< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /في مكروهات الجماعة

بعد ما انتهينا من البحث في مستحبات صلاة الجماعة حسب ما ذكر السيد في العروة ندخل في البحث عن المكروهات قال السيد المصنف رضوان الله عليه:

(وأمّا المكروهات، فأُمور أيضاً: أحدها: وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام).

وتدل على هذه المسألة روايات:

.1 منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص "لَا تَكُونَنَّ فِي الْعَيْكَلِ قُلْتُ وَ مَا الْعَيْكَلُ- قَالَ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَكَ- فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الدُّخُولُ فِي الصَّفِّ- قَامَ حِذَاءَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ- فَإِنْ هُوَ عَانَدَ الصَّفَّ فَسَدَتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ". [1] سنده موثق ونهي الامام عليه السلام من الوقوف خلف الصفوف وحده، دال على الكراهة بضميمة ما ورد في الجواز.

.3 منها ما رواه الشيخ بِإِسْنَادِه عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الصَّلَاةَ- فَلَا يَجِدُ فِي الصَّفِّ مَقَاماً- أَ يَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ- قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ يَقُومُ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ". وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.[2]

في سنده عثمان بن عيسى كان واقفيا من وجوههم ووكيلا لموسى بن جعفر عليه السلام فمنع المال من امام الرضا عليه السلام ولكن قال الكشي انه تاب وأرسل المال الى امام الرضا عليه السلام وعلى كل حال لم يرد له توثيق صريح من الرجاليين. وسعيد الاعرج هو اما ابن عبد الله او عبد الرحمن وثقه النجاشي. فإنما المشكل في سنده عثمان بن عيسى الذي لم يرد له توثيق.

اما دلالته لا بأس بها لان الامام عليه السلام أجاز له ان يقف بحذاء الامام.

في المقابل روايات اجازت الوقوف في صف وحدة:

.1منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ- قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَبْدُو الصَّفُّ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ.[3]

لم يذكر الصدوق سنده الى موسى بن بكر وموسى بن بكر أيضا لم يرد له توثيق فالسند ساقط عن الاعتبار. واما الدلالة فهي ظاهر في الجوا وغيرها بهذا المفهوم فيبقى الروايات المانعة حملها على الكراهة الشديدة.

قال المصنف: (الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة، بل عند الشروع في الإقامة.

والدليل عليه روايات:.1منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرِّوَايَةِ الَّتِي يَرْوُونَ- أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَطَوَّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ- مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ قَالَ- إِذَا أَخَذَ الْمُقِيمُ فِي الْإِقَامَةِ فَقَالَ لَهُ- إِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِقَامَةِ- فَقَالَ الْمُقِيمُ الَّذِي تُصَلِّي مَعَهُ"[4]

سند الصدوق الى عمر صحيح ووثقه الشيخ رضوان الله عليهما. اما الدلالة: فالمنع عن التطوع وقت الفريضة وتحديد وقتها بحين الإقامة يفيد ما نحن بصدده.

.2 ومنها: ما رواه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَبِي خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِصَلَاةِ الصُّبْحِ- وَ بِلَالٌ يُقِيمُ وَ إِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَشَبِ- يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص- يَا ابْنَ الْقَشَبِ أَ تُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعاً- قَالَ ذَلِكَ لَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً.[5]

سنده صحيح وكلام رسول الله كان عتابا له على قراءة النافلة حين إقامة بلال للصلاة.

.3 وَمنها: ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ- وَالْإِمَامُ قَدْ قَامَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ وَيَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ- فَإِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَضَاهُمَا. [6]

قال المصنف: (الثالث: أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه (1)، وأمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا). تعليقة: (1) قال السيد البروجردي: (بل مطلقاً فينبغي في المأثورة تغيير مواضع الاختصاص الى التعميم). وتدل على هذا روايات:

.1 منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: "مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَهُمْ".[7]

قال السيد المصنف: (الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، بل يكره في غير الجماعة أيضاً كما مرّ، إلّا أنّ الكراهة فيها أشدّ إلّا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان). وتدل على هذا المعنى روايات:

.1منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى الْإِمَامِ- وَأَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي تَقْدِيمِ إِمَامٍ".[8] سنده صحيح ودلالته صريحة

.2ومنها: وما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: "لَا تَتَكَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ- فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ".[9]

.3 ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: "أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ فِي الْأَذَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، قُلْتُ: فِي الْإِقَامَةِ؟ قَالَ لَا".[10] في سنده حسين بن عثمان وهو مردد بين ثلاثة كلهم ثقات، احدهم: قال في النجاشي: (الأحمسي البجلي كوفي ثقة) والثاني: بن زياد الرواسي وثقه الكشي بقوله: (فاضل خيّر ثقة) والثالث قال فيه النجاشي: (بن شريك بن عدي العامري الوحيدي ثقة) وفي سنده عمرو بن ابي نصر قال فيه النجاشي: (واسمه زيد وقيل زياد مولى السكون ثم مولى يزيد بن فرات الشرقي ثقة) فالسند لا بأس به. اما الدلالة نفي التكلم في الإقامة يفيد المنع.

.4 ومنها: ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: "إِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَوْمُ لَيْسَ يُعْرَفُ لَهُمْ إِمَامٌ".[11] سنده موثق، واما الدلالة فقوله: "فقد حرم الكلام" ظاهر في عدم جوازه.

.5 وَعَنْهُ -أي الشيخ عن الحسين بن سعيد- عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يَتَكَلَّمُ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ نَعَمْ- فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ- فَقَدْ حَرُمَ الْكَلَامُ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ- إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدِ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّى- وَلَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ- أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ".[12]

سنده جيد وصحيح ولكن المنع عن الكلام فيه بعد قول المقيم قد قامت الصلاة.

.6- 12- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا هَارُونَ الْإِقَامَةُ مِنَ الصَّلَاةِ- فَإِذَا أَقَمْتَ فَلَا تَتَكَلَّمْ وَلَا تُؤْمِ بِيَدِكَ.[13]

ويمكن حمل الكلام في الروايات السابقة ببعد قول قد قامت الصلاة، ففيها كان التعبير أقمت الصلاة وأقيمت الصلاة وإذا اقمت فلا تتكلم وانما في واحدة منها في الإقامة.

نعم هناك روايات تدل على جواز التكلم بعد الإقامة وفي اثنائها:

.1 منها: ما رواه ال[14] شيخ عن الحسين بن سعيد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ أَوْ فِي إِقَامَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ. [15]

.2 ومنها ما رواه الشيخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: "سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يُقِيمُ الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ". سنده جيد صحيح ودلالته على الجواز صريح.

.3 وَمنها: ما رواه الشيخ بإسناده عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: "لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ- وَبَعْدَ مَا يُقِيمُ إِنْ شَاءَ".[16]

في سنده حسن بن شهاب وهو بن زيد البارقي الأزدي الكوفي لم يرد له توثيق فسنده ضعف والدلالة واضحة لجواز التكلم في اثناء الإقامة وبعدها.

.4 ومنها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌ ‌عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ- أَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ لَا بَأْسَ" سنده صحيح ودلالته صريح.

فببركة هذه الروايات المرخصة للكلام نرفع اليد عن ظهور روايات الناهية في الحرمة ونتنازل الى الكراهة كما عليه المشهور والمصنف ونكتفي بهذا المقدار ونتابع باقي المكروهات بعد أيام الفاطمية على صاحبتها وابيها وبعلها وبنيها صلوات المصلين.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo