< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /مستحبات الجماعة

إنّ المصنف رضوان الله عليه في عداد مستحبات الجماعة قال: (الحادي عشر: أن يُسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة والأذكار، ما لم يبلغ العلوّ المفرط). ومستند هذا الحكم روايات:

.1 منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ- وَلَا يُسْمِعُونَهُ هُمْ شَيْئاً يَعْنِي الشَّهَادَتَيْنِ- وَيُسْمِعَهُمْ أَيْضاً السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ". ورواه الْكُلَيْنِيُّ وَالشَّيْخُ في ابواب التَّشَهُّدِ)[1]

سند الصدوق الى الحفص صحيح وحفص البختري وثقه النجاشي دلالته محدودة بالتشهد والسلام.

.2 وَبِإِسْنَادِ الصدوق عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُسْمِعَنَّ الْإِمَامَ دُعَاكَ خَلْفَهُ.[2]

.3 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ كُلَّ مَا يَقُولُ- وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُسْمِعُوهُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ". [3] سنده صحيح والحجال مشترك بن ثلاثة احمد بن سليمان ولم يرد له توثيق وعبد الله بن محمد الاسدي وثقه النجاشي بقوله (ثقة ثقة ثبت) وحسن بن علي أبو محمد الحجال وثقه النجاشي، والاغلب هو أحد الموثقَين ودلالته مطلقة لكل الأقوال.

.4 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِمَامِ- هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ وَإِنْ كَثُرُوا-قَالَ لِيَقْرَأْ قِرَاءَةً وَسَطاً، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَلٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَلٰا تُخٰافِتْ بِهٰا[4]

فهذه الروايات دلت على استحباب إيصال صوت الامام الى المأمومين فيما يجوز الجهر به من القراءة والاذكار.

قال السيد رضوان الله عليه: (الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخصٍ، ضعف ما كان يركع، انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل).

تدل على هذا المعنى روايات:

.1منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي أَؤُمُّ قَوْماً فَأَرْكَعُ- فَيَدْخُلُ النَّاسُ وَأَنَا‌ رَاكِعٌ فَكَمْ أَنْتَظِرُ- فَقَالَ مَا أَعْجَبَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ يَا جَابِرُ- انْتَظِرْ مِثْلَيْ رُكُوعِكَ- فَإِنِ انْقَطَعُوا وَإِلَّا فَارْفَعْ رَأْسَكَ".[5] في سنده مروك بن عبيد قال فيه الكشي: (قال محمد بن مسعود سألت علي بن الحسن عن مروك بن عبيد بن سالم بن ابي حفصة فقال ثقة شيخ صدوق) وفيه احمد بن النضر قال فيه النجاشي: (الخراز أبو الحسن الجعفي مولى كوفي ثقة) وفي سنده عمرو بن شمر متهم بالغلو والتفويض ضعفه الغضائري و قال فيه النجاشي (ضعيف جدا زيد احاديث في كتب جابر الجعفي) فالسند ضعيف ولكن دلالتها واضحة على المراد.

.2 ومنها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: "قُلْتُ لَهُ إِنِّي إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَيِّ- فَأَرْكَعُ بِهِمْ فَأَسْمَعُ خَفَقَانَ نِعَالِهِمْ وَأَنَا رَاكِعٌ- فَقَالَ اصْبِرْ رُكُوعَكَ وَمِثْلَ رُكُوعِكَ- فَإِنِ انْقَطَعَ وَإِلَّا فَانْتَصِبْ قَائِماً".[6] في سنده ارسال مرتين اما دلالته فلا بأس به. فمن يرى التسامج فليفت بالاستحباب بهذا المقدار ومن لا يقول بالتسامح فله ان يقول برعاية هذا المعنى برجاء المطلوبية.

(الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد للّه ربّ العالمين»).

ويدل بعض الروايات الواردة باستحباب الحمد لله بعد انتهاء الامام من سورة الفاتحة واليك بعضها:

منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: "إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا- فَقُلْ أَنْتَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" وَلَا تَقُلْ آمِينَ". سنده صحيح ودلالته واضحة.

قال المصنف: (الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة»).

.1منها: ما رواه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ (أَبِي الْوَلِيدِ) «في نسخة ابي الولّاد» حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع "إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ- قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَ يَقُومُ الْقَوْمُ «6» عَلَى أَرْجُلِهِمْ- أَوْ يَجْلِسُونَ حَتَّى يَجِي‌ءَ إِمَامُهُمْ- قَالَ لَا بَلْ يَقُومُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ- فَإِنْ جَاءَ إِمَامُهُمْ وَإِلَّا فَلْيُؤْخَذْ- بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَيُقَدَّمُ".[7]

في السند علي بن الحكم وثقه الشيخ بقوله: (الكوفي ثقة جليل القدر) وفيه ابي الوليد حفص بن سالم والصحيح بن الولاد كما ورد في لرجال، قال فيه الشيخ: (حفص بن سالم يكنى أبا ولّاد الحناط ثقة كوفي مولى جعفي) وقال النجاشي: (ثقة لا بأس به).

ويدل على استحباب حيث قال الامام: "لا بل يقومون على ارجلهم"

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo