< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/06/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /مكروهات الصلاة و...

كان بحثنا في المكروه السادس وهو آخر مكروه ذكره المصنف في العروة وهو قوله:

(السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً وأمّا مع عدم الاختلاف كالإئتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة، وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب بالعشاء أو بالعكس).

انه رضوان الله عليه ذكر في هذه المسألة أمور:

اولاً: (ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً) فجعل في المكروه السادس شرطين: ان يكون المأموم والامام مختلفين من الحاضر والمسافر وان يكون صلاة التي تتحقق بها الجماعة من موارد القصر والاتمام.

ثانياً: قال: (وأمّا مع عدم الاختلاف كالإئتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة)، هذا الكلام منه متفرع على الشرط الأول الذي ذكره في عنوان المسألة.

ثالثاً: قال: (وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس)،

أراد في هذا الفرض ما إذا اختارا صلاة توافق في عدد الركعات كما إذا اختار المأموم المسافر قضاء ما فات عنه او عن ميت في وطنه من الظهرين والعشاء، او اختار الامام المسافر ما فات عنه او عن ميت في الحضر من الظهرين والعشاء.

رابعاً: قال: (وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام)، فهذا مصداق آخر لتوافق المسافر والحاضر في عدد الركعات مثلا في مسجد الحرام المأموم المسافر يختار التمام فيقتدي بالحاضر او الامام المسافر يختار التمام فيئم الحاضر فالتوافق انما يمكن في اختيار التمام دون القصر.

خامساً: قال: (ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب بالعشاء أو بالعكس). أي الكراهة محصورة على مورد اختلاف صلاة الامام مع المأموم الناشئ عن القصر والاتمام اما اذا كان لسبب أخر لا كراهة فيهما كاقتداء صلاة الصبح بالظهر او العكس والمغرب بالعشاء لان الدليل انما ورد في المسافر والحاضر ولا يجوز قياس غير المورد بهما لأنّه قياس محرم.

الى هنا انتهينا عن موارد المكروهات فندخل في دراسة المسائل المذكورة في آخر بحث الجماعة.

قال المصنف [مسائل]:

(مسألة 1): يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً والآخر متمّا، أو كان المأموم مسبوقاً، أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام، والأحوط (1) الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة، وأمّا مع‌ فواتها (2) ففيه إشكال (3) من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم).

تعليقات:

(1) قال الامام الخميني: (لا يترك).

(2) قال السيد الگلپايگاني (ولكن إذا اشتغل بالذكر أو القرآن أو الدعاء فلا تفوت الموالاة إلّا إذا كان الفصل كثيراً جدّاً بحيث خرجت عن صورة الصلاة).

وقال الشيخ النائيني: (لو اشتغل بالذكر والدعاء ونحوهما فالظاهر عدم فوات الموالاة به بل لا يبعد جواز الانتظار حينئذٍ ولو فرض فواتها).

(3) قال الشيخ آل ياسين: (بل منع).

وقال السيد الحكيم: (قوي إذا كان فواتها ماحياً لصورة الصلاة وإلّا فضعيف).

فعلينا ان نطل اطلالة على دليل الحكم كي نرى مدى دلالته، فهل هناك رواية وردت لهذا الامر؟

الظاهر انه لم يرد في ذلك رواية الا ما رواه في الوسائل عن مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ إِذَا صَلَّى، حَتَّى يَقْضِيَ كُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ".

سنده لا بأس به فإسماعيل بن عبد الخالق قال فيه النجاشي: (بن عبد ربه بن ابي ميمونة بن يسار مولى بني اسد وجه من وجوه اصحابنا وفقيه من فقهائنا وهو من بيت الشيعة عمومته شهاب وعبدالرحيم ووهب وابوه عبد الخالق كلهم ثقات) اما الدلالة فهي ظاهرة في عدم قيامه عن مكانه بعد انتهاء السلام كما ان صاحب الوسائل خصص لها باباً سماه: (51 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ حَتَّى يُتِمَّ كُلُّ مَسْبُوقٍ مَعَهُ‌) فلا علاقة له بهذه المسألة.

والظاهر انه لم يرد دليل خاص لهذه المسألة ولذلك لم يقل السيد يستحب، بل قال: "يجوز" والوجه في الجواز ما يدل على جواز الذكر في اثناء الصلاة مطلقاً لكن لو كان وصول الامام الى المأموم او وصول المأموم الى الإمام قريباً بحيث لا يخلّ بعنوان متابعة المأموم له فلا اشكال فيه، اما إذا طال الفصل بينهما بما لا يصدق معه متابعة المأموم للإمام، فقد خرج عن الجماعة، نعم لا يضر بصحة صلاته لأنه مشتغل بالذكر، والاذكار يحسب من صلاته ولكن الجماعة لا تصدق بعد انتهاء متابعة المأموم للإمام. ان المأموم لو كانت صلاته قصراً فعند ما يقوم الى ركعتي الأخيرة يخرج عن عنوان المتابعة كما ان الامام اذا كانت صلاته قصراً فقيام المأموم الى ركعتي الأخيرتين فخرج عن متابعة الامام. فالأمر الذي كان يستحق الوقوف عنده من فقهائنا هو زوال عنوان الجماعة بينهما لا الاخلال بالموالاة او الخروج عن هيئة المصلي فتأمل جيداً.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo