< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/لخلل في الصلاة /الخلل في القبلة

 

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 3): إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم فإن كان بترك شرط ركني كالإخلال بالطهارة الحدثيّة أو بالقبلة بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة، و إن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه).

هذه المسالة مشتملة على فرعين:

احدهما: الحكم ببطلان الصلاة بالاخلال بأحد الأركان زيادة او نقيصة جهلاً ولا نقاش فيها لأن حديث "لا تعاد" والروايات المختصة حول الركوع و سجدتين وتكبيرة الاحرام والطهارة والوقت متكفلة بها، انما الكلام في القبلة من انه هل في مجرد الانحراف عن القبلة مبطل للصلاة وهو ركن من الخمسة المذكورة في حديث لاتعاد؟ او اذا وصل الى اليمين والشمال فمازاد موضوع لبطلان الصلاة عمده وسهوه؟

السيد المصنف جعل الانحراف عن القبلة مستدبرا او الى اليمين او اليسار موضوعاً لبطلان الصلاة على أي حال، ومفهوم كلامه اذا كان الإنحراف عن القبلة دون اليمين واليسار جهلاً لا تبطل الصلاة.

ولكن جمع من الفقهاء خالفوه في هذا الرأي و افتوا وبعضهم اوجبوا الاحتياط بالاعادة ولو لم يصل الانحراف الى اليمين واليسار، وجعلوه من الإنحراف الركني فذهبوا الى وجوب إعادة الصلاة فتوىً او احتياطا واجباً.

الفرع الثاني: ذهب السيد الى صحة الصلاة اذا كان الإخلال جهلا في أجزاء الصلاة غير الركني او شروطها زيادة او نقصاناً وانما احتاط استحبابا بإعادة الصلاة والحاق الاخلال الجهلي بالاخلال العمدي في الحكم.

وخالفه جمع من الفقهاء فحكموا ببطلان الصلاة ووجوب اعادتها فتوى او احتياطاً وجوبياً.

واليوم نريد ان نطل اطلالة على أدلة كل فريق:

عند ما نتكلم ن الاخلال بالاستقبال القبلة في الصلاة ينبغي الالتفات الى ان الاخلال له حالات: الأولى: يكون المصلي عالماً بالحكم والموضوع ولاعذر له فيتعمد بالاخلال،

الثانية: يصدر عنه الاخلال لجهله بالحكم، وجهله اما تفصيري او قصوري

الثالثة: يصدر الاخلال لجهله بالموضوع، عن تقصير أو قصور،

الرابعة: يصدر عنه الاخلال لنسيان أو غفلة.

خامسة: يصدر عنه الاخلال لخطإ في الاعتقاد أو في الاجتهاد،

سادسة: لا يسع وقته للتحري عن القبلة كما لايسع للصلاة إلى الجهات الأربعة.

والروايات بعضها ناظرة الى تلك الحالات فينبغي ان ندقق في مضامينها للحصول على ما هو اصح و قامت عليه الحجة، واليك تلك النصوص سرداً ثم تصنيفها:

1«3 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: "قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ- الطَّهُورِ وَالْوَقْتِ وَالْقِبْلَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ".وَرَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ [1]

وما رواه صدوق عن زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ- وَ لَا تَقَلَّبْ بِوَجْهِكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُكَ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ فِي الْفَرِيضَةِ ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ- وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا‌ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ وَ قُمْ مُنْتَصِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ- وَ اخْشَعْ بِبَصَرِكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ- وَ لْيَكُنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ. [2]

صحيحة عبد الرحمن: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ‌ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ" ورَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ. [3]

صحيحة معاوية بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ "أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ- ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ- فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا- فَقَالَ لَهُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ- وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ".وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ[4]

صحيحة زرارة: عن الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: "لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ- قُلْتُ أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ- قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ"الحديث [5] .

رواية القاسم بن الوليد: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ- أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِكَ- وَإِنْ كَانَ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا يُعِيدُهَا". [6]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سَاعَةَ يَعْلَمُ- وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ".[7]

موثقة حسين بن علوان: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ "عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ" [8] .

ما رواه الصدوق عن زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: "لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ- قَالَ قُلْتُ: أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ- قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ- قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ- أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ قَالَ يُعِيدُ".[9]

صدوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.[10]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ تَبَيَّنَتِ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- قَالَ يُعِيدُهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا الْحَدِيثَ.[11]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo