< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/06/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /في اقتداء صلاة الاحتياطي بصلاة مسلم

 

قال السيد رضوان الله عليه: (مسألة 7): إذا كان الإمام يصلّي أداء أو قضاء يقينيّاً والمأموم منحصر بمن يصلّي احتياطيّاً يشكل إجراء حكم الجماعة (1) من اغتفار زيادة الركن (2) [ورجوع الشاكّ منهما إلى الآخر ونحوه] لعدم إحراز كونها صلاة،

نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلّي باستصحاب‌ ‌ الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة (3) لأنّه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعيّة لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلّا أنّه حكم شرعيّ ظاهريّ، بخلاف الاحتياط فإنّه إرشاديّ (4) وليس حكماً ظاهريّاً (5)،

وكذا لو شكّ أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ فإنّه حينئذٍ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز (6) أيضاً حكم شرعيّ فهي في ظاهر الشرع صلاة).

تعليقات:

(1) قال الشيخ آقا ضياء: (لا بأس به لأنّه على تقدير وجوبه جماعة واقعاً فيترتب عليه أحكامها).

وقال الشيخ آل ياسين: (لا إشكال في اغتفار زيادة الركن للمتابعة ورجوع المأموم الى الإمام في مفروض المتن، نعم يشكل رجوع الإمام إلى المأموم الذي يصلّي قضاءً احتياطياً مطلقاً وإن لم ينحصر ولعلّ ما وقع منه (قدّس سرّه) من سهو القلم).

أقول: في صورة عدم الانحصار المأموم فيمن صلاته احتياطي، الامام يتبع المأمومين الذين ليست صلاتهم احتياطياً وإذا حصل الخلاف بين المأمومين فيتبع الامام هؤلاء الذين ليس صلاتهم احتياطياً. مادام هو واحد او اجتمعوا على قول واحد. فقيد الانحصار في كلام المصنف ليس من سهو القلم.

وقال الإمام الخميني: (لا بأس برجوع المأموم الى الإمام كما أنّه لا بأس بزيادة الركن متابعة للإمام).

وقال الشيخ كاشف الغطاء: (أمّا زيادة الركن للمتابعة فلا يمنع فإنّ صلاة المأموم إن كانت مطلوبة منه واقعاً صحّت الجماعة ولحقه حكمها وإن لم تكن مطلوبة فلا ضرر بزيادة الركن فيها وكذا رجوع المأموم إذا شكّ الى حفظ الإمام، نعم لو رجع الإمام إلى المأموم أشكل الحكم بصحّة صلاة الإمام لعدم إحراز أنّ صلاة المأموم مطلوبة إلّا إذا وقعت على نحو تشرع فيه الجماعة كما لو صلّاها قبل فرادى).

وقال السيد الگلپايگاني: (لا إشكال في إجراء المأموم أحكام الجماعة على صلاته).

وقال: الشيخ النائيني: (مورد هذا الإشكال هو الرجوع الى المأموم المذكور في عدد الركعات إذا كان هو الحافظ له دون غيره وإن لم ينحصر المأموم به، أمّا اغتفار زيادة الركن في صلاته فلم يظهر للإشكال فيه ولا لتخصيص الإشكال بما إذا انحصر‌ المأموم به وجه أصلًا).

أقول: والسر في ذلك عدم وجود الموضوع لجواز زيادة الركن لرجوع الامام الى المأموم، فانه لم يشرع ابداً سواء انحصر المأموم فيمن صلاته احتياطية او لم ينحصر، فإن الامام لا يجوز له الرجوع الى الركوع او السجدة حيث يرى المأموم مستمر فيهما.

وقال السيد الأصفهاني: (إنّما يشكل ذلك في حقّ الإمام وأمّا المأموم المحتاط فلا مانع من إجراء حكمها).

وقال الشيخ الجواهري: (إجراؤه لا يخلو عن قوّة). لا وجه له بالنسبة الى الإمام وانما يختص بالمأموم.

وقال السيد الحكيم: (في إطلاقه نظر مع أنّه يختصّ بالإمام ولا يجري في المأموم).

أقول: كان الأنسب له ان يقول "في اطلاقه نظر فانه يختص بالإمام" أي عدم الجوا

وقال السيد الخوانساري: (في حقّ الإمام وأمّا في المأموم المحتاط، فلا إشكال في إجراء حكمها).

وقال السيد الفيروزآبادي: (الأظهر إجراؤه). يرد على اطلاقه القول ما قلناه في كلام الجواهري،

وقال السيد البروجردي: (إنّما يشكل إجراء حكمها من طرف الإمام لا من طرف المأموم فيجوز للمأموم الرجوع الى الإمام عند الشكّ ويغتفر له زيادة الركن للمتابعة نعم يشكل رجوع الإمام إليه إذا عرض الشكّ له).

وقال الشيخ الحائري: (الظاهر عدم الإشكال في براءة ذمّة المأموم المحتاط في هذه الصورة).

وقال السيد الشيرازي: (من طرف الإمام وأمّا المأموم فلا بأس بإجراء أحكام الجماعة عليه إلّا إذا كانوا متعدّدين فإنّه حينئذٍ يشكل إجراؤها للفصل بمن لم تحرز صحّة جماعته).

أقول: كان ينبغي عليه ان يقيد كلامه في صورة التعدد بما إذا كان الفاصل بينه وبين الإمام من تكون جهة احتياطه جهةٌ دون جهة الأول.

(2) قال السيد الخوئي: (لعلّ هذا من سهو القلم فإنّ الإشكال في مفروض المسألة إنّما هو في رجوع الإمام إلى المأموم وأمّا رجوع المأموم الى الإمام أو اغتفار زيادة الركن فلا إشكال فيه أصلًا ولا فرق في ذلك بين انحصار المأموم به وعدمه).

أقول: يوجد الفرق في صورة تعدد المأموم أذا كان الفاصل بينه وبين الامام من يختلف وجه احتياطه معه.

الي هنا كانت التعليقات على الفرع الأول. ثم ترد التعليقات على الفرع الثاني:

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo