< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /في حكم الاستاع والانصات لقراءة الامام

(مسألة 10): لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأُوليين من الجهريّة إذا سمع صوته، لكنّه أحوط (2)

(2) قال الشيخ آل ياسين: (لا يترك بل لا يخلو عن وجه). وقال السيد الحكيم: (بل لا ينبغي أن يترك مهما أمكن).

ومن يرى وجوب الاصغاء لقراءة الامام في الجهرية او يحتاط احتياطا وجوبيا او استحبابا يستند الى عدة أحاديث:

احدها ما رواه الشيخ فِي تَهْذِيبِ واليك نصها: رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنُ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَازِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُرَافِقِيُّ وَ أَبُو أَحْمَدَ عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ النَّصْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَتَوَلَّاهُ وَ تَثِقُ بِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ قِرَاءَتُهُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَاقْرَأْ فِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ فَإِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" الحديث.[1]

في سنده احمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة قال فيه النجاشي: (بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الله بن زياد بن عجلان مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس السبيعي الهمداني، هذا رجل جليل في أصحاب الحديث مشهور بالحفظ والحكايات تختلف عن في الحفظ وعظمه وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتى مات وذكره اصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إياهم وعظم محله وثقته وامانته) وقال الغضائري فيه مضافا الى ذكر ألقابه (المعروف بابن عقدة يكنى أبا العباس جليل القدر عظيم المنزلة) و من جملة ما قال فيه الشيخ: (وامره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من ان يذكر) وفي سنده: احمد بن محمد بن يحيى لم يرد له توثيق، وإبراهيم و عمر بن ربيع مجهولان. فالسند ساقط عن الاعتبار. اما الدلالة فامره بالإنصات في الجهرية ثم الاستناد الى الآية دال على الوجوب.

ومنها: ما فِي مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ وَفِي رِوَايَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "وَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَنْصِتْ لِقَرَائَتِهِ، وَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَالْأَخِيرَتَانِ تَبَعاً لِلْأُولَيَيْنِ". [2] لم يذكر له سند واما الدلالة فنهي الامام عليه السلام عن القراءة والامر بالإنصات لقراءته ظاهر في الوجوب.

ومنها: ما فِي تَفْسِيرِ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: "يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَوةِ وَفِي غَيْرِهَا وَإِذَا قُرِئَ عِنْدَكَ الْقُرْآنُ وَجَبَ عَلَيْكَ الْإِنْصَاتُ وَالِاسْتِمَاعُ".[3] لا سند له واما الدلالة فإيجاب الإنصات والاستماع ظاهر في الوجوب ونص في الاعم من الصلاة.

وَمنها: ما فيه أيضاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. [4] .

قال المجلسي رضوان الله عليه في البحار بعد ذكره لقوله تعالى: ﴿وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾: (الآية بعمومها تدل على وجوب الاستماع و السكوت عند قراءة كل قارئ في الصلاة و غيرها بناء على كون الأمر مطلقا أو أوامر القرآن للوجوب و المشهور الوجوب في قراءة الإمام و الاستحباب في غيره مع أن ظاهر كثير من الأخبار المعتبرة الوجوب مطلقا‌- إِلَّا صَحِيحَةُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ إِنْ كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَلَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأُولَيَيْنِ وَ أَنْصِتْ لِقِرَاءَتِهِ وَ لَا تَقْرَأَنَّ شَيْئاً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ «5» فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ يَعْنِي فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ وَ الْأُخْرَيَانِ تَبَعٌ لِلْأُولَيَيْنِ. ويمكن حمله على أنها نزلت في ذلك فلا ينافي عمومها. لكن نقلوا الإجماع على عدم وجوب الإنصات في غير قراءة الإمام وربما يؤيد ذلك بلزوم الحرج والأمر بالقراءة خلف من لا يقتدي به ويمكن دفع الحرج بأنه إنما يلزم بترك الجماعة الشائع في هذا الزمان وأما النوافل فكانوا يصلونها في البيوت ‌والأمر بها خلف من لا يقتدى به للضرورة لا يوجب عدم وجوب الإنصات في غيرها مع أنه قد وردت الرواية فيها أيضا بالإنصات وبالجملة المسألة لا تخلو من إشكال والأحوط رعاية الإنصات مهما أمكن). [5]

كما رأيتم ان الروايات في هذا الباب ضعاف ولعل هذا الامر صار سببا لعدم الفتوى بوجوب الانصات والاستماع ولكن مع ذلك تعدد الروايات واستنادها بالقرآن ودلالة الآية على الوجوب مطلقا والاجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة يدفعنا الى القول بالاحتياط الوجوبي على الانصات والاستماع في الجهرية اذا وصل الصوت الى المأموم ولكن يكف صدق العرفي على انصات والاستماع وذلك ليس ملازماً للالتفات الكامل كما ان المستمعين لخطابة يطلق على كل من هو جالس اما الخصيب ويصغي اليه ولو ذهب ذهنه الى اور بعيدة.

قال المصنف: (مسألة 11): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكَّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه موجب للفسق أم لا (1)

تعليقات:

.(1) قال السيد عبد الهادي الشيرازي: (هذا في الشبهات المصداقية وأمّا في الشبهات الحكمية فلا بدّ فيها من الرجوع الى المقلّد أو الاحتياط).

وقال الشيخ آقا ضياء: (موضوعاً لا حكماً مع تقصيره لوجوب الفحص فيه).

وقال السيدان الحكيم، الخوانساري: (إذا كانت الشبهة موضوعية).

وقال الإمام الخميني: (مع كون الشبهة موضوعية وفي الحكمية تفصيل مع أنّ الحكمية مربوطة بالمجتهد).

وقال السيد البروجردي: (إن كانت الشبهة موضوعية).

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo