< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /في اعادة الصلاة جماعة

 

قال السيد المصنف رضوان الله عليه: (مسألة 19): إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً أو جماعة (1)، وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة (2)، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة، لكن القدر المتيقّن الصورة الأُولى (3)، وأمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل‌ استحباب إعادتها (4)، وكذا يشكل (5) إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.

هذه المسألة مشتملة على فروع:

الأول: إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً أو جماعة (1)،

تعليقات:

(1) قال الشيخ الحائري: (استحباب الإعادة لاحتمال الخلل غير معلوم نعم لا بأس بها رجاءً).

وقال المرزا النائيني: (لو أعادها منفرداً فالأحوط أن يكون برجاء المطلوبية).

وقال السيد الگلپايگاني: (رجاءً).

هؤلاء الثلاثة لم يثبت عندهم استحباب الاحتياط ولذا قالوا باتيان الإعادة بنية رجاء المطلوبية.

أقول: حسن الاحتياط امر عقلائي فانه حسن على كل حال فالمكلف بالاستصحاب او قاعدة التجاوز او قاعدة الفراغ يعتبر ذمته فارقاً ولكن في الواقع لم يذهب شكه وجداناً فإتيان الصلاة مرة اخري لحصول القطع الوجداني على إصابة الواقع وهو ان دل على شيء فإنما يدل على شدة حرصهم لتحقق مطلوب المولى وهو خضوع للمولى ومستحسن عقلاً ففي صلاته الأولى اذا صلاها فردى فاحتمل خللاً غير منجز فيجوز في صلاته المعادة ان يصلي اماما او مأموماً او فرادى. اما لو كان في صلاته الأولى اماما فيجوز له في صلاته المعادة ان يصلي مأموماً او فرادى. لكن اشكل البعض في امامته بصلاته المعادة لانه لو كانت صلاته الأولى صحيحة فصلاته الثانية تقع مجرد الذكر وليست صلاة، فهو غير محرز بانه مصلّي حتى يجعل نفسه في معرض الإمامة نعم لو كان المأموم في صلاته الثانية سبب شكه نفس ما كان للإمام كما ان كلاهما توضئا بماء محتمل النجاسة فاجريا اصالة الطهارة فيه وتوضئا ثم ارادا اعادة الصلاة احتياطا فيجوز احدهما يقتدي بالآخر فلو كانت صلاتهما الأولى باطلا فالصلاة الثانية صحيحة فتصح جماعتهما أيضاً وان كانت الأولى صحيحة فصلاة المعادة لكلاهما باطلة و لكنهما لم يكونا مكلفا بإتيان الصلاة فلا يضرهم شيئاً.

الثاني: - وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً،

أمّا إعادتها جماعة مأموماً أو إماماً فلا إشكال في جوازها، بل استحبابها فيما إذا صلّى الاولى منفرداً، لقيام الدليل المعتبر على كلّ منهما. أمّا في المأموم فدلّت عليه صحيحة هشام بن سالم: واليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: "فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً- قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَيَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ".[1] .

وللبحث تتمة نتعرض لها في الجلسة القادمة ان شاء الله رعاية لعدم التجاوز عن الوقت

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo