< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة / اربعة مسألة مماذكرها السيد في مختتم صلاة الجماعة

(مسألة 14): يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة (3) للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية).

(3) قالا السيد الگلپايگاني والشيخ النائيني: (مع اجتماع شرائط الجماعة).

هذه المسألة تكون وفق القاعدة اذا توفرت جميع الجهات اللازمة لإقامة الجماعة الا الاستقرار والطمأنينة و احياناً القيام وعند الاضطرار تسقط شرطيتها لصحة الصلاة فانه لا يمكن عادة ان يقف الانسان في السفينة مستقراً لأنها دائماً متحركة بالأمواج و الصلاة لا تسقط بحال فيجزي من الصلاة ما امكن واذا توفر الشروط في السفن المتعددة كما اذا كانت السفن من نوع المسطح واستطاعوا ان يربطوا بعضها ببعض فلا وجه لعدم الصحة فيها ايضاً، سواء كانت متوقفة او في حال الحركة و تدل على هذا المعنى ايضاً روايات:

منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ- فَقَالَ: "يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيَصُفُّ رِجْلَيْهِ- فَإِذَا دَارَتْ وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ- وَإِلَّا فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ- وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَإِلَّا فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ يُصَلِّي".[1]

سندها صحيح، وتدل على صحة الصلاة في السفينة بما يتيسر من الشروط.

ومنها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ- فَقَالَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ- فَإِذَا دَارَتْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ- وَ إِلَّا فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ- قَالَ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً- وَ إِلَّا فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ لْيُصَلِّ.[2] وهذه مثلها سندا ودلالة.

منها ما رواه الصدوق َبِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: "نَخْرُجُ إِلَى الْأَهْوَازِ فِي السُّفُنِ- فَنَجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ‌ بِهِ بَأْسٌ- فَقَالَ لَهُ فَأَسْجُدُ عَلَى مَا فِيهَا وَعَلَى الْقِيرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ"[3]

في سنده إبراهيم بن ميمون وليس له توثيق، واما الدلالة: الأقرب ان في قول السائل "فنجمع" المراد صلاة الجماعة ويحتمل ان يكون المراد الجمع بين الصلاتين ظهراً ومغرباً.

ومنها: ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ- فِي جَمَاعَةٍ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.[4]

سندها ضعيف، ودلالتها على جواز إقامة الجماعة في السفينة صريح.

ومنها: ما رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَيُّوبَ بْنِ‌ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ- فِي جَمَاعَةٍ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.[5] ولعل هذه نفس الرواية السابقة التي رواها الصدوق.

سندها ضعيف، ودلالتها كسابقتها.

ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً- فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ أَ قِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً؟ قَالَ يُصَلُّونَ قِيَاماً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً وَيَقُومُ الْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَالنِّسَاءُ خَلْفَهُمْ، وَإِنْ مَاجَتِ السَّفِينَةُ قَعَدْنَ النِّسَاءُ وَصَلَّى الرِّجَالُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ الْحَدِيثَ.[6]

في السند محمد بن احمد العلوي والعمركي لا توثيق لهما فالسند ضعيف ولكن الدلالة على جواز الجماعة في السفينة بما هو مقدور لا بأس بها. فاستحباب الجماعة في السفينة شمله اطلاق ادلة الجماع وخصوص ما ورد في الجماعة في السفينة.

قال السيد (مسألة 15): يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به، ولا ينقص من أجرهم شي‌ء).

يدل على هذا المعنى وفي عبارة السيد إشارة اليها وهي:

ما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: "وَنَهَى أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْماً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ- وَقَالَ مَنْ أَمَّ قَوْماً بِإِذْنِهِمْ وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ- فَاقْتَصَدَ بِهِمْ فِي حُضُورِهِ- وَأَحْسَنَ صَلَاتَهُ بِقِيَامِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَرُكُوعِهِ- وَسُجُودِهِ وَقُعُودِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَوْمِ- وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ‌ءٌ" [7]

في سند الصدوق الى شعيب عدة من المجاهيل ودلالتها على ترجيح الامامة على الاقتداء يستفاد من مشاركة الامام مع المأمومين في الاجر. ولكن الروايات التي ذكر المرجحات لإمامة الجماعة تفيد ان المرجوح ينبغي ان يقدم الأرجح ولا يتقدم عليه حتى صاحب البيت والوالي الذين لهما الأولوية في الامامة ورد انه يستحب لهم تقديم من هو أرجح منهم.

قال السيد رضوان الله عليه (مسألة 16): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها). قد فرغنا عند البحث عن شرائط امام الجماعة ولم يرد فيها الحرية فاطلاق ادلة الجماعة تفيد جواز امامة العبد اذا كان واجدا للشرائط ولكن مضافا الى ذلك نصوص تدل على هذا المعنى:

منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ‌الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَبْدِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فَقِيهاً- وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ الْحَدِيثَ. [8]

سندها صحيح وتدل على صلاحية العبد للإمامة إذا توفر فيه الشروط والظاهر ان قوله عليه السلام: "إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ" بيان لشرط الرجحان لا شرط مشروعية امامة.

ومنها: ما رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عليه السلام: "أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ- وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ" [9] . سندها صحيح ودلالتها كسابقتها

3- «4» وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَؤُمُّ النَّاسَ- فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ. [10]

قد افتى بعض الفقهاء بجواز امامة العبد على كراهة لموثقة سكوني واليك نصها:

رواها الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ". سنده ضعيف فان أبو إسحاق مردد من ورد عليه القدح ومن لم يرد له توثيق وعلى كلا الوجهين ساقط عن الاعتبار كما ان في الدلالة يمكن ان الامام عليه السلام على فرض صدوره منه أراد بذلك بيان واقع في المجتمع بان العبد لا يرغب لن يصلي خلفه الا اهله وليس بصدد بيان التهي عن امامته والله اعلم.

قال السيد: (مسألة 17): الأحوط ترك القراءة في الأُوليين من الإخفاتية (5) وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ).

تعليقات:

(5) قال الشيخ آقا ضياء: (لا يترك للنهي عنه في النصّ القابل للحمل على دفع توهّم الإيجاب).

وقال السيد البروجردي: (لا يترك كما مرّ).

وقال الإمام الخميني: (مرّأن الأقوى وجوب تركها).

وقال الشيخ النائيني: (هذا الاحتياط لا يترك).

هذه المسألة بحثنا عنها مفصلا في مبحث القراءة في صلاة الجماعة ووصلنا الى ان الاحتياط الوجوبي ترك القراءة في الأخيرتين واستحباب الذكر فيهما واما في الجهرية اذا لم يسمع المأموم صوت الامام يجوز له القراءة.

قال السيد (مسألة 18): يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين)

هذه المسألة أيضا بحثنا عنها فيما مضى، فمن يرى ان عبادات الصبي تمرينية ويستفيد من حديث الرفع ان رفع القلم بمعنى عدم كتابة أعمالهم مطلقا فليست صلاتهم صلاة، فيرى عدم وقوفهم في الصف الأول خصوصا اذا كانا نفرين او اكثر لحصول الفصل بين المصلين والانقطاع الاتصال الى الامام. ولكن من يري ان رفع القلم بمعنى رفع قلم المؤاخذة لان هذا الحديث ورد في مقام الامتنان ولا امتنان في عدم قبول عمل الصبي فالصبي اذا اتي بصلاة متوفرة فيها جميع شروط الصحة، صلاته صلاة صحيحة فلا توجب مشكلة لسائر المصلين كما أشار الى هذه النقطة المحقق العراقي في تعليقته.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo