< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه

44/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة /فيي امامة المرأة

كان بحثنا حول امامة المرأة حيث قال المصنف: (وأمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ من بينهنّ) وقلنا لابد من البحث في مقامين احدهما: في جواز امامة النساء و ثانيهما كيفية وقوف الامام من النساء في صف الجماعة.

اما في مسألة حكم امامتهن للنساء فقد ذكرنا خمس روايات ظاهرها تجويز الامامة للنساء، وثلاث روايات تجويز الامامة في النافلة ومنعها في المكتوبة، ورواية واحدة منعت امامة النساء الا في صلاة الجنازة.

وصاحب الوسائل ذكر في الجمع بينها ست احتمالات:

احتمالين في روايات المانعة مطلقاً:

أحدهما: مَا تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنْ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْكَرَاهَةُ.

وثانيهما: ما ذكره الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى من الاحْتَمِالُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رَاجِعاً إِلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتِهَا مِنْهُنَّ. فيجوز لمن اتقن منهن في صلاتها.

وذكر أربع احتمالات لما تَضَمَّنَ جواز الْجَمَاعَةَ فِي النَّافِلَةِ:

أحدها: حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.

والثاني: حمله على مُجَرَّدِ الْمُتَابَعَةِ.

والثالث: حمله الى إِعَادَةِ الْفَرِيضَةِ.

والرابع: حمله على النَّافِلَةِ الَّتِي تجُوزُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ.

 

فنقول: مقتضى القواعد بالنسبة الى صلاة المكتوبة أي فرائض اليومية حمل المانعة على المنع التنزيهي أي الكراهة وهي في العبادات بمعنى اقل ثواباً او فضلاً. كما في امامة المقصر للمتم وبالعكس

اما بالنسبة الى النوافل فلا يمكن حمل النوافل الى الصلوات المستحبة، فلعل المراد من النوافل هو الإمامة المتفرقة لا كإمام الراتب لان النافلة تأتي بمعنى الزائدة ومواردها في صلاة المعادة او عند عدم وجدان رجل للإمامة او دخلت نساء بعد انتهاء صلاة الى المسجد فتصلي اماما لهن.

اما بالنسبة الى محل وقوف امام النساء:

وقال صاحب الجواهر: (و لو كان الإمام امرأة وقف النساء إلى جانبيها و لا تتقدمهن كالرجل في جماعة الرجال ....للأخبار المستفيضة فيه باللفظ المتقدم حد الاستفاضة، وفيها الصحيح و غيره، بل ظاهرها جميعها وجوب ذلك و حرمة التقدم، إلا أني لم أجد أحدا صرح به و إن أوهمته بعض العبارات المشتملة على الأمر به كالروايات، بل التأمل الصادق في كلماتهم يعطي إرادتهم الندب منه كما صرح به غير واحد، بل قد يظهر من الرياض أنه من معقد نفي خلافه، و لعله كذلك، لانصراف النهي فيها إلى رفع الوجوب أو الندب، باعتبار وروده في مقام توهمهما)،

الى ان قال: (والذي يقوى في النظر إرادة ما ذكرنا من النص والفتوى حتى ما صرح فيها بعدم بروزها عن الصف فيراد بروزها تماما في جميع أحوال الصلاة عن تمام أبدان النساء كالنهي عن أن تتقدمهن، فتأمل جيدا). [1]

قال السید المصنف: (الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصفّ).

فقد ورد فی صحیحة هشام بن سالم هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ: ""وَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ- وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ".و مثلها فی صحیحة زرارة، وورد فی صحیحة الحلبی: "وَتَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَيَقُمْنَ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا" کما ورد فی خبر جابر: "تَقَدَّمَتِ امْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطَهُنَّ" مع الغاء الخصوصیة عن النساء فی استحباب کون الامام فی وسط الصف.

(الثالث: أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصفِّ الأوّل فإنّه أفضل الصفوف):

فقد روی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى- لَا يُؤْذِي مُسْلِماً أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ- مَا يُعْطَى الْمُؤَذِّنُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".[2]

وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: "لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ- أُولُو الْأَحْلَامِ مِنْكُمْ وَ النُّهَى- فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا قَوَّمُوهُ" الْحَدِيثَ.

(الرابع: الوقوف في القرب من الإمام.)

فقد روی مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: "أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا- وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ الْإِمَامِ"[3] .

قَالَ الصدوق: وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ- كَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ.[4]

وَ فِي الْمَجَالِسِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص "إِنَّ خَيْرَ الصُّفُوفِ- صَفُّ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَ شَرَّهَا الْمُؤَخَّرُ".[5]

(الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف فإنّها أفضل من مياسرها، هذا في غير صلاة الجنازة وأمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها)

ما رواه کلینی وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: "قَالَ: فَضْلُ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَى مَيَاسِرِهَا- كَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْدِ".[6]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo