< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /تاخير الصلاة لدرك الجماعة

(مسألة 12): يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق، أو يتأخّر إلى اللاحق (1) إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه‌ لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى (2)

تعليقة: (1) قال الشيخ آقا ضياء: (في حال قراءة الإمام إشكال لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب قيامه كما أشرنا إليه سابقاً). (2) وقال مرزا النائيني: (الأحوط جرّ الرجلين).

ان المرحوم آقا ضياء يشكل في جواز هذا الامر لاحتمال وجوب الطمأنينة على المأموم عند قراءة الامام ويقيس الأمر بوجوب قيام المأموم عند قراءة الامام. ولكن فيما سبق ثبت عندنا ان الامر الواجب هو الاستقرار والطمأنينة في حال القراءة وسائر اذكار الصلاة، الا "بحول الله وقوته" عند القيام والمفروض ان المأموم غير مشتغل بالقراءة او الذكر وانما الامام هو المشتغل بالقراءة، فلا وجه للزوم الطمأنينة على المأموم، واما قياسه بالقيام فهو مع الفارق لان القيام من أفعال الصلاة الواجبة للقادر عليه ولم يتحمله عنه الامام، بخلاف القراءة فإنّها ساقطة عن المأموم.

ثم على فرض الشك في وجوب الطمأنينة عند قراءة الامام على المأموم او مبطليّة الحركة للتقدم والتأخر، فالمرجع البراءة عن وجوب الطمأنينة او مانعية الحركة او مبطليتها لصلاة المأموم فأصالة البراءة كما تجري في مورد الشك في جزئية شيء للواجب كذلك تجري عند الشك في مانعية شيء للصلاة.

والذي يسهل الخطب هو ورود روايات صحاح على الجواز: منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصفّ هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخّر وراءه في جانب الصفّ الآخر؟ قال: إذا رأى خللًا فلا بأس"[1]

سند صاحب الوسائل الى كتاب علي بن جعفر صحيح واذن الإمام عليه السلام في التقدم والتأخر صريح في الجوا

ومنها: موثقة سماعة، رواها الشيخ بإسناده عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عه السلام قَالَ: قَالَ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَكَ، إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ، فَتَتَأَخَّرَ إِلَى الصَّفِّ الَّذِي خَلْفَكَ، وَإِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَقَدَّمَ قُدَّامَكَ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ.[2] .

منها: صحيحة محمد بن مسلم رواها مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع "نَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ- فَتَكُونُ الصُّفُوفُ مُخْتَلِفَةً فِيهِ نَاسٌ- (فَأُقْبِلُ إِلَيْهِمْ) مَشْياً حَتَّى نُتِمَّهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ- إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ- لَتُتِمُّنَّ صُفُوفَكُمْ- أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ".[3] سندها صحيح ودلالتها صريح

(مسألة 13): يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً (2)، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.

ذكر المصنف هنا فرعان أحدهما: استحباب انتظار الجماعة والأخرى ترجيح الصلاة المخففة جماعة على الصلاة الطويلة منفرداً.

اما الدليل على استحباب الانتظار للجماعة فهناك روايات كثيرة متضمّنة للحثّ الأكيد على إقامة الجماعة، وأنّها تعادل بأربع وعشرين درجة، وقد مررنا بها في الأيام الاولى من بحثنا في صلاة الجماعة، ولكن المصنف لم يشخص لنا مدى الانتظار وهل يستحب الانتظار حتى اذا أدّى الى الخروج من وقت الفضيلة؟ فلنرجع الى الروايات التي تدعوا الى الانتظار كي نرى مدى دلالتها:

منها: رواية جميل بن صالح واليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع أَيُّهُمَا أَفْضَلُ- يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ- أَوْ يُؤَخِّرُ قَلِيلًا- وَيُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ إِمَامَهُمْ؟ قَالَ: يُؤَخِّرُ وَيُصَلِّي بِأَهْلِ ‌مَسْجِدِهِ إِذَا كَانَ هُوَ الْإِمَامَ".[4]

لكنه اولاً: الرواية ضعيفة بالإرسال لأن الصدوق لم يذكر طريقه إلى جميل بن صالح.

ثانياً: من ناحية الدلالة فإنّما تدل على استحباب التأخير قليلاً، لأنه ورد في سؤال السائل والجواب يقع على السؤال.

ثالثاً: مورد السؤال والجواب في تأخير الامام والحال ان المدعى استحباب انتظار الجماعة للإمام والمأموم.

ولكن ولو قصّر يدنا عن هذا النص يغنينا ما ورد في فضل الجماعة والمقارنات فيها بين الفرادى والجماعة ولكن انما تفيدنا جواز التأخير إذا كانت الجماعة والفرادى في ظروف متساوية مثل ما اذا كان كلاهما في وقت الفضيلة او كلاهما خارج وقت الفضيلة او كلاهما في المسجد اوكلاهما خارج المسجد وهكذا. ونحن في هذه المسألة كلامنا حول الوقت فاذا كان كلاهما أوائل الوقت وفي وقت الفضيلة، كان التأخير قليلا بحيث لا يخرج الصلاة من وقت الفضيلة فالانتظار هو الأولى والأفضل قطعاً كما إذا كان كلاهما خارجان عن وقت الفضيلة فالانتظار أيضا أولى.

انما الكلام فيما إذا كان زمن إقامة الجماعة بعد الفضيلة فهل يستحب ترك فضيلة اول الوقت انتظارا للجماعة او لا؟

فهنا تتزاحمان فضيلة الجماعة مع فضيلة اول الوقت او وقت فضيلة الصلاة، والفرق بين التعارض والتزاحم ان التعارض انما يكون اذا كان التمانع في مرحلة الجعل ولذلك اذا وجدنا دليلا على ترجيح احد المتعارضين نكشف ان الثاني لم يصدر من الشارع المقدس او ليس المراد الجدي ما هو ظاهر فيه. وان لم نجد رجحا فيتساقطان. بخلاف التزاحم فان التمانع في المتزاحمين في مرحلة الامتثال يعني ان المكلف غير قادر على الجمع بينما في مقام العمل فعلى الكلف ان يختار الأرجح منهما عند المولى. ففيما نحن فيه لابد من مقارنة بين الروايات الداعية الى كل جانب وترجيح الأقوى منهما فهنا نطل اطلالة في الروايات:

.1 منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي‌ الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا- إِذَا أُقِيمَ حُدُودُهَا أَطْيَبُ رِيحاً مِنْ قَضِيبِ الْآسِ- حِينَ يُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِهِ فِي طِيبِهِ وَرِيحِهِ وَطَرَاوَتِهِ- فَعَلَيْكُمْ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ".[5] سعد بن ابي خلف وثقه الشيخ والنجاشي فسنده صحيح وقوله "عليكم بأول الوقت" تأكيد على الالتزام بأول الوقت.

. 2ومنها: ما رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ وَفَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَأَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا- وَلَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً- وَلَكِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ- ولَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّةٍ".[6] سنده صحيح و قوله: "لا ينبغي تأخير ذلك عمداً" دال على أهمية رعاية اول الوقت.

.3 ومنها ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ- فَعَجِّلِ الْخَيْرَ مَا اسْتَطَعْتَ- وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ قَلَّ".[7] سنده صحيح وقوله "اعلم ان اول الوقت ابدا افضل"، أي لا يزاحمه شيء ومنه انتظار الجماعة.

.4 ومنها ما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ- وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً- إِلَّا فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ".[8] سنده صحيح و قوله: ليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتاً" يفيد النفي المطلق.

.5 ومنها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُهُ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ- وَالْعَفْوُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ ذَنْبٍ. [9]

.6 ومنها وا رواه عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ- الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ﴾ قَالَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ.[10]

.7 وَمنها: ما رواه الصدوق فِي الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى‌ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا- وَ أَقَامَ حُدُودَهَا رَفَعَهَا الْمَلَكُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً- وَ هِيَ تَهْتِفُ بِهِ تَقُولُ حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي- وَ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ كَمَا اسْتَوْدَعْتَنِي مَلَكاً كَرِيماً- وَ مَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَمْ يُقِمْ حُدُودَهَا- رَفَعَهَا الْمَلَكُ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً- وَ هِيَ تَهْتِفُ بِهِ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِي- وَ لَا رَعَاكَ اللَّهُ كَمَا لَمْ تَرْعَنِي الحديث [11]

في سنده الحسين بن ابراهيم بن تاتانه ذكره الصدوق في مشيخته مقرونا بالرضوان والرحمة يعتبره البعض توثيقا منه وبقية رجال الحديث موثقون بلا ريب. وقوله عليه السلام: "وَمَنْ صَلَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَمْ يُقِمْ حُدُودَهَا" والظاهر ان المراد من بعد وقتها بعد وقت الفضيلة بقرينة اول وقتها في صدر الحديث وما قال في شأن من صلاها بعد وقتها دال على شدة قبح ذلك

ومستخلص الكلام ان هذه الروايات لو كانت لوحدها لقلنا بوجوب إتيان الصلاة اول وقتها ولكن هناك روايات عديدة صحيحة السند تفيد ان وقت الصلاة موسع واتيانها في اول وقتها لها أهمية بالغة لا ينبغي تركه تهاونا. ولا ينبغي تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها الى وقت الأجزاء لدرك الجماعة فكلام السيد بإطلاقه لا يمكن الاخذ به فنقول اذا لم يستوجب التاخير فوات الفضيلة او فوات الوقت فالانتظار جميل ولكن اذا كان الانتظار يوجب احد الامرين فالانتظار مكروه او حرام.

اما الفرع الثاني: أي استحباب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة يدل عليه الروايات التي وردت في حث على الحضور في الجماعة وفضيلتها ومقارنتها بصلاة الفرادى

وخصوصا عند ما نرى روايات تحث على صلاة الجماعة ومن جانب أخر توصية الإمام براعي اضعف المأمومين في خفة صلاته فيفيد رجحان اختيار الخفيف من الصلاة على الطويل بالخروج عن الفرادى الى الجماعة.

وقد روى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ عليه السلام رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَسْجِداً عَلَى بَابِ دَارِي- فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ أُصَلِّي فِي مَنْزِلِي فَأُطِيلُ الصَّلَاةَ- أَوْ أُصَلِّي بِهِمْ وَأُخَفِّفُ- فَكَتَبَ صَلِّ بِهِمْ وَأَحْسِنِ الصَّلَاةَ وَلَا تُثَقِّلْ". [12]

سنده ضعيف لمجهولية طريق الصدوق الى الجميل ولكن دلالته صريح للمطلوب

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo