< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/الخلل في الصلاة /المسألة الاولى

قال السيد اليزدي رضوان الله عليه فصل:

(في الخلل الواقع في الصلاة أي الإخلال بشي‌ء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً).

مسائل: (مسألة 1): (الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكِّ، ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إمّا بركن أو غيره، ولو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلّها أو بركعة، والنقيصة إمّا بشرط ركني كالطهارة من الحدث والقبلة أو بشرط غير ركني، أو بجزء ركني أو غير ركني، أو بكيفيّة كالجهر والإخفات و الترتيب والموالاة، أو بركعة).

قبل الدخول في احكام الخلل لابأس ان نقف وقفة عند مفهوم الخلل:

ورد في الصحاح: (الْخَلَلُ بالتحريك: الفُرجةُ بين الشيئين؛ والجمع الْخِلَالُ، والْخَلَلُ أيضاً: فسادٌ فى الأمر). وجاء في مصباح المنير: (الْخَلَلُ) اضْطِرَابُ الشَّى‌ءِ وعَدَمُ انْتِظَامِهِ).

وقال الامام الخميني: (قد فسر بتفاسير: الفساد والوهن والنقص والاضطراب وغير ذلك، والظاهر انها مصاديق عنوانه لا معان مختلفة له بأوضاع. فإذا وقع في مهية تركيبية حقيقية أو اعتبارية شي‌ء مما ذكر يقع فيه خلل واختلال).[1]

وموضوع بحثا وهو الصلاة، ماهيةٌ تركيبية تركيبها اعتبارية فهي مجموعة أفعال واذكار حقيقية في وجودها، اعتبارية في تركيبها وعنوانها الجامع من الشارع المقدس، فالتركيب بين الأجزاء ناشئ عن اعتبار الشارع لها أجزاء لمطلوبه من العبد.

ثم نأتي الى الخلل في الصلاة، قال السيد رضوان الله عليه: (الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكِّ) فجعل هذه الستة في عرض واحد، كأنّه أراد ان يًعُدّ اقسام الخلل، فكل واحد من هذه الستة وقعت قسيماً للاخريات، بينما العمد مقسم للجهل والاضطرار والاكراه لا قسيما لها لأنّ المتصف بهذه الثلاثة يَعْمَدُ الى الاتيان بفعله، فالعامد هو القاصد بفعله.

فكان القياس ان يقول: ان المصلي في الخلل الصادر عنه: امّا عامد او ساهي، والعامد يعمد الى الاخلال عن علم او عن جهل، والعالم بالاخلال اما يكون من دون عذر او يكون مضطراً فيه او مكرهاً عليه، والجاهل اما قاصر او مقصر، والشك امر طارئ على نفس المصلي في مورد الأجزاء والشرائط زيادة او نقيصة.

والاصل في كل هذه الموارد وجوب إعادة الصلاة لو لم يكن دليل على البناء من الشارع المقدس على الصحة او العلاج ، قال الامام الخميني:

(ان كل نقص أو احتمال نقص وقع في الصلاة يوجب بحسب القاعدة الأولية‌ ‌فسادها أو الحكم بالفساد من غير فرق بين العلم بحصوله أو الشك فيه ومن غير فرق بين الأركان وغيرها ولا بين عروض الشك في الركعات في المحل أو بعد الصلاة، فالفساد بحسب الحكم أعم من الظاهري الجامع بين جميع موارد الخلل المذكورة في مباحثه). [2]

قال السيد الخوئي: (أمّا في الجزء الاستحبابي فلا موضوع لهذا البحث، إذ لا وجود له كي تتصوّر فيه الزيادة أو النقص، لما عرفت مراراً من منافاة الجزئية للاستحباب إذ أنّ مقتضى الأوّل الدخل في الماهية و تقوّمها به لتركّبها منه، و مقتضى الثاني عدم الدخل و جواز الترك. وهذا من غير فرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد، إذ لا يزيد هو عليها إلّا بإضافة الوجود، ففرد الطبيعة ليس إلّا الطبيعة الموجودة بعينها، ولا يزيد عليها من حيث كونه فرداً لها بشي‌ء أصلًا. وأمّا سائر الملابسات والخصوصيات التي تقترن بها الأفراد ممّا يوجب المزيّة أو النقيصة أو لا يوجب شيئاً منهما فهي خارجة عن حقيقة الفرد، كخروجها عن نفس الطبيعة، وإنّما هي من العوارض اللّاحقة للأفراد كقصر زيد وطوله وسواده وبياضه ونحو ذلك، فإنّها غير مقوّمة لفرديّته للإنسان، كما أنّها غير دخيلة في الطبيعة نفسها، فلا يتصوّر التفكيك بفرض شي‌ء جزءاً للفرد وعدم كونه جزءاً للطبيعة كما لا يخفى. وعلى الجملة: فالجزئية تساوق الوجوب، ولا تكاد تجتمع مع الاستحباب. فالجزء الاستحبابي غير معقول، وما يتراءى منه ذلك كالقنوت فليس هو من الجزء في شي‌ء، بل مستحبّ نفسيّ ظرفه الواجب، فلا تتصوّر فيه الزيادة كي تشمله أدلّة قادحية الزيادة. نعم، الإتيان به في غير مورد الأمر به بعنوان أنّه مأمور به تشريع محرّم، إلّا أنّ حرمته لا تسري إلى الصلاة كما هو ظاهر).[3] هذا نص كلامه رضوان الله عليه ونترك المناقشة فيها لغد ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo