< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /في الخلل غير الركني للجهل

كان بحثنا في الماضي في: (مسألة 2): الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة، والنقيصة حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار ‌أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية، أو بين بعض الأفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمداً).

وقد فرغناعن اثبات ورود الاخلال في الصلاة بالزيادة او النقيصة عمديتان الا في الموارد التي ورد النص بجوازهما، ان المصنف للتأكيد على مبطلية الزيادة والتقيصة ذكر مصاديق لهما:

منها: الاخلال بحرف من القراءة او الأذكار زيادة او نقيصة.

ومنها: الاخلال بحركة ويتحقق بتبديل حركة بغيرها او تبديلها بالسكون.

ومنها: الموالاة بين حروف كلمة او بين كلمات آية، ومفردة الموالاة يحتمل فيها امران:

احدهما: ان لا يفصل بين حروف كلمة، او بين كلمات آية بسكوت مخل.

الثاني: ان يكون المراد من الموالاة حفظ ترتيب حروف الكلمات وحفظ ترتيب الكلمات في الآيات عند أدائها فالاخلال بالترتيب يبدل المعنى او يوجب اهمال الكلمة او الجملة.

ومنها: "الاخلال بالموالاة بين بعض الأفعال مع بعض".كترتيب بين السجدة والتشهد او القراءة والركوع وهكذا ومن هذا المورد يستظهر ان مراد المصنف من الاخلال الموالاة هو الترتيب لا الفصل بالسكوت ومن مقطع الآخير من كلامه حيث قال: "ان فاتت الموالاة سهوا او اضطرارا لسعال او غيره" يستظهر منه ان المراد بالموالاة هو الفصل بالسكوت عند الاداء لا نقض الترتيب لان السعال وامثاله كالعطاس لا يوجب نقض الترتيب.

وعلى كلا التقديرين الاخلال اذا صدر من المصلي عمدا ومن دون عذر، مبطل للصلاة، واذا صدر منه سهواً وامكن تداركه ولم يتدارك عمدا ابطل صلاته قطعاً. كما انه ان علم قبل الصلاة انه سوف يقع في الخطاء كما اقدم الى سورة ليس متقنا فيها وان تدارك لا تصح صلاته لانه اتى بشيء زائد عمداً، وفي المختل سهوا او اضطرارا سوف يأتي تفصيل احكامه.

قال المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 3): إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم فإن كان بترك شرط ركني كالإخلال بالطهارة الحدثيّة أو بالقبلة بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار (1) أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة، أو بزيادة ركن بطلت الصلاة،

و إن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط (2) الإلحاق بالعمد في البطلان لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه (3)

تعليقات:

(1) قال السيد البروجردي: (أو ما بينهما كما تقدّم.).

وقال السيد الحكيم: (أو ما بينهما على الأحوط كما تقدّم)

وقال السيد الگلپايگاني: (أو ما بينهما كما في العمد).

وقال المرزا النائيني: (لو انحرف الجاهل بالحكم أزيد ممّا تقدّم جواز التعمّد فيه وجب الإعادة أو القضاء و لو إلى ما بين اليمين والشمال على الأقوى).

أقول: هؤلاء ما حصروا بطلان الصلاة بين اليمين واليسار بل الميزان عندهم في الاخلال بالقبلة خروج عن عنوان استقبال القبلة.

(2) قال الإمام الخميني: (لا يترك هذا الاحتياط).

و قال السيد الگلپايگاني: (لا يترك إلّا في الجهر و الإخفات وفي الإتمام في موضع القصر على ما يأتي).

وقال المرزا النائيني: (بل الأقوى).

وقال السيد الأصفهاني: (لا يترك).

وقال الشيخ الجواهري: (بل هو الأقوى في أكثر موارده).

(3) الشيخ آقا ضياء: (بل الأقوى خلافه لاختصاص لا تُعاد بقرينة تعليل ذيله المختصّ بصورة‌ النسيان بقرينة نصّ آخر بصورة السهو والنسيان، نعم لا بأس بشمول عمومه صورة الجهل بالموضوع المحكوم بالترك شرعاً أو الإتيان كذلك المنكشف خلافه نظراً إلى كون المراد من السهو في باب الصلاة ما كان منتهياً إليه و لو بلحاظ السهو في مقدّماته المنتهية إلى إتيانه أو تركه شرعاً أم عقلًا).

وقال السيد الخوئي: (هذا في غير الجاهل المقصّر وفي غير المصلّي الى غير القبلة وإن كانت صلاته الى ما بين المشرق و المغرب).

وقال السيد الفيروزآبادي: (فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط).

وقال الشيخ كاشف الغطاء: (هذا إذا كان الجهل عن قصور بحيث يكون معذوراً في مخالفة الواقع لو بقي على جهله استناداً إلى عموم لا تعاد و أمّا لو كان عن تقصير فهو بحكم العامد ولا يشمله الحديث لأنّه بعد فرض كونه معاقباً على مخالفة الواقع لا يمكن الحكم بصحّة ما أتى به وسقوط أمره و لو تصوّرنا ذلك في مرحلة الثبوت فالأدلّة في مرحلة الإثبات لا تساعد عليه).

وقال السيد البروجردي: (بل الأقوى هو البطلان إلّا في الجهر في موضع الإخفات وعكسه وفي الإتمام في موضع القصر).

وقال الشيخ آل ياسين: (في عدم البطلان دون سائر الآثار الأُخر إشكال من سجود سهو ونحو ذلك على تأمّل لا يترك معه الاحتياط.).

وقال الشيخ الحائري: ( في كونه أقوى منع فلا يترك الاحتياط بإجراء حكم العمد على الخلل الحاصل عن الجهل بالحكم إلّا في بعض الموارد ويذكر في محلّه).

وقال السيد الخوئي: (هذا في غير الجاهل المقصّر و في غير المصلّي الى غير القبلة و إن كانت صلاته الى ما بين المشرق و المغرب).

وقال السيد الشيرازي: (في إطلاق القوّة حتى في الجاهل المقصّر منع عدا ما استثنى من الجهر في موضع الإخفات و عكسه و الإتمام في موضع القصر).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo