< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /في التخلف عن القبلة

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 3): إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم فإن كان بترك شرط ركني كالإخلال بالطهارة الحدثيّة أو بالقبلة بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة، و إن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه).

كان بحثنا في ان بطلان الصلاة بالاخلال في القبلة جهلاً منحصر بما اذا كان المصلي صلى مستدبرا للقبلة او منحرفاً الى حد اليمين والشمال كما قال به السيد المصنف والمشهور؟ . او اذا كان الانحراف بين اليمين والشمال أيضا مبطل للصلاة كما عليه جمع من الفقهاء؟

ومن المسلم ان القبلة هي الكعبة المشرفة او مسجد الحرام ثانياً: اذا ثبت لواجب جزءا او شرطا ففاقدهما ليس مصداقا لإمتثال الأمر، فمن كان معذورا عن إتيان جزء او شرط في المامور به فهو معذور عن الامتثال ويسقط عنه التكليف. لان الواحد المركب ينتفي بإنتفاء جزء منه او انتفاء شرط منه. الا ان الصلاة لها خصوصية انها لا تسقط بحال لوجود ادلة شرعية على هذه الخصوصية فمن عجز عن شيء من الأجزاء والشرائط يجب عليه ان يأتي بالمقدور منها ففاقد الطهارة المائية يكفيه التيمم وغير القادر على القيام يكفيه الجلوس وغير القادر على إتيان الركوع او السجود يأتي بدلهما بالايماء وحتى الغريق صلاته برفع اليد والتكبير وهكذا. اا عرفت هذا فنقول:

لابد لتعيين القبلة التي تتوقف صحة الصلاة عليها من مراجعة الروايات وقد مررنا في اليوم الماضي على بعضها مروراً من دون وقفة واليوم نريد ان نناقشها كي نستحصل نتيجة مرضية وهي على طوائف:

الطائفة الأولى: ما تأمرنا بالصلاة متوجها الى القبلة مطلقاً:

1. منها: صحيحة زرارة: رواها الصدوق باسناده عن زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع "أَنَّهُ قَالَ لَهُ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ- وَ لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ فِي الْفَرِيضَةِ ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ- وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا‌ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾" الحديث [1]

فهي صحيحة سندا و صريحة في وجوب استقبال القبلة بالوجه وتمنع عن قلب الوجه عن القبلة، فتفسد صلاتك. وتستند الى قول الله نعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ﴾

ومنها: ما رواه صدوقَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ. [2] لم يذكر الصدوق سنده الى ابي بصير ليث البختري فالسند مرسلة

واما الدلالة فالظاهر انه في مقام بيان الحكم الأولية أي متعمداً

3. ومنها: مارواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ تَبَيَّنَتِ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- قَالَ يُعِيدُهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا" [3] من ناحية السند روى الشيخ عن الطاطري وهو علي بن حسن كان واقفياً وقال الشيخ فيه شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الامامية ولم يرد له توثيق ومحمد بن زياد لم يرد له توثيق وعمرو بن يحيى الراوي من الامام عليه السلام مجهول فالسند ساقط عن الاعتبار

4. ومنها: حديث لا تعاد عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: "قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَالْوَقْتِ وَالْقِبْلَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" [4]

سنده صحيح واطلاق القبلة فيه يفيد وجوب الإعادة عند الاخلال بها مطلقاً.

لوكنا نحن وهذه الروايات لقلنا ببطلان صلاة من اخل بالقبلة باي وجه.

الطائفة الثانية: التفصيل بين داخل الوقت وخارج الوقت:

منها: صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ" [5]

والطائفة الرابعة: تفصل بين الفراغ عن الصلاة وغيره:

وهي مضمرة الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيد:ِ قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ- أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا يُعِيدُهَا" [6] .

والطائفة الخامسة: توسع في القبلة ما بين المشرق والمغرب:

منها: رواه الصدوق عن زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ "قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ- قَالَ قُلْتُ: أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ- قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ قَالَ يُعِيدُ".[7]

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَمَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ". وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ [8]

4- موثقة غمار: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ- وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ".[9]

الطائفة السادسة : من قطع بالقبلة ثم ظهر له خطاءه:

منها: موثقة حسين بن علوان: رواه: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع "أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ".[10] قوله وهو يرى أي يغتقد ثم عرف ايعلم بخطاءه

منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ‌ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ. قوله: استبان لك أي ظهر لك خطأئك.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ [11]

الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: "سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ- عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ- أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ- فَقَالَ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ- فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ". [12] في هذه المسألة عمن تحرى عن القبلة بقدر الميسور ثم بعد خروج الشمس من وراء السحاب اكتشف له خطائه فالامام عليه السلام يوجب الإعادة في الوقت وعدم الإعادة خارج الوقت.

مارواه الشيخ عن حسين بن سعيد عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَكَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ [13]

هنا كذالك الاستبانة قرينة على كشف الخلاف له والاكتشاف كان قبل مضي الوقت فالامام امره بالاعادة.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ "الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي يَوْمِ غَيْمٍ- فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ- فَيُصَلِّي حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ بَدَتْ لَهُ الشَّمْسُ- فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ-أَ يَعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ أَمْ يُعِيدُهَا؟- فَكَتَبَ يُعِيدُهَا مَا لَمْ يَفُتْهُ الْوَقْتُ- أَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ" [14] اوجب أيضا الإعادة ما لم يفته الوقت.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ فَلَا تُعِدْ.[15] سندها ضعيف والدلالة نظير ما قبلها.

صحيحة سليمان بن خالد: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: "قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ- فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ تُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ- وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ".[16]

من هذا الصحيحة يظهر نفس التفصيل الذي ورد في ما سبق من الروايات وصدر الحديث موهم لصلاته عشوائيا ولكن ذيل الكلام يظهر انه اجتهد في معرفة القبلة ثم ظهر خطائه.

صحيحة الحلبي: كليني وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ‌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: "فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- قَالَ يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا".[17] في هذه الصحيحة يفرق بين الاعمى الذي لا يستطيع التحري بنفسه فعليه الإعادة وغيره الذي تحرى عن القبلة فليس علسهم الإعادة.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْمَى صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِدْ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هِيَ مُغِيمَةٌ- ثُمَّ تَجَلَّتْ فَعَلِمَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا يُعِيدُ.[18] دلالتها كسابقتها

رواه صدوق: بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَعْمَى إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا يُعِيدُ"[19] لعل المراد من الاعمى الذي تيقن بانه متجه الى القبلة ثم كشف له خلافه .

ونكمل البحث في الجلسة الآتية ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo