< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /حكم صلاة الاحتياطي في الجماعة

قال السيد رضوان الله عليه: (مسألة 7): إذا كان الإمام يصلّي أداء أو قضاء يقينيّاً والمأموم منحصر بمن يصلّي احتياطيّاً يشكل إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن [ورجوع الشاكّ منهما إلى الآخر ونحوه] لعدم إحراز كونها صلاة،

نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب‌ ‌ الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة (3) لأنّه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعيّة لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلّا أنّه حكم شرعيّ ظاهريّ، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشاديّ (4) وليس حكماً ظاهريّاً (5)،

وكذا لو شكّ أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ فإنّه حينئذٍ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز (6) أيضاً حكم شرعيّ فهي في ظاهر الشرع صلاة).

في اليوم الماضي تحدثنا في الفرع الأول من هذه المسألة وقلنا اجراء حكم الجماعة من ناحية المأموم لا شبهة فيه لأنّه ان كانت صلاته السابقة باطلة فهذه الصلاة صحيحة واجراء احكام الجماعة فيها يكون بلا اشكال وان كانت صحيحة فهذه الصلاة باطلة ولا يضره متابعة الامام في شيء. وتحدثنا في بعض موارد الدقة من خلال دراسة التعليقات.

واليوم نأتي الى الفرع الثاني وهو قوله: نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب‌ ‌ الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة (3) لأنّه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعيّة لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلّا أنّه حكم شرعيّ ظاهريّ، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشاديّ (4) وليس حكماً ظاهريّاً (5)،

بيانه ان الشاك عند ما يستصحب الحالة السابقة فلا يحصل له اطمئنان او قطع ببقائها ولكن الشارع تعبده بان يجعلها مستمرا الى ظرف الشك والاستصحاب أصل محرز أي يجعل للمشكوك حكم سابقه شرعاً، فالإمام الذي كان له طهارة سابقة والآن يشك في بقائها تعبده الشارع ببقائها حكما فهو في حكم الطهارة ويجوز له الصلاة وكذلك المأموم فعلى ذلك صلاة الامام والمأموم محكومان بالصحة ببركة الاستصحاب. اما الاحتياط فليس كذلك بل العقل يقول له: انت الذي تعرف انه كانت على ذمتك صلاة لابد ان تتيقن بسقوط ما كان على ذمتك فالحكم هنا حكم العقل وليس للشرع شيء. فعند ما يجدد الصلاة احتياطا لم يحكم الشارع له بان ما يأتي به صلاة بل هي يحتمل ان تكون صلاة، فتبقى الصلاة الى الأخير مردد بين السابق واللاحق. هذا كلام السيد رضوان الله عليه.

(3) قال الشيخ الحائري: (الأحوط عدم كفاية إحراز الإمام طهارته بالاستصحاب للمأموم بل المعتبر إحراز المأموم بنفسه طهارة الإمام وله بالاستصحاب وكذا العكس).

وقال: السيد الگلپايگاني: (يعتبر في إجراء حكم الجماعة إحراز المأموم بنفسه صحّة صلاة الإمام ولو بأصل معتبر وكذا العكس). هذين العلمين يرون لزوم استصحاب المأموم طهارة نفسه وطهارة الامام حتى تصحح عنده صلاتين المتوقف عليهما صحة الجماعة. والامام كذلك يستصحب طهارة نفسه وطهارة المأموم حتى تصحح عنده الجماعة ولا يكفي استصحاب طهارة نفسه فقط.

لعل وجه الاشكال في كفاية استصحاب الامام للمأموم واستصحاب المأموم للإمام انه اخذ المأموم بلازم استصحاب الامام و اخذ الامام بلازم استصحاب المأموم والاخذ بلازم المستصحب من الاستصحاب المثبت وليس بحجة.

ولكن يمكن ان نستغني عن استصحاب المأموم لطهارة الامام وبالعكس بأن نقول: ان المأموم يجوز له ان يقتدي بإمام له حجة شرعية لصحة صلاته وليس للمأموم علم بخلافه، فيعتبر نفسه مأموما والامام يتمسك بمأموم عنده حجة بصحة صلاته وليس للإمام علم بخلافه، فيرى نفسه اماما، ويجري كل واحد منهما احكام الجماعة في صلاته،

او فقل كل واحد منهما يجري اصالة الصحة في عمل الآخر. فانت عند ما تذهب الى المسجد فتصلي خلف الامام ويحتمل ان الامام نسي ان يتوضأ او يصلي في ثياب نجس نسي نجاسته والأصالة الصحة في عمل الغير أصل شرعي لولاه لأختل نظام التعاشر والتعايش، كما عند ما تذهب لدكان تشتري حاجاتك تعرف ان البضائع الموجودة في محله لم يكن له سابقا وانما اشتراه وحملها الى حانوته ولعلها مشتراة ببيع باطل ولكن تحمل عمله على الصحيح ولا تعتني بهذا الاحتمال حتى إذا كان فاسقا او كافراً. ففي صلاة الجماعة بين الامام والمأموم تجري هذه القاعدة ولا حاجة الى الاستصحاب لإثبات طهارة الامام وبالعك نعم إذا كان علمت بخلل في صلاة الامام فلا يجوز الاقتداء به، او علمت بان الموجود في الحانوت سرقة او مشتراة ببيع باطل لا يجوز ان تشتري منه فتأمل جيداً. بقي علينا مناقشة في هذا الفرع ودراسة الفرع الثالث في هذه المسألة نتعرض لهما غدا ان شاء الله.

فعند ما يرى ان الامام عنده حجة على صحة صلاته يجوز للمأموم ان يقتدي به وفي اكثر الموارد ليس عند المأموم علم سابق بطهارة الامام كي يستصحبه، فصحة صلاة المأموم موقوف على صحة صلاة الامام ظاهراً، نعم اذا ثبت عنده بطلان صلاة الامام فلا يجوز له ان يقتدي به، مثلا اذ كان الإمام والمأموم في سيارة الى سفر والمأموم تيقن بنوم الامام لما سمع شخيره، ولكن الامام يشك في وصول نومه الى درجة لم يسمع الأصوات فالإمام يصلي مبنيا على الاستصحاب والمأموم له قطع بنومه ونقض طهارته، فلا يجوز له ان يقتدي به، كما ان المأموم اذا حصل له العلم بعدم طهارة الامام بعد الانتهاء منها، فيكشف له بطلان جماعته و يثبت له صلاة فرادى صحيحة الا اذا اخلّ بالخمسة المذكورة في حديث لا تعاد فتأمل جيداً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo