اُستدِلّ به على عدم وجوب الإعادة للاخلال بغير الأركان في الصلاة اذا لم يكن متعمدا ولا مقصرًاً في الجهل بالحكم، الاستنادهم الى حديث لا تعاد في العقد المستثنى منه . أي لاتعاد الصلاة بشيء الا من خمس وقد فرغنا عن البحث فيه.

ومما استندوا اليه في عدم وجوب إعادة الصلاة عند الاخلال بغير الأركان باطلاق حديث الرفع عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَمَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ- وَالْحَسَدُ وَالطِّيَرَةُ- وَالتَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ «في نسخة الخلق» مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ" فحديث لا تعاد خاص بالصلاة و مطلق بالنسبة الى ما سوى الخمس، وحديث الرفع مطلق بالنسبة الى كل شيء وخاص بالأمور المذكورة فيها وقد طرحناه في البحث السابق. من انّ ما لا يعلمون يشمل ما اذا كان المصلي جاهلا بموضوعه كما يسجد في صلاته بقطعة يزعمها حجراً ولكنه من مادة بلاستيك، او يقف بجهة ليست قبلة طبعاً دون اليمين واليسار، ويشمل أيضا الجهل بالحكم، كما اذا يقرء سورة الضحى من دون ضم سورة الإنشراح، او اجتهد في امر اجتهادا على موازين العلم واخطا في اجتهاده او قلد مجتهدا على موازين اختيار المجتهد وكان فتواه خلاف الواقع، والاخلال كان في إضافة شيء او نقيصته كما اذا قرء سورتين في ركعة واحدة ولم يكن يعرف عدم جواز القران في الصلاة ويشمل ظاهر حديث الرفع الجهل القصوري والجهل التقصيري الا ان في الجهل التقصيري يستند الى دليل العقل والشرع على بطلان الصلاة وانصراف حديث الرفع عنه.

و قد ذكرنا شبهة الدور من ان توقف فعلية الحكم على المكلف على العلم به فيه دور صريح.

وغدا نتابع بحثنا في صحة الصلاة اذا اخل بشيء منها بسبب الاكراه او الاضطرار اللذان وردا في حديث الرفع ولو لم يتعرض له صاحب العروة رضوان الله عليه

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo